The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

50

من Demopædia
اذهب إلى: تصفح، ابحث


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

This page is still the unmodified second edition of the Multilingual Demographic Dictionary
Please suppress this warning if you modify it
العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93


501

دراسة الزواجية1 تتناول الزواج2 من الوجهة الكمية. و هو عقد شرعي للنكاح2 أي إقتران3 شخصين ذكر و أنثى بالشكل الذي تنصه قوانين المجتمع و تجرى عليه عاداته, فتترتب عليه بينهما حقوق و واجبات. و حفلة الزفاف4 تدعى عادةً العُرْس4 و ينظمها القانون و العرف. و على سبيل التوسع يدخل في هذه الدراسة الإقتران غير الشرعي (503-5) كما يدخل فيها الطلاق (أنظر511). و هما الزوجان5 و هو الزوج6 و هي الزوجة7 و قد يدعى الزوجان معًا القرينين المتزوجين8.

  • 4. العُرْس مؤنثة على الغالب و قد تذكر.
  • 6. 7) يقال للفتى قبل عقد زواجه خاطب و خطيب و للفتاة مخطوبة و خطيبة و خِطِّيبى وكل منهما خِطْب و الإسم الخِطبة بكسر الخاء. و يقال للزوج الحليل و البعل و يطلق على الزوج عند زواجه و بُعَيْدَه لفظ العروس و الجمع عُرُس و العامة تقول عريس. و يطلق على الزوجة عند زواجها و بُعَيْدَه لفظ العروس أيضًا و جمعه عرائس و كلاهما عِرْسُ الآخر. و في اللغة يطلق على الزوجة أيضًا لفظ الزوج و الحليلة و البعلة. و إنما أثبتنا من المترادفات أكثرها شيوعًا.

502

قوانين الزواج1 و عادات الزواج2 تختلف بإختلاف المجتمعات, فثمة مجتمعات لا تقر إلا وحدانية الزوج و الزوجة3. بَيْدَ أن مجتمعات أخرى تقر تعدد الأزواج و الزوجات4 في وقت واحد. و يُفَرَّق في هذه الأحوال بين تعدد الأزواج للزوجة الواحدة5 أو الضَّمْد5 و تعدد الزوجات للرجل الواحد6 أو المُضارّة6.

  • 5. الضمد في اللغة أن يكون للمرأة خليلان في وقت واحد. و هي ضامدة.
  • 6. الشريعة الإسلامية تبيح في بعض الأحوال أربع زوجات للرجل في وقت واحد, بشرط العدل. و كل منهن ضُرّة و هن ضرائر و رجل مُضِرٌ اذا تزوج أكثر من إمرأة, و إمرأة مُضِرَّة اذا كان لها ضرة و الإسم من المضارة الضُِرٌ بكسر الضاد و ضمها, يقال: أضر إذا تزوج على ضر.

503

بعض المجتمعات لاتعطي في قضايا الزواج إلا الزواج المدني1 الخاضع لتنظيم الدولة صفة شرعية ً. و يعترف غيرها بالزواج المدني2. و تقر مجتمعات أخرى الزواج العُرْفِي3 الذي يحصل حسب الأعراف المحلية و القَبَلِيّة دون تسجيل. و للزواج أشكال أخرى بين الشعوب فقد يحصل بالتراضي بين الرجل و المرأة و يثبت و يقره المجتمع دون تسجيل أيضًا, فيقال له زواج رضائي4 أو قران رضائي4 و ربما لايثبت فهو قران حر5 أو قران غير شرعي5. و هناك قران وقتي6 مع الساكنة7 أو دونها. و التعبير الذي مازال مستعملا و هو القرينان8 يدل على القرين و القرينة في أخد أشكال الزواج السابقة آنفًا.

  • 5. القران الحر يدعى في العربية زنا و سفاحًأ فإذا إستمر حينًا دُعي مخادنة و تَسَرِّيًا.
  • 6. في التاريخ العربي الإسلامي ورد نكاح المتعة و هو أن يقول الرجل لإمرأة متعيني بكذا مالاً مدة زمنية مسماة أو بلا ذكر المدة. و قد أبيح أيام خيبر و فتح مكة ثم صار منسوخًا بإجماع الصحابة. و ورد أيضًا نكاح الموقت وصورته صورة المتعة الا أنه لايكون إلا بلفظ التزوج أو النكاح مع التوقيت كأن يقول أتزوجك بكذا مدة كذا و هذا أيضًا غير جائز.
  • 8. قد يطلق القرينان (503-8) إختصارًا على المتزوجين زواجًا شرعيًا كان رسميًا أودينيًا.

504

تحدد في بعض المجتمعات سن لا يجوز تزوج الفتى أو الفتاة قبلها و هي الحد الأدنى لسن الزواج1. و تتفاوت للذكر و الأنثى. و يحرم زواج المحارم2 أوُلِى القرابة الواشجة, على أن درجة القرابة المَحْرَمِيّة3 التي تدعو الى التحريم تختلف بإختلاف المجتمعات.

505

قد يعمد بعض المجتمعات إلى إعلان طلب الزواج1 مدة من الزمن قبل إجراء العقد لكي تُتِيح الإعتراض لمن يرى. و كذلك لابد من الحصول على الإذن بالزواج2 من القاضي في بعض البلدان ثم تسليم وثيقة الزواج3 للعروسين4 أو المتزوجين الجديدين4 و يستعمل لفظ الدخول5 للدلالة على حصول المباشرة.

  • 5. يقال أيضًا بنى على أهله و بنى بمعنى أعرس أيضًا.

506

يدل لفظ الزواج الداخلي1 على النظام الإجتماعي الذي يقتضي أن يتزوج الفرد من طبقة معينة من طبقات قبيلته. ثم إتسعت دلالة هذا اللفظ فأصبحت تشير الى إتجاه الأفراد نحو الزواج من فئة أو طائفة ينتمون إليها. و يدعى هذا المجتمع القرابي الواسع أو الضيق المحيط المنعزل2. وتكون حدوده جغرافية أو إجتماعية أو دينية أو ما شابه ذلك. و بالمقابل يفيد لفظ الزواج الخارجي3 النظام الذي لا يتيح للأفراد أن يتزوجوا إلا من خارج عشيرتهم. و يدعى الزواج المختلط4 كل زواج يتم بين ذكر و أنثى يختلفان في بعض الخصائص كالدين أو القومية أو العرق. و يفرق أيضًا بين الزواج المتكافىء5, حين يجمع شخصين ذكرًا و أنثى لهما أوصاف متشابهة إجتماعية و طبيعية و نفسية و هلم جرا, و الزواج المتفاوت6 أو غير المتكافىء6 حين تتفاوت تلك الأوصاف.

  • 3. يقال للمرأة التي تزوج في غير عشيرتها فتنقل نزيعة و جمعها نزائع.
  • 5. الكفاءة في الزواج أن يكون الرجل مساويًا للمرأة في حسبها و دينها و نسبها و بيتها و غير ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه. و هو كفء بتثليث الكاف و سكون الفاء و كفوء بضم الكاف و الفتء بالهمزة و بالواو و الجمع أكفاء, و كفيء كأمير و الجمع كفاء.

* * *

العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93