The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

51

من Demopædia
نسخة ١٦:٣٦، ١٣ نوفمبر ٢٠٠٦ للمستخدم NBBot (نقاش | مساهمات) (العربية ٨٨٩١ 1988)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

This page is still the unmodified second edition of the Multilingual Demographic Dictionary
Please suppress this warning if you modify it
العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93


510

في ختام الحياة الزوجية(1) تقع نهاية الزواج(2) التي ينجم عنها إنحلال الزواج(3) أو حله(3) أي إنفصام الروابط القانونية التي تربط الزوجين (501-5). فإذا إنحل الزواج أمكن للمتزوجة أو المتزوج كل منهما الزواج مرة جديدة. و قد يحصل ذلك بموت الزوجة, أو بموت الزوج فلها أن تتزوج بعد إنتهاء العُدّة. و يطلق الأرمل(4) على الذي ماتت زوجته و الأرملة(5) على التي مات زوجها و هم جميعًا أرامل(6) و المصدر الترمل(7).

  • 3. مدة العُدّة تختلف بإختلاف حال الزوجة, فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحَمْل. و المطلقة الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. أما التي لا تحيض فعدتها ثلاث حِيض ٍ, و المتوفّى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام اذا لم تكن حاملا .ً
  • 4. الأرمل و الأيم أيضًا و الجمع أيمون.
  • 5. الأرملة و الأيّم بمعنى واحد و الجمع أيامى و أيائم و أيِّمات.
  • 7. الترمل و الإرمال و الأ ُيمة و الأيْم و الأيُوم فقد أحد القرينين قرينه. و الفعل آم يئيم.

511

الطلاق(1) وسيلة شرعية لحل الزواج (510-3) و هو يحصل عند صدور الحكم بالطلاق(2) أو بمجرد التطليق(3) أو التسريح(3). و الأشخاص المطلقون(4) على التغليب يشملون من وقع بينهم الطلاق من الرجال المطلقين(5) و النساء المطلَّقات(6).

  • 1. للطلاق في الإسلام أنواع عديدة مفصلة في كتب الفقه.
  • 6. امرأة مطلقة و امرأة طالق بدون هاء و طالقة و الجمع طُلَّق و طوالق.

512

على أن التشريع عند بعض المجتمعات ينص دوام الزواج(1) فهو لا يقبل الطلاق (511-1). إلا أن موت أحد الزوجين (501-5) يُفضي إذ ذاك الى انحلال الزواج (510-3). و قد يجيز التشريع التفريق(2) بين الزوجين المتشاكسين و يكون هذا بالفصل(3) أو بنتيجة هجر(4) أحدهما للآخر. و ثمة تفريق قانوني(5) أي تفريق جسدي و مالي(5), فيضعف هذا التفريق الروابط القانونية بينهما و يبيح لهما التخلي عن واجب المساكنة أي السكنى معًا تحت سقف واحد مع بقاء عقد الزواج. أمثال هؤلاء الأزواج يقال لهم المفرقون(6) و الأفضل في علم السكان أن نقيد ذلك فنقول المفرقون قانونًا(6) لتمييز حالتهم هذه عن التفريق الفعلي الذي حصل دون اللجوء الى القضاء. هؤلاء الأزواج اللذين تفرقوا قانونًا أو عرفًا أو لأسباب لا يد لهم فيها كالحرب مثلاً يدعون الأزواج المنفصلين(1).

513

إبطال الزواج(1) يحصل من حكم يتضمن بُطْلان الزواج(1) أي عدم صحة الزواج(2)(501-2) في نظر القانون حتى لو حصل الزفــاف(501-4). و نهاية الزواج (510-2) لفظ عام يشمل إنحلاله بالموت أو الطـــلاق و الإبطال, و في بعض المجتمعات يشمل التفريق القانوني (512-5). و قد يستعمل لفظ إنفصام الزواج(3) بمعنى نهايته على العموم أو بقصره على معنى الطلاق و االتفريق القانوني.

514

يعتبر صالحًا للزواج(1) كل من توافرت فيه الشروط القانونية أو مكَّنه العرف من إجراء عقد الزواج. إن مجموع هؤلاء يؤلفون السكان الصالحين للزواج(2) أما الباقون فيؤلفون السكان الغير صالحين للزواج(3) أي هم الذين لا يستطيعونه بحكم العرف أو القانون. على أن سوق الزواج(4) و المحيط(5) الذي يجري فيه اختيار القرناء(6), لا تشمل كل الصالحين للزواج. انها لا تشمل الا المرشحين للزواج(7) أي الأشخاص اللذين الذين لا تُخِْرجهم حالاتهم الصحية أو ظروفهم الراهنة من سوق الزواج الى وقت ما الى على الأقل. ثم إن الأرامل رجالاً و نساءً و المطلقون و المطلقات قد يتزوجون ثانية. و لذلك لزم التمييز في المجتمعات التي تجري على نظام وحدانية الزوج و الزوجة بين الزواج الأول(8) أو زواج العَزَب (515-2) و هو الزواج لأول مرة و الزواج التالي(9) و هو زواج الأرامل (510-6) أو زواج المطلقين (511-5) و المطلقات (511-6) في المجتمعات التي لا تقر تعدد الزوجات. أما في المجتمعات التي تجيزه فيدخل تعدد الزوجات في الحساب. و اذا ذكرت مرتبة الزواج(1) فقيل الأول أو الثاني أو الثالث و هلم جرا لزم أيضًا تخصيص ذلك بالرجل و المرأة و إلا وقع إبهام في بعض التعبيرات السالفة.

  • 5. بعض الباحثين الفرنسيين يستعمل هنا لفظ الدوائر و مفردها الدائرة التي يتم فيها الزواج (الداخلي) ضمن الجماعة.

515

يصنف السكان بالنظر الى الحالة الزواجية(1) و حينئد لا يدخل في صنف العزاب(2) أو الأعزاب(2) إلا الذين لم يتزوجوا قط. و يفرق فيهم بين العزاب الذكور(3) و العوازب(4) أو العازبات(4) كما يفرق في الأشخاص المتزوجين(5) بين الرجال المتزوجين(6) و النساء المتزوجات(7). و هؤلاء جميعًا لم ينحلّ زواجهم بالترمل (510-7) أو الطلاق (511-1), و لاكن يُعَدُّ منهم المفرقون (512-6). و قد يجمع الناسَ من أشخاص متزوجين و مطلقين و أرامل و مفرقين ما عدا العزاب لفظ غير العزاب(8).

  • 2. رجل عَزَب و إمرأة عَزَب و الجمع لكليهما أعزاب, فالأعزاب الذين لا أزواج لهم من الرجال و النساء. و يطلق أيضًا لفظ العزاب على الرجال و النساء غير المتزوجين. و يقال رجل عازب و أعزب و إمرأة عزبة و عازبة و عزباء. و يقع العَزَبُ اسم جمع و كذلك العزيب. و رجل معزابة طالت عزوبته. و العزوبة و العُزْبة بمعنى واحد.
العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93