The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience
الزواج العُرْفِي
{{Lang translation -{{{Lang}}}}} | |
---|---|
{{Lang section -{{{Lang}}}}} | [[:{{{Lang}}}-:50#503|{{Lang name -{{{Lang}}}}} 503]] {{{content}}} |
بعض المجتمعات لاتعطي في قضايا الزواج إلا الزواج المدني1 الخاضع لتنظيم الدولة صفة شرعية ً. و يعترف غيرها بالزواج المدني2. و تقر مجتمعات أخرى الزواج العُرْفِي3 الذي يحصل حسب الأعراف المحلية و القَبَلِيّة دون تسجيل. و للزواج أشكال أخرى بين الشعوب فقد يحصل بالتراضي بين الرجل و المرأة و يثبت و يقره المجتمع دون تسجيل أيضًا, فيقال له زواج رضائي4 أو قران رضائي4 و ربما لايثبت فهو قران حر5 أو قران غير شرعي5. و هناك قران وقتي6 مع الساكنة7 أو دونها. و التعبير الذي مازال مستعملا و هو القرينان8 يدل على القرين و القرينة في أخد أشكال الزواج السابقة آنفًا.
- 5. القران الحر يدعى في العربية زنا و سفاحًأ فإذا إستمر حينًا دُعي مخادنة و تَسَرِّيًا.
- 6. في التاريخ العربي الإسلامي ورد نكاح المتعة و هو أن يقول الرجل لإمرأة متعيني بكذا مالاً مدة زمنية مسماة أو بلا ذكر المدة. و قد أبيح أيام خيبر و فتح مكة ثم صار منسوخًا بإجماع الصحابة. و ورد أيضًا نكاح الموقت وصورته صورة المتعة الا أنه لايكون إلا بلفظ التزوج أو النكاح مع التوقيت كأن يقول أتزوجك بكذا مدة كذا و هذا أيضًا غير جائز.
- 8. قد يطلق القرينان (503-8) إختصارًا على المتزوجين زواجًا شرعيًا كان رسميًا أودينيًا.