The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

«51»: الفرق بين المراجعتين

من Demopædia
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(العربية ١٩٨٨ 1988)
(العربية ١٩٨٨ 1988)
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ٩: سطر ٩:
 
=== 510 ===
 
=== 510 ===
  
في ختام ال{{TextTerm|حياة الزوجية|1|510|IndexEntry=الحياة الزوجية}} تقع {{TextTerm|نهاية الزواج|2|510}} التي ينجم عنها {{TextTerm|إنحلال الزواج|3|510|IndexEntry=انحلال الزواج}} أو {{TextTerm|حله|3|510|2|IndexEntry=حل الزواج}} أي إنفصام الروابط القانونية التي تربط الزوجين ({{RefNumber|50|1|5}}). فإذا إنحل الزواج أمكن للمتزوجة أو المتزوج كل منهما الزواج مرة جديدة. و قد يحصل ذلك بموت الزوجة, أو بموت الزوج فلها أن تتزوج بعد إنتهاء العُدّة. و يطلق ال{{TextTerm|أرمل|4|510|IndexEntry=الأرامل}} على الذي ماتت زوجته و ال{{TextTerm|أرملة|5|510|IndexEntry=الأرملة}} على التي مات زوجها و هم جميعًا {{TextTerm|أرامل|6|510}} و المصدر ال{{TextTerm|ترمل|7|510|IndexEntry=الترمل}}.
+
في ختام ال{{TextTerm|حياة الزوجية|1|510}} تقع {{TextTerm|نهاية الزواج|2|510}} التي ينجم عنها {{TextTerm|إنحلال الزواج|3|510|IndexEntry=انحلال الزواج}} أو {{TextTerm|حله|3|510|2|IndexEntry=حل الزواج}} أي إنفصام الروابط القانونية التي تربط الزوجين ({{RefNumber|50|1|5}}). فإذا إنحل الزواج أمكن للمتزوجة أو المتزوج كل منهما الزواج مرة جديدة. و قد يحصل ذلك بموت الزوجة, أو بموت الزوج فلها أن تتزوج بعد إنتهاء العُدّة. و يطلق ال{{TextTerm|أرمل|4|510|IndexEntry=أرامل}} على الذي ماتت زوجته و ال{{TextTerm|أرملة|5|510}} على التي مات زوجها و هم جميعًا {{TextTerm|أرامل|6|510}} و المصدر ال{{TextTerm|ترمل|7|510}}.
 
{{Note|3| مدة العُدّة تختلف بإختلاف حال الزوجة, فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحَمْل. و المطلقة الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. أما التي لا تحيض فعدتها ثلاث حِيض ٍ, و المتوفّى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام اذا لم تكن حاملا .ً}}
 
{{Note|3| مدة العُدّة تختلف بإختلاف حال الزوجة, فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحَمْل. و المطلقة الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. أما التي لا تحيض فعدتها ثلاث حِيض ٍ, و المتوفّى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام اذا لم تكن حاملا .ً}}
 
{{Note|4| الأرمل و الأيم أيضًا و الجمع أيمون.}}
 
{{Note|4| الأرمل و الأيم أيضًا و الجمع أيمون.}}
سطر ١٧: سطر ١٧:
 
=== 511 ===
 
=== 511 ===
  
ال{{TextTerm|طلاق|1|511|IndexEntry=الطلاق}} وسيلة شرعية لحل الزواج ({{RefNumber|51|0|3}}) و هو يحصل عند صدور ال{{TextTerm|حكم بالطلاق|2|511|IndexEntry=الحكم بالطلاق}} أو بمجرد ال{{TextTerm|تطليق|3|511|IndexEntry=التطليق}} أو ال{{TextTerm|تسريح|3|511|2|IndexEntry=التسريح}}. و ال{{TextTerm|أشخاص المطلقون|4|511|IndexEntry=الأشخاص المطلقون}} على التغليب يشملون من وقع بينهم الطلاق من الرجال ال{{TextTerm|مطلقين|5|511|IndexEntry=المطلقون}} و النساء ال{{TextTerm|مطلَّقات|6|511|IndexEntry=المطلقات}}.
+
ال{{TextTerm|طلاق|1|511}} وسيلة شرعية لحل الزواج ({{RefNumber|51|0|3}}) و هو يحصل عند صدور ال{{TextTerm|حكم بالطلاق|2|511}} أو بمجرد ال{{TextTerm|تطليق|3|511}} أو ال{{TextTerm|تسريح|3|511|2}}. و ال{{TextTerm|أشخاص المطلقون|4|511}} على التغليب يشملون من وقع بينهم الطلاق من الرجال ال{{TextTerm|مطلقين|5|511|IndexEntry=مطلقون}} و النساء ال{{TextTerm|مطلَّقات|6|511|IndexEntry=مطلقات}}.
 
{{Note|1| للطلاق في الإسلام أنواع عديدة مفصلة في كتب الفقه.}}
 
{{Note|1| للطلاق في الإسلام أنواع عديدة مفصلة في كتب الفقه.}}
 
{{Note|6| امرأة مطلقة و امرأة طالق بدون هاء و طالقة و الجمع طُلَّق و طوالق.}}
 
{{Note|6| امرأة مطلقة و امرأة طالق بدون هاء و طالقة و الجمع طُلَّق و طوالق.}}
سطر ٢٣: سطر ٢٣:
 
=== 512 ===
 
=== 512 ===
  
على أن التشريع عند بعض المجتمعات ينص {{TextTerm|دوام الزواج|1|512}} فهو لا يقبل الطلاق ({{RefNumber|51|1|1}}). إلا أن موت أحد الزوجين ({{RefNumber|50|1|5}}) يُفضي إذ ذاك الى انحلال الزواج ({{RefNumber|51|0|3}}). و قد يجيز التشريع ال{{TextTerm|تفريق|2|512|IndexEntry=التفريق}} بين الزوجين المتشاكسين و يكون هذا {{TextTerm|بالفصل|3|512|IndexEntry=الفصل}} أو بنتيجة {{TextTerm|هجر|4|512|IndexEntry=الهجر}} أحدهما للآخر. و ثمة {{TextTerm|تفريق قانوني|5|512|IndexEntry=تفريق قانوفي}} أي {{TextTerm|تفريق جسدي و مالي|5|512|2}}, فيضعف هذا التفريق الروابط القانونية بينهما و يبيح لهما التخلي عن واجب المساكنة أي السكنى معًا تحت سقف واحد مع بقاء عقد الزواج. أمثال هؤلاء الأزواج يقال لهم ال{{TextTerm|مفرقون|6|512|IndexEntry=المفرقون}} و الأفضل في علم السكان أن نقيد ذلك فنقول ال{{TextTerm|مفرقون قانونًا|6|512|2|IndexEntry=المفرقون قانونا}} لتمييز حالتهم هذه عن التفريق الفعلي الذي حصل دون اللجوء الى القضاء. هؤلاء الأزواج اللذين تفرقوا قانونًا أو عرفًا أو لأسباب لا يد لهم فيها كالحرب مثلاً يدعون ال{{TextTerm|أزواج المنفصلين|7|512|IndexEntry=الأزواج المنفصلون}}.
+
على أن التشريع عند بعض المجتمعات ينص {{TextTerm|دوام الزواج|1|512}} فهو لا يقبل الطلاق ({{RefNumber|51|1|1}}). إلا أن موت أحد الزوجين ({{RefNumber|50|1|5}}) يُفضي إذ ذاك الى انحلال الزواج ({{RefNumber|51|0|3}}). و قد يجيز التشريع ال{{TextTerm|تفريق|2|512}} بين الزوجين المتشاكسين و يكون هذا {{TextTerm|بالفصل|3|512|IndexEntry=فصل}} أو بنتيجة {{TextTerm|هجر|4|512}} أحدهما للآخر. و ثمة {{TextTerm|تفريق قانوني|5|512|IndexEntry=تفريق قانوفي}} أي {{TextTerm|تفريق جسدي و مالي|5|512|2}}, فيضعف هذا التفريق الروابط القانونية بينهما و يبيح لهما التخلي عن واجب المساكنة أي السكنى معًا تحت سقف واحد مع بقاء عقد الزواج. أمثال هؤلاء الأزواج يقال لهم ال{{TextTerm|مفرقون|6|512}} و الأفضل في علم السكان أن نقيد ذلك فنقول ال{{TextTerm|مفرقون قانونًا|6|512|2|IndexEntry=مفرقون قانونا}} لتمييز حالتهم هذه عن التفريق الفعلي الذي حصل دون اللجوء الى القضاء. هؤلاء الأزواج اللذين تفرقوا قانونًا أو عرفًا أو لأسباب لا يد لهم فيها كالحرب مثلاً يدعون ال{{TextTerm|أزواج المنفصلين|7|512|IndexEntry=أزواج المنفصلون}}.
  
 
=== 513 ===
 
=== 513 ===
سطر ٣١: سطر ٣١:
 
=== 514 ===
 
=== 514 ===
  
يعتبر {{TextTerm|صالحًا للزواج|1|514|IndexEntry=صالح للزواج}} كل من توافرت فيه الشروط القانونية أو مكَّنه العرف من إجراء عقد الزواج. إن مجموع هؤلاء يؤلفون ال{{TextTerm|سكان الصالحين للزواج|2|514|IndexEntry=السكان الصالحون للزواج}} أما الباقون فيؤلفون ال{{TextTerm|سكان الغير صالحين للزواج|3|514|IndexEntry=السكان غير العاملين}} أي هم الذين لا يستطيعونه بحكم العرف أو القانون. على أن {{TextTerm|سوق الزواج|4|514}} و ال{{TextTerm|محيط|5|514|IndexEntry=المحيط}} الذي يجري فيه {{TextTerm|اختيار القرناء|6|514}}, لا تشمل كل الصالحين للزواج. انها لا تشمل الا ال{{TextTerm|مرشحين للزواج|7|514|IndexEntry=المرشحون للزواج}} {{NoteTerm|أي}} الأشخاص اللذين الذين لا تُخِْرجهم حالاتهم الصحية أو ظروفهم الراهنة من سوق الزواج الى وقت ما الى على الأقل. ثم إن الأرامل رجالاً و نساءً و المطلقون و المطلقات قد يتزوجون ثانية. و لذلك لزم التمييز في المجتمعات التي تجري على نظام وحدانية الزوج و الزوجة بين ال{{TextTerm|زواج الأول|8|514|IndexEntry=الزواج الأ«ل}} أو زواج العَزَب ({{RefNumber|51|5|2}}) و هو الزواج لأول مرة و ال{{TextTerm|زواج التالي|9|514|IndexEntry=الزواج التالي}} و هو زواج الأرامل ({{RefNumber|51|0|6}}) أو زواج المطلقين ({{RefNumber|51|1|5}}) و المطلقات ({{RefNumber|51|1|6}}) في المجتمعات التي لا تقر تعدد الزوجات. أما في المجتمعات التي تجيزه فيدخل تعدد الزوجات في الحساب. و اذا ذكرت {{TextTerm|مرتبة الزواج|10|514}} فقيل الأول أو الثاني أو الثالث و هلم جرا لزم أيضًا تخصيص ذلك بالرجل و المرأة و إلا وقع إبهام في بعض التعبيرات السالفة.
+
يعتبر {{TextTerm|صالحًا للزواج|1|514|IndexEntry=صالح للزواج}} كل من توافرت فيه الشروط القانونية أو مكَّنه العرف من إجراء عقد الزواج. إن مجموع هؤلاء يؤلفون ال{{TextTerm|سكان الصالحين للزواج|2|514|IndexEntry=سكان الصالحون للزواج}} أما الباقون فيؤلفون ال{{TextTerm|سكان الغير صالحين للزواج|3|514|IndexEntry=السكان غير الصالحين للزواج}} أي هم الذين لا يستطيعونه بحكم العرف أو القانون. على أن {{TextTerm|سوق الزواج|4|514}} و ال{{TextTerm|محيط|5|514}} الذي يجري فيه {{TextTerm|اختيار القرناء|6|514}}, لا تشمل كل الصالحين للزواج. انها لا تشمل الا ال{{TextTerm|مرشحين للزواج|7|514|IndexEntry=مرشحون للزواج}} {{NoteTerm|أي}} الأشخاص اللذين الذين لا تُخِْرجهم حالاتهم الصحية أو ظروفهم الراهنة من سوق الزواج الى وقت ما الى على الأقل. ثم إن الأرامل رجالاً و نساءً و المطلقون و المطلقات قد يتزوجون ثانية. و لذلك لزم التمييز في المجتمعات التي تجري على نظام وحدانية الزوج و الزوجة بين ال{{TextTerm|زواج الأول|8|514|IndexEntry=زواج الأ«ل}} أو زواج العَزَب ({{RefNumber|51|5|2}}) و هو الزواج لأول مرة و ال{{TextTerm|زواج التالي|9|514}} و هو زواج الأرامل ({{RefNumber|51|0|6}}) أو زواج المطلقين ({{RefNumber|51|1|5}}) و المطلقات ({{RefNumber|51|1|6}}) في المجتمعات التي لا تقر تعدد الزوجات. أما في المجتمعات التي تجيزه فيدخل تعدد الزوجات في الحساب. و اذا ذكرت {{TextTerm|مرتبة الزواج|10|514}} فقيل الأول أو الثاني أو الثالث و هلم جرا لزم أيضًا تخصيص ذلك بالرجل و المرأة و إلا وقع إبهام في بعض التعبيرات السالفة.
 
{{Note|5| بعض الباحثين الفرنسيين يستعمل هنا لفظ الدوائر و مفردها الدائرة التي يتم فيها الزواج (الداخلي) ضمن الجماعة.}}
 
{{Note|5| بعض الباحثين الفرنسيين يستعمل هنا لفظ الدوائر و مفردها الدائرة التي يتم فيها الزواج (الداخلي) ضمن الجماعة.}}
  
 
=== 515 ===
 
=== 515 ===
  
يصنف السكان بالنظر الى ال{{TextTerm|حالة الزواجية|1|515|IndexEntry=الحالة الزواجية}} و حينئد لا يدخل في {{TextTerm|صنف العزاب|2|515|IndexEntry=العزاب}} أو ال{{TextTerm|أعزاب|2|515|2|IndexEntry=الأعزاب}} إلا الذين لم يتزوجوا قط. و يفرق فيهم بين ال{{TextTerm|عزاب الذكور|3|515|IndexEntry=العزاب الذكور}} {{TextTerm|و العوازب|4|515|IndexEntry=العوازب}} أو ال{{TextTerm|عازبات|4|515|2|IndexEntry=العازبات}} كما يفرق في ال{{TextTerm|أشخاص المتزوجين|5|515|IndexEntry=الأشخاص المتزوجون}} بين ال{{TextTerm|رجال المتزوجين|6|515|IndexEntry=الرجال المتزوجرن}} {{TextTerm|و النساء المتزوجات|7|515|IndexEntry=النساء المتزوجات}}. و هؤلاء جميعًا لم ينحلّ زواجهم بالترمل ({{RefNumber|51|0|7}}) أو الطلاق ({{RefNumber|51|1|1}}), و لاكن يُعَدُّ منهم المفرقون ({{RefNumber|51|2|6}}). و قد يجمع الناسَ من أشخاص متزوجين و مطلقين و أرامل و مفرقين ما عدا العزاب لفظ {{TextTerm|غير العزاب|8|515}}.
+
يصنف السكان بالنظر الى ال{{TextTerm|حالة الزواجية|1|515}} و حينئد لا يدخل في {{TextTerm|صنف العزاب|2|515|IndexEntry=أعزاب}} أو ال{{TextTerm|أعزاب|2|515|2|IndexEntry=عزاب}} إلا الذين لم يتزوجوا قط. و يفرق فيهم بين ال{{TextTerm|عزاب الذكور|3|515}} و {{TextTerm|العوازب|4|515|IndexEntry=عوازب}} أو ال{{TextTerm|عازبات|4|515|2}} كما يفرق في ال{{TextTerm|أشخاص المتزوجين|5|515|IndexEntry=أشخاص المتزوجون}} بين ال{{TextTerm|رجال المتزوجين|6|515|IndexEntry=رجال المتزوجرن}} و {{TextTerm|النساء المتزوجات|7|515}}. و هؤلاء جميعًا لم ينحلّ زواجهم بالترمل ({{RefNumber|51|0|7}}) أو الطلاق ({{RefNumber|51|1|1}}), و لاكن يُعَدُّ منهم المفرقون ({{RefNumber|51|2|6}}). و قد يجمع الناسَ من أشخاص متزوجين و مطلقين و أرامل و مفرقين ما عدا العزاب لفظ {{TextTerm|غير العزاب|8|515}}.
 
{{Note|2| رجل عَزَب و إمرأة عَزَب و الجمع لكليهما أعزاب, فالأعزاب الذين لا أزواج لهم من الرجال و النساء. و يطلق أيضًا لفظ العزاب على الرجال و النساء غير المتزوجين. و يقال رجل عازب و أعزب و إمرأة عزبة و عازبة و عزباء. و يقع العَزَبُ اسم جمع و كذلك العزيب. و رجل معزابة طالت عزوبته. و العزوبة و العُزْبة بمعنى واحد.}}
 
{{Note|2| رجل عَزَب و إمرأة عَزَب و الجمع لكليهما أعزاب, فالأعزاب الذين لا أزواج لهم من الرجال و النساء. و يطلق أيضًا لفظ العزاب على الرجال و النساء غير المتزوجين. و يقال رجل عازب و أعزب و إمرأة عزبة و عازبة و عزباء. و يقع العَزَبُ اسم جمع و كذلك العزيب. و رجل معزابة طالت عزوبته. و العزوبة و العُزْبة بمعنى واحد.}}
  
 +
==<center><font size=12>* * * </font></center>==
 
{{SummaryShort}}
 
{{SummaryShort}}
  
 
{{OtherLanguages|51}}
 
{{OtherLanguages|51}}

المراجعة الحالية بتاريخ ٠١:٠٩، ٣ فبراير ٢٠١٠


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

This page is still the unmodified second edition of the Multilingual Demographic Dictionary
Please suppress this warning if you modify it
العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93


510

في ختام الحياة الزوجية1 تقع نهاية الزواج2 التي ينجم عنها إنحلال الزواج3 أو حله3 أي إنفصام الروابط القانونية التي تربط الزوجين (501-5). فإذا إنحل الزواج أمكن للمتزوجة أو المتزوج كل منهما الزواج مرة جديدة. و قد يحصل ذلك بموت الزوجة, أو بموت الزوج فلها أن تتزوج بعد إنتهاء العُدّة. و يطلق الأرمل4 على الذي ماتت زوجته و الأرملة5 على التي مات زوجها و هم جميعًا أرامل6 و المصدر الترمل7.

  • 3. مدة العُدّة تختلف بإختلاف حال الزوجة, فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحَمْل. و المطلقة الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. أما التي لا تحيض فعدتها ثلاث حِيض ٍ, و المتوفّى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام اذا لم تكن حاملا .ً
  • 4. الأرمل و الأيم أيضًا و الجمع أيمون.
  • 5. الأرملة و الأيّم بمعنى واحد و الجمع أيامى و أيائم و أيِّمات.
  • 7. الترمل و الإرمال و الأ ُيمة و الأيْم و الأيُوم فقد أحد القرينين قرينه. و الفعل آم يئيم.

511

الطلاق1 وسيلة شرعية لحل الزواج (510-3) و هو يحصل عند صدور الحكم بالطلاق2 أو بمجرد التطليق3 أو التسريح3. و الأشخاص المطلقون4 على التغليب يشملون من وقع بينهم الطلاق من الرجال المطلقين5 و النساء المطلَّقات6.

  • 1. للطلاق في الإسلام أنواع عديدة مفصلة في كتب الفقه.
  • 6. امرأة مطلقة و امرأة طالق بدون هاء و طالقة و الجمع طُلَّق و طوالق.

512

على أن التشريع عند بعض المجتمعات ينص دوام الزواج1 فهو لا يقبل الطلاق (511-1). إلا أن موت أحد الزوجين (501-5) يُفضي إذ ذاك الى انحلال الزواج (510-3). و قد يجيز التشريع التفريق2 بين الزوجين المتشاكسين و يكون هذا بالفصل3 أو بنتيجة هجر4 أحدهما للآخر. و ثمة تفريق قانوني5 أي تفريق جسدي و مالي5, فيضعف هذا التفريق الروابط القانونية بينهما و يبيح لهما التخلي عن واجب المساكنة أي السكنى معًا تحت سقف واحد مع بقاء عقد الزواج. أمثال هؤلاء الأزواج يقال لهم المفرقون6 و الأفضل في علم السكان أن نقيد ذلك فنقول المفرقون قانونًا6 لتمييز حالتهم هذه عن التفريق الفعلي الذي حصل دون اللجوء الى القضاء. هؤلاء الأزواج اللذين تفرقوا قانونًا أو عرفًا أو لأسباب لا يد لهم فيها كالحرب مثلاً يدعون الأزواج المنفصلين7.

513

إبطال الزواج1 يحصل من حكم يتضمن بُطْلان الزواج1 أي عدم صحة الزواج2(501-2) في نظر القانون حتى لو حصل الزفــاف(501-4). و نهاية الزواج (510-2) لفظ عام يشمل إنحلاله بالموت أو الطـــلاق و الإبطال, و في بعض المجتمعات يشمل التفريق القانوني (512-5). و قد يستعمل لفظ إنفصام الزواج3 بمعنى نهايته على العموم أو بقصره على معنى الطلاق و االتفريق القانوني.

514

يعتبر صالحًا للزواج1 كل من توافرت فيه الشروط القانونية أو مكَّنه العرف من إجراء عقد الزواج. إن مجموع هؤلاء يؤلفون السكان الصالحين للزواج2 أما الباقون فيؤلفون السكان الغير صالحين للزواج3 أي هم الذين لا يستطيعونه بحكم العرف أو القانون. على أن سوق الزواج4 و المحيط5 الذي يجري فيه اختيار القرناء6, لا تشمل كل الصالحين للزواج. انها لا تشمل الا المرشحين للزواج7 أي الأشخاص اللذين الذين لا تُخِْرجهم حالاتهم الصحية أو ظروفهم الراهنة من سوق الزواج الى وقت ما الى على الأقل. ثم إن الأرامل رجالاً و نساءً و المطلقون و المطلقات قد يتزوجون ثانية. و لذلك لزم التمييز في المجتمعات التي تجري على نظام وحدانية الزوج و الزوجة بين الزواج الأول8 أو زواج العَزَب (515-2) و هو الزواج لأول مرة و الزواج التالي9 و هو زواج الأرامل (510-6) أو زواج المطلقين (511-5) و المطلقات (511-6) في المجتمعات التي لا تقر تعدد الزوجات. أما في المجتمعات التي تجيزه فيدخل تعدد الزوجات في الحساب. و اذا ذكرت مرتبة الزواج10 فقيل الأول أو الثاني أو الثالث و هلم جرا لزم أيضًا تخصيص ذلك بالرجل و المرأة و إلا وقع إبهام في بعض التعبيرات السالفة.

  • 5. بعض الباحثين الفرنسيين يستعمل هنا لفظ الدوائر و مفردها الدائرة التي يتم فيها الزواج (الداخلي) ضمن الجماعة.

515

يصنف السكان بالنظر الى الحالة الزواجية1 و حينئد لا يدخل في صنف العزاب2 أو الأعزاب2 إلا الذين لم يتزوجوا قط. و يفرق فيهم بين العزاب الذكور3 و العوازب4 أو العازبات4 كما يفرق في الأشخاص المتزوجين5 بين الرجال المتزوجين6 و النساء المتزوجات7. و هؤلاء جميعًا لم ينحلّ زواجهم بالترمل (510-7) أو الطلاق (511-1), و لاكن يُعَدُّ منهم المفرقون (512-6). و قد يجمع الناسَ من أشخاص متزوجين و مطلقين و أرامل و مفرقين ما عدا العزاب لفظ غير العزاب8.

  • 2. رجل عَزَب و إمرأة عَزَب و الجمع لكليهما أعزاب, فالأعزاب الذين لا أزواج لهم من الرجال و النساء. و يطلق أيضًا لفظ العزاب على الرجال و النساء غير المتزوجين. و يقال رجل عازب و أعزب و إمرأة عزبة و عازبة و عزباء. و يقع العَزَبُ اسم جمع و كذلك العزيب. و رجل معزابة طالت عزوبته. و العزوبة و العُزْبة بمعنى واحد.

* * *

العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93