The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

«51»: الفرق بين المراجعتين

من Demopædia
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(العربية ١٩٦٦ 1966)
(العربية ١٩٨٨ 1988)
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة نفس المستخدم غير معروضتين)
سطر ٢: سطر ٢:
 
<!--'''51'''-->
 
<!--'''51'''-->
 
{{CurrentStatus}}
 
{{CurrentStatus}}
{{Unmodified edition I}}
+
{{Unmodified edition II}}
 
{{Summary}}
 
{{Summary}}
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
سطر ٩: سطر ٩:
 
=== 510 ===
 
=== 510 ===
  
{{TextTerm|انحلال الزواج|1|510|IndexEntry=انحلال الزواج (الزواج)}} أو {{TextTerm|حله|1|510|2|IndexEntry=حل الزواج (حلل)}} ({{RefNumber|50|1|-2}}) زوال الصفة الشرعية عن العلاقات بين الزوجين ({{RefNumber|50|1|-5}}) وهو إذا حصل أمكن للمتزوجة أو للمتزوج أن يتزوج كل منهما من جديد. وقد يحصل ذلك بموت الزوجة أو بموت الزوج بعد انتهاء العدة. ويطلق ال{{TextTerm|أرمل|2|510|IndexEntry=أرمل (أرمل)}} على الذي ماتت زوجته و{{TextTerm|الأرملة|3|510|IndexEntry=أرملة (أرمل)}} على التي مات زوجها. وهم {{TextTerm|جميعا|4|510|IndexEntry=أرامل (أرمل)}} أرامل. والمصدر ال{{TextTerm|ترمل|5|510|IndexEntry=ترمل (أرمل)}}.
+
في ختام ال{{TextTerm|حياة الزوجية|1|510}} تقع {{TextTerm|نهاية الزواج|2|510}} التي ينجم عنها {{TextTerm|إنحلال الزواج|3|510|IndexEntry=انحلال الزواج}} أو {{TextTerm|حله|3|510|2|IndexEntry=حل الزواج}} أي إنفصام الروابط القانونية التي تربط الزوجين ({{RefNumber|50|1|5}}). فإذا إنحل الزواج أمكن للمتزوجة أو المتزوج كل منهما الزواج مرة جديدة. و قد يحصل ذلك بموت الزوجة, أو بموت الزوج فلها أن تتزوج بعد إنتهاء العُدّة. و يطلق ال{{TextTerm|أرمل|4|510|IndexEntry=أرامل}} على الذي ماتت زوجته و ال{{TextTerm|أرملة|5|510}} على التي مات زوجها و هم جميعًا {{TextTerm|أرامل|6|510}} و المصدر ال{{TextTerm|ترمل|7|510}}.
 +
{{Note|3| مدة العُدّة تختلف بإختلاف حال الزوجة, فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحَمْل. و المطلقة الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. أما التي لا تحيض فعدتها ثلاث حِيض ٍ, و المتوفّى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام اذا لم تكن حاملا .ً}}
 +
{{Note|4| الأرمل و الأيم أيضًا و الجمع أيمون.}}
 +
{{Note|5| الأرملة و الأيّم بمعنى واحد و الجمع أيامى و أيائم و أيِّمات.}}
 +
{{Note|7| الترمل و الإرمال و الأ ُيمة و الأيْم و الأيُوم فقد أحد القرينين قرينه. و الفعل آم يئيم.}}
  
 
=== 511 ===
 
=== 511 ===
  
{{TextTerm|الطلاق|1|511|IndexEntry=طلاق (طلاق)}} وسيلة شرعية لدى كثير من المجتمعات لحل الزواج ({{RefNumber|51|0|-1}}). وهو يحصل في بعض المجتمعات عند {{TextTerm|صدور الحكم بالطلاق|2|511|IndexEntry=حكم بالطلاق (حكم)}} أو {{TextTerm|بمجرد التطليق|3|511|IndexEntry=تطليق (طلاق)}} أو {{TextTerm|التسريح|4|511|IndexEntry=أشخاص المطلقون (شخص)}}. وال{{TextTerm|أشخاص المطلقون|4|511|2|IndexEntry=أشخاص المطلقون (طلاق)}} على التغليب يشمل من وقع بينهم الطلاق من الجنسين أي من {{TextTerm|الرجال المطلقين|5|511|IndexEntry=مطلقون (طلاق)}} وال{{TextTerm|نساء المطلقات|6|511|IndexEntry=مطلقات (طلاق)}}.
+
ال{{TextTerm|طلاق|1|511}} وسيلة شرعية لحل الزواج ({{RefNumber|51|0|3}}) و هو يحصل عند صدور ال{{TextTerm|حكم بالطلاق|2|511}} أو بمجرد ال{{TextTerm|تطليق|3|511}} أو ال{{TextTerm|تسريح|3|511|2}}. و ال{{TextTerm|أشخاص المطلقون|4|511}} على التغليب يشملون من وقع بينهم الطلاق من الرجال ال{{TextTerm|مطلقين|5|511|IndexEntry=مطلقون}} و النساء ال{{TextTerm|مطلَّقات|6|511|IndexEntry=مطلقات}}.
{{Note|1| للطلاق في الإسلام أنواع عديدة مفصلة في كتب الفقهاء.}}
+
{{Note|1| للطلاق في الإسلام أنواع عديدة مفصلة في كتب الفقه.}}
{{Note|6| امرأة مطلقة وامرأة طالق بدون هاء و طالقة والجمع طلق وطوالق.}} 1- مدة العدة تختلف باختلاف حال الزوجة. فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل. والمطلقة الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض عدتها أشهر. أما التي تحيض فعدتها ثلاثة حيض و المتوفي عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا. 2- أو الأيم 3- الأرملة والأرمل و الأيتم بمعنى واحد. 5-الترميل و الأيمة و الأيوم بمعنى واحد.
+
{{Note|6| امرأة مطلقة و امرأة طالق بدون هاء و طالقة و الجمع طُلَّق و طوالق.}}
  
 
=== 512 ===
 
=== 512 ===
  
على أن التشريع لدى بعض المجتمعات ينص على {{TextTerm|دوام الزواج|1|512|IndexEntry=دوام الزواج (دوام)}} فهو لا يقبل الطلاق ({{RefNumber|51|1|-1}}). إلا أن موت أحد الزوجين ({{RefNumber|50|1|-5}}) يفضي إذ ذلك إلى انحلال الزواج ({{RefNumber|51|0|-1}}). وقد يجيز التشريع لدى بعض {{TextTerm|المجتمعات التفريق القانوني|2|512|IndexEntry=تفريق القانوني (تفريق)}} أو {{TextTerm|التفريق الجسدي والمالي|2|512|2|IndexEntry=تفريق الجسدي والمالي (مال)}} بين الزوجين({{RefNumber|51|0|-5}}) فيضعف هذا التفريق الروابط القانونية بينهما ويبيح لهما التخلي عن واجب ال{{TextTerm|مساكنة|3|512|IndexEntry=مساكنة (مسكن)}} أى السكني معا تحت سقف واحد، مع بقاء عقد الزواج. أمثال هؤلاء الأزواج يقال لهم {{TextTerm|المفرقون|4|512|IndexEntry=مفرقون (مفرقون)}}. ومن الأفضل في علم السكان أن نقيد ذلك فنقول {{TextTerm|المفرقون قانونا|4|512|2|IndexEntry=مفرقون قانونا (قانون)}} لتمييز حالتهم هذه عن {{TextTerm|التفريقالفعلي|5|512|IndexEntry=تفريق الفعلي (فعل)}} الذي حصل دون اللجوء إلى القضاء. وهو يقع في بعض المجتمعات برضا الزوجين أو {{TextTerm|ينجم عن هجر|6|512|IndexEntry=هجر (هجرة)}} أحدهما للآخر. هؤلاء الأزواج الذين تفرقوا قانونا أو فعلا أو لأسباب لا يدلهم فيها كالحرب مثلا يدعون {{TextTerm|الأزواج المنفصلين|7|512|IndexEntry=أزواج المنفصلون (زوج)}}.
+
على أن التشريع عند بعض المجتمعات ينص {{TextTerm|دوام الزواج|1|512}} فهو لا يقبل الطلاق ({{RefNumber|51|1|1}}). إلا أن موت أحد الزوجين ({{RefNumber|50|1|5}}) يُفضي إذ ذاك الى انحلال الزواج ({{RefNumber|51|0|3}}). و قد يجيز التشريع ال{{TextTerm|تفريق|2|512}} بين الزوجين المتشاكسين و يكون هذا {{TextTerm|بالفصل|3|512|IndexEntry=فصل}} أو بنتيجة {{TextTerm|هجر|4|512}} أحدهما للآخر. و ثمة {{TextTerm|تفريق قانوني|5|512|IndexEntry=تفريق قانوفي}} أي {{TextTerm|تفريق جسدي و مالي|5|512|2}}, فيضعف هذا التفريق الروابط القانونية بينهما و يبيح لهما التخلي عن واجب المساكنة أي السكنى معًا تحت سقف واحد مع بقاء عقد الزواج. أمثال هؤلاء الأزواج يقال لهم ال{{TextTerm|مفرقون|6|512}} و الأفضل في علم السكان أن نقيد ذلك فنقول ال{{TextTerm|مفرقون قانونًا|6|512|2|IndexEntry=مفرقون قانونا}} لتمييز حالتهم هذه عن التفريق الفعلي الذي حصل دون اللجوء الى القضاء. هؤلاء الأزواج اللذين تفرقوا قانونًا أو عرفًا أو لأسباب لا يد لهم فيها كالحرب مثلاً يدعون ال{{TextTerm|أزواج المنفصلين|7|512|IndexEntry=أزواج المنفصلون}}.
  
 
=== 513 ===
 
=== 513 ===
  
إبطال الزواج1 يحصل منحكم يتضمن {{TextTerm|بطلان الزواج|1|513|IndexEntry=بطلان الزواج (بطل)}} أي {{TextTerm|عدم صحة الزواج|2|513|IndexEntry=صحة الزواج (صحة)}} ({{RefNumber|50|1|-2}}) في نظر القانون حتى لو حصل الزفاف ({{RefNumber|50|1|-4}}). و {{TextTerm|انتهاء الزواج|3|513|IndexEntry=انتهاء الزواج (الزواج)}} لفظ عام يشمل انحلاله بالموت أو الطلاق، وفي بعض المجتمعات يشمل التفريق القانوني أيضا والفعلي وكذلك بطلانه.
+
{{TextTerm|إبطال الزواج|1|513}} يحصل من حكم يتضمن {{TextTerm|بُطْلان الزواج|1|513|2|IndexEntry=بطلان الزواج}} أي {{TextTerm|عدم صحة الزواج|2|513|IndexEntry=صحة الزواج}}({{RefNumber|50|1|2}}) في نظر القانون حتى لو حصل الزفــاف({{RefNumber|50|1|4}}). و نهاية الزواج ({{RefNumber|51|0|2}}) لفظ عام يشمل إنحلاله بالموت أو الطـــلاق و الإبطال, و في بعض المجتمعات يشمل التفريق القانوني ({{RefNumber|51|2|5}}). و قد يستعمل لفظ {{TextTerm|إنفصام الزواج|3|513|IndexEntry=انفصام الزواج}} بمعنى نهايته على العموم أو بقصره على معنى الطلاق و االتفريق القانوني.
{{Note|3| يفرق في الشريعة الإسلامية بين الفسخ والطلاق كما يفرق بين الزواج الصحيح والفاسد والباطل، فالفاسد ما اختل فيه بعض شروط العقد مثل عدم حضور الشهود أو عدم استيفاء الشهود الصفات المطلوبة، والباطل ما اختل فيه ركن العقد كأن تكون المرأة ليست محلا للعقد بأن تكون من المحرومات.}}
 
  
 
=== 514 ===
 
=== 514 ===
  
قد يفرق في بحوث السكان بين {{TextTerm|الصالحين للزواج|1|514|IndexEntry=صالحون للزواج (صالح)}} منهم وهم الأفراد الذين تخولهم أحوالهم القانونية إنشاء العقد و {{TextTerm|غير الصالحين للزواج|2|514|IndexEntry=غير الصالحين للزواج (غير)}} وهم الذين لا يستطيعونه بحكم القانون أو العرف. ثم إن الأرامل من الجنسين والمطلقين والمطلقات قد يتزوجون مرة ثانية، ولذلك لزم التمييز في المجتمعات التي تجري على نظام وحدانية الزوج والزوجة بين {{TextTerm|الزواج الأول|3|514|IndexEntry=زواج الأول (أول)}} وهو الزواج لأول مرة، وال{{TextTerm|زواج الثاني|4|514|IndexEntry=زواج الثاني (ثان)}} أو الثالث وهلم جرا أو ال{{TextTerm|زواج التالي|4|514|2|IndexEntry=زواج التالي (تلا)}} وهو زواج الأرامل والمطلقين والمطلقات في المجتمعات التي لا تقر تعدد الزوجات، أما في المجتمعات التي تجيزه فيدخل تعدد الزوجات في الحساب. وإذا ذكرت {{TextTerm|مرتبة الزواج|5|514|IndexEntry=مرتبة الزواج (رتبة)}} فقيل الأول أو الثاني وهلم جرا لزم أيضا تخصيص ذلك بالرجال والمرأة وإلا وقع إبهام.
+
يعتبر {{TextTerm|صالحًا للزواج|1|514|IndexEntry=صالح للزواج}} كل من توافرت فيه الشروط القانونية أو مكَّنه العرف من إجراء عقد الزواج. إن مجموع هؤلاء يؤلفون ال{{TextTerm|سكان الصالحين للزواج|2|514|IndexEntry=سكان الصالحون للزواج}} أما الباقون فيؤلفون ال{{TextTerm|سكان الغير صالحين للزواج|3|514|IndexEntry=السكان غير الصالحين للزواج}} أي هم الذين لا يستطيعونه بحكم العرف أو القانون. على أن {{TextTerm|سوق الزواج|4|514}} و ال{{TextTerm|محيط|5|514}} الذي يجري فيه {{TextTerm|اختيار القرناء|6|514}}, لا تشمل كل الصالحين للزواج. انها لا تشمل الا ال{{TextTerm|مرشحين للزواج|7|514|IndexEntry=مرشحون للزواج}} {{NoteTerm|أي}} الأشخاص اللذين الذين لا تُخِْرجهم حالاتهم الصحية أو ظروفهم الراهنة من سوق الزواج الى وقت ما الى على الأقل. ثم إن الأرامل رجالاً و نساءً و المطلقون و المطلقات قد يتزوجون ثانية. و لذلك لزم التمييز في المجتمعات التي تجري على نظام وحدانية الزوج و الزوجة بين ال{{TextTerm|زواج الأول|8|514|IndexEntry=زواج الأ«ل}} أو زواج العَزَب ({{RefNumber|51|5|2}}) و هو الزواج لأول مرة و ال{{TextTerm|زواج التالي|9|514}} و هو زواج الأرامل ({{RefNumber|51|0|6}}) أو زواج المطلقين ({{RefNumber|51|1|5}}) و المطلقات ({{RefNumber|51|1|6}}) في المجتمعات التي لا تقر تعدد الزوجات. أما في المجتمعات التي تجيزه فيدخل تعدد الزوجات في الحساب. و اذا ذكرت {{TextTerm|مرتبة الزواج|10|514}} فقيل الأول أو الثاني أو الثالث و هلم جرا لزم أيضًا تخصيص ذلك بالرجل و المرأة و إلا وقع إبهام في بعض التعبيرات السالفة.
 +
{{Note|5| بعض الباحثين الفرنسيين يستعمل هنا لفظ الدوائر و مفردها الدائرة التي يتم فيها الزواج (الداخلي) ضمن الجماعة.}}
  
 
=== 515 ===
 
=== 515 ===
  
يصنف السكان بالنظر إلى {{TextTerm|الحالة الزواجية|1|515|IndexEntry=حالة الزواجية (حالة)}} وحينئذ لا يدخل في {{TextTerm|صنف العزاب|2|515|IndexEntry=عزاب (عزب)}} إلا الذين لم يتزوجوا قط ويفرق فيهم بين {{TextTerm|الأغراب|3|515|IndexEntry=اعزاب (عزب)}} و{{TextTerm|العوازب|4|515|IndexEntry=عوازب (عزب)}} أو {{TextTerm|العازبات|4|515|2|IndexEntry=عازبات (عزب)}} كما يفرق في {{TextTerm|الأشخاص المتزوجين|5|515|IndexEntry=أشخاص المتزوجون (زوج)}} بين {{TextTerm|الرجال المتزوجين|6|515|IndexEntry=رجال المتزوجون (رجل)}} و {{TextTerm|النساء المتزوجات|7|515|IndexEntry=النساء المتزوجات (زوج)}}. وقد يجمع الناس جميعا من متزوجين ومطلقين وأرامل ومفرقين ما عدا العزاب {{TextTerm|لفظ غير العزاب|8|515|IndexEntry=غير العزاب (عزب)}}.
+
يصنف السكان بالنظر الى ال{{TextTerm|حالة الزواجية|1|515}} و حينئد لا يدخل في {{TextTerm|صنف العزاب|2|515|IndexEntry=أعزاب}} أو ال{{TextTerm|أعزاب|2|515|2|IndexEntry=عزاب}} إلا الذين لم يتزوجوا قط. و يفرق فيهم بين ال{{TextTerm|عزاب الذكور|3|515}} و {{TextTerm|العوازب|4|515|IndexEntry=عوازب}} أو ال{{TextTerm|عازبات|4|515|2}} كما يفرق في ال{{TextTerm|أشخاص المتزوجين|5|515|IndexEntry=أشخاص المتزوجون}} بين ال{{TextTerm|رجال المتزوجين|6|515|IndexEntry=رجال المتزوجرن}} و {{TextTerm|النساء المتزوجات|7|515}}. و هؤلاء جميعًا لم ينحلّ زواجهم بالترمل ({{RefNumber|51|0|7}}) أو الطلاق ({{RefNumber|51|1|1}}), و لاكن يُعَدُّ منهم المفرقون ({{RefNumber|51|2|6}}). و قد يجمع الناسَ من أشخاص متزوجين و مطلقين و أرامل و مفرقين ما عدا العزاب لفظ {{TextTerm|غير العزاب|8|515}}.
{{Note|2| رجل عزب و عازب وأعزب وامرأة عزبة وعزب و عازبة و عزباء والعزاب الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، ورجل معزابة طالت عزبته أو عزوبته.}}
+
{{Note|2| رجل عَزَب و إمرأة عَزَب و الجمع لكليهما أعزاب, فالأعزاب الذين لا أزواج لهم من الرجال و النساء. و يطلق أيضًا لفظ العزاب على الرجال و النساء غير المتزوجين. و يقال رجل عازب و أعزب و إمرأة عزبة و عازبة و عزباء. و يقع العَزَبُ اسم جمع و كذلك العزيب. و رجل معزابة طالت عزوبته. و العزوبة و العُزْبة بمعنى واحد.}}
  
 
==<center><font size=12>* * * </font></center>==
 
==<center><font size=12>* * * </font></center>==

المراجعة الحالية بتاريخ ٠١:٠٩، ٣ فبراير ٢٠١٠


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

This page is still the unmodified second edition of the Multilingual Demographic Dictionary
Please suppress this warning if you modify it
العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93


510

في ختام الحياة الزوجية1 تقع نهاية الزواج2 التي ينجم عنها إنحلال الزواج3 أو حله3 أي إنفصام الروابط القانونية التي تربط الزوجين (501-5). فإذا إنحل الزواج أمكن للمتزوجة أو المتزوج كل منهما الزواج مرة جديدة. و قد يحصل ذلك بموت الزوجة, أو بموت الزوج فلها أن تتزوج بعد إنتهاء العُدّة. و يطلق الأرمل4 على الذي ماتت زوجته و الأرملة5 على التي مات زوجها و هم جميعًا أرامل6 و المصدر الترمل7.

  • 3. مدة العُدّة تختلف بإختلاف حال الزوجة, فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحَمْل. و المطلقة الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. أما التي لا تحيض فعدتها ثلاث حِيض ٍ, و المتوفّى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام اذا لم تكن حاملا .ً
  • 4. الأرمل و الأيم أيضًا و الجمع أيمون.
  • 5. الأرملة و الأيّم بمعنى واحد و الجمع أيامى و أيائم و أيِّمات.
  • 7. الترمل و الإرمال و الأ ُيمة و الأيْم و الأيُوم فقد أحد القرينين قرينه. و الفعل آم يئيم.

511

الطلاق1 وسيلة شرعية لحل الزواج (510-3) و هو يحصل عند صدور الحكم بالطلاق2 أو بمجرد التطليق3 أو التسريح3. و الأشخاص المطلقون4 على التغليب يشملون من وقع بينهم الطلاق من الرجال المطلقين5 و النساء المطلَّقات6.

  • 1. للطلاق في الإسلام أنواع عديدة مفصلة في كتب الفقه.
  • 6. امرأة مطلقة و امرأة طالق بدون هاء و طالقة و الجمع طُلَّق و طوالق.

512

على أن التشريع عند بعض المجتمعات ينص دوام الزواج1 فهو لا يقبل الطلاق (511-1). إلا أن موت أحد الزوجين (501-5) يُفضي إذ ذاك الى انحلال الزواج (510-3). و قد يجيز التشريع التفريق2 بين الزوجين المتشاكسين و يكون هذا بالفصل3 أو بنتيجة هجر4 أحدهما للآخر. و ثمة تفريق قانوني5 أي تفريق جسدي و مالي5, فيضعف هذا التفريق الروابط القانونية بينهما و يبيح لهما التخلي عن واجب المساكنة أي السكنى معًا تحت سقف واحد مع بقاء عقد الزواج. أمثال هؤلاء الأزواج يقال لهم المفرقون6 و الأفضل في علم السكان أن نقيد ذلك فنقول المفرقون قانونًا6 لتمييز حالتهم هذه عن التفريق الفعلي الذي حصل دون اللجوء الى القضاء. هؤلاء الأزواج اللذين تفرقوا قانونًا أو عرفًا أو لأسباب لا يد لهم فيها كالحرب مثلاً يدعون الأزواج المنفصلين7.

513

إبطال الزواج1 يحصل من حكم يتضمن بُطْلان الزواج1 أي عدم صحة الزواج2(501-2) في نظر القانون حتى لو حصل الزفــاف(501-4). و نهاية الزواج (510-2) لفظ عام يشمل إنحلاله بالموت أو الطـــلاق و الإبطال, و في بعض المجتمعات يشمل التفريق القانوني (512-5). و قد يستعمل لفظ إنفصام الزواج3 بمعنى نهايته على العموم أو بقصره على معنى الطلاق و االتفريق القانوني.

514

يعتبر صالحًا للزواج1 كل من توافرت فيه الشروط القانونية أو مكَّنه العرف من إجراء عقد الزواج. إن مجموع هؤلاء يؤلفون السكان الصالحين للزواج2 أما الباقون فيؤلفون السكان الغير صالحين للزواج3 أي هم الذين لا يستطيعونه بحكم العرف أو القانون. على أن سوق الزواج4 و المحيط5 الذي يجري فيه اختيار القرناء6, لا تشمل كل الصالحين للزواج. انها لا تشمل الا المرشحين للزواج7 أي الأشخاص اللذين الذين لا تُخِْرجهم حالاتهم الصحية أو ظروفهم الراهنة من سوق الزواج الى وقت ما الى على الأقل. ثم إن الأرامل رجالاً و نساءً و المطلقون و المطلقات قد يتزوجون ثانية. و لذلك لزم التمييز في المجتمعات التي تجري على نظام وحدانية الزوج و الزوجة بين الزواج الأول8 أو زواج العَزَب (515-2) و هو الزواج لأول مرة و الزواج التالي9 و هو زواج الأرامل (510-6) أو زواج المطلقين (511-5) و المطلقات (511-6) في المجتمعات التي لا تقر تعدد الزوجات. أما في المجتمعات التي تجيزه فيدخل تعدد الزوجات في الحساب. و اذا ذكرت مرتبة الزواج10 فقيل الأول أو الثاني أو الثالث و هلم جرا لزم أيضًا تخصيص ذلك بالرجل و المرأة و إلا وقع إبهام في بعض التعبيرات السالفة.

  • 5. بعض الباحثين الفرنسيين يستعمل هنا لفظ الدوائر و مفردها الدائرة التي يتم فيها الزواج (الداخلي) ضمن الجماعة.

515

يصنف السكان بالنظر الى الحالة الزواجية1 و حينئد لا يدخل في صنف العزاب2 أو الأعزاب2 إلا الذين لم يتزوجوا قط. و يفرق فيهم بين العزاب الذكور3 و العوازب4 أو العازبات4 كما يفرق في الأشخاص المتزوجين5 بين الرجال المتزوجين6 و النساء المتزوجات7. و هؤلاء جميعًا لم ينحلّ زواجهم بالترمل (510-7) أو الطلاق (511-1), و لاكن يُعَدُّ منهم المفرقون (512-6). و قد يجمع الناسَ من أشخاص متزوجين و مطلقين و أرامل و مفرقين ما عدا العزاب لفظ غير العزاب8.

  • 2. رجل عَزَب و إمرأة عَزَب و الجمع لكليهما أعزاب, فالأعزاب الذين لا أزواج لهم من الرجال و النساء. و يطلق أيضًا لفظ العزاب على الرجال و النساء غير المتزوجين. و يقال رجل عازب و أعزب و إمرأة عزبة و عازبة و عزباء. و يقع العَزَبُ اسم جمع و كذلك العزيب. و رجل معزابة طالت عزوبته. و العزوبة و العُزْبة بمعنى واحد.

* * *

العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93