The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience
50
|
|
501
دراسة الزواجية(1) تتناول الزواج(2) من الوجهة الكمية. و هو عقد شرعي للنكاح(2) أي إقتران(3) شخصين ذكر و أنثى بالشكل الذي تنصه قوانين المجتمع و تجرى عليه عاداته, فتترتب عليه بينهما حقوق و واجبات. و حفلة الزفاف(4) تدعى عادةً العُرْس(4) و ينظمها القانون و العرف. و على سبيل التوسع يدخل في هذه الدراسة الإقتران غير الشرعي (503-5) كما يدخل فيها الطلاق (أنظر511). و هما الزوجان(5) و هو الزوج(6) و هي الزوجة(7) و قد يدعى الزوجان معًا القرينين المتزوجين(8).
- 4. العُرْس مؤنثة على الغالب و قد تذكر.
- 6. 7) يقال للفتى قبل عقد زواجه خاطب و خطيب و للفتاة مخطوبة و خطيبة و خِطِّيبى وكل منهما خِطْب و الإسم الخِطبة بكسر الخاء. و يقال للزوج الحليل و البعل و يطلق على الزوج عند زواجه و بُعَيْدَه لفظ العروس و الجمع عُرُس و العامة تقول عريس. و يطلق على الزوجة عند زواجها و بُعَيْدَه لفظ العروس أيضًا و جمعه عرائس و كلاهما عِرْسُ الآخر. و في اللغة يطلق على الزوجة أيضًا لفظ الزوج و الحليلة و البعلة. و إنما أثبتنا من المترادفات أكثرها شيوعًا.
502
قوانين الزواج(1) و عادات الزواج(2) تختلف بإختلاف المجتمعات, فثمة مجتمعات لا تقر إلا وحدانية الزوج و الزوجة(3). بَيْدَ أن مجتمعات أخرى تقر تعدد الأزواج و الزوجات(4) في وقت واحد. و يُفَرَّق في هذه الأحوال بين تعدد الأزواج للزوجة الواحدة(5) أو الضَّمْد(5) و تعدد الزوجات للرجل الواحد(6) أو المُضارّة(6).
- 5. الضمد في اللغة أن يكون للمرأة خليلان في وقت واحد. و هي ضامدة.
- 6. الشريعة الإسلامية تبيح في بعض الأحوال أربع زوجات للرجل في وقت واحد, بشرط العدل. و كل منهن ضُرّة و هن ضرائر و رجل مُضِرٌ اذا تزوج أكثر من إمرأة, و إمرأة مُضِرَّة اذا كان لها ضرة و الإسم من المضارة الضُِرٌ بكسر الضاد و ضمها, يقال: أضر إذا تزوج على ضر.
503
بعض المجتمعات لاتعطي في قضايا الزواج إلا الزواج المدني(1) الخاضع لتنظيم الدولة صفة شرعية ً. و يعترف غيرها بالزواج المدني(2). و تقر مجتمعات أخرى الزواج العُرْفِي(3) الذي يحصل حسب الأعراف المحلية و القَبَلِيّة دون تسجيل. و للزواج أشكال أخرى بين الشعوب فقد يحصل بالتراضي بين الرجل و المرأة و يثبت و يقره المجتمع دون تسجيل أيضًا, فيقال له زواج رضائي(4) أو قران رضائي(4) و ربما لايثبت فهو قران حر(5) أو قران غير شرعي(5). و هناك قران وقتي(6) مع الساكنة(7) أو دونها. و التعبير الذي مازال مستعملا و هو القرينان(8) يدل على القرين و القرينة في أخد أشكال الزواج السابقة آنفًا.
- 5. القران الحر يدعى في العربية زنا و سفاحًأ فإذا إستمر حينًا دُعي مخادنة و تَسَرِّيًا.
- 6. في التاريخ العربي الإسلامي ورد نكاح المتعة و هو أن يقول الرجل لإمرأة متعيني بكذا مالاً مدة زمنية مسماة أو بلا ذكر المدة. و قد أبيح أيام خيبر و فتح مكة ثم صار منسوخًا بإجماع الصحابة. و ورد أيضًا نكاح الموقت وصورته صورة المتعة الا أنه لايكون إلا بلفظ التزوج أو النكاح مع التوقيت كأن يقول أتزوجك بكذا مدة كذا و هذا أيضًا غير جائز.
- 8. قد يطلق القرينان (503-8) إختصارًا على المتزوجين زواجًا شرعيًا كان رسميًا أودينيًا.
504
تحدد في بعض المجتمعات سن لا يجوز تزوج الفتى أو الفتاة قبلها و هي الحد الأدنى لسن الزواج(1). و تتفاوت للذكر و الأنثى. و يحرم زواج المحارم(2) أوُلِى القرابة الواشجة, على أن درجة القرابة المَحْرَمِيّة(3) التي تدعو الى التحريم تختلف بإختلاف المجتمعات.
505
قد يعمد بعض المجتمعات إلى إعلان طلب الزواج(1) مدة من الزمن قبل إجراء العقد لكي تُتِيح الإعتراض لمن يرى. و كذلك لابد من الحصول على الإذن بالزواج(1) من القاضي في بعض البلدان ثم تسليم وثيقة الزواج(1) للعروسين(1) أو المتزوجين الجديدين(1) و يستعمل لفظ الدخول(1) للدلالة على حصول المباشرة.
- 5. يقال أيضًا بنى على أهله و بنى بمعنى أعرس أيضًا.
506
يدل لفظ الزواج الداخلي(1) على النظام الإجتماعي الذي يقتضي أن يتزوج الفرد من طبقة معينة من طبقات قبيلته. ثم إتسعت دلالة هذا اللفظ فأصبحت تشير الى إتجاه الأفراد نحو الزواج من فئة أو طائفة ينتمون إليها. و يدعى هذا المجتمع القرابي الواسع أو الضيق المحيط المنعزل(2). وتكون حدوده جغرافية أو إجتماعية أو دينية أو ما شابه ذلك. و بالمقابل يفيد لفظ الزواج الخارجي(3) النظام الذي لا يتيح للأفراد أن يتزوجوا إلا من خارج عشيرتهم. و يدعى الزواج المختلط(4) كل زواج يتم بين ذكر و أنثى يختلفان في بعض الخصائص كالدين أو القومية أو العرق. و يفرق أيضًا بين الزواج المتكافىء(5), حين يجمع شخصين ذكرًا و أنثى لهما أوصاف متشابهة إجتماعية و طبيعية و نفسية و هلم جرا, و الزواج المتفاوت(6) أو غير المتكافىء(6) حين تتفاوت تلك الأوصاف.
- 3. يقال للمرأة التي تزوج في غير عشيرتها فتنقل نزيعة و جمعها نزائع.
- 5. الكفاءة في الزواج أن يكون الرجل مساويًا للمرأة في حسبها و دينها و نسبها و بيتها و غير ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه. و هو كفء بتثليث الكاف و سكون الفاء و كفوء بضم الكاف و الفتء بالهمزة و بالواو و الجمع أكفاء, و كفيء كأمير و الجمع كفاء.
|