The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

«61»: الفرق بين المراجعتين

من Demopædia
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(العربية ١٩٨٨ 1988)
(العربية ١٩٦٦ 1966)
سطر ٢: سطر ٢:
 
<!--'''61'''-->
 
<!--'''61'''-->
 
{{CurrentStatus}}
 
{{CurrentStatus}}
{{Unmodified edition II}}
+
{{Unmodified edition I}}
 
{{Summary}}
 
{{Summary}}
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
سطر ٩: سطر ٩:
 
=== 610 ===
 
=== 610 ===
  
{{TextTerm|شرعية البنوة|1|610}} ({{RefNumber|11|4|5}}) مرتبطة بشرعية الإقتران ({{RefNumber|50|1|3}}) الذي أتى الإبن منه. {{TextTerm|فالإبن الشرعي|2|610|IndexEntry=الإبن الشرعي}} أو ال{{TextTerm|ولد الشرعي|2|610|2|IndexEntry=الولد الشرعي}} من كان لأبوين متزوجين. و على خلاف ال{{TextTerm|ولادة الشرعية|3|610|IndexEntry=الولادة الشرعية}} تكون ال{{TextTerm|ولادة غير الشرعية|4|610|IndexEntry=الولادة غير الشرعية}}.و يعتبر في ذلك حالة الأم عند الوضع. فإذا إتفق أن وقع ال{{TextTerm|حمل قبل الزواج|5|610|IndexEntry=الحمل قبل الزواج}} و وضعت الأم بعده أعتبرت الولادة من الجهة الإحصائية شرعية. {{TextTerm|و الإبن غير الشرعي|6|610|IndexEntry=الإبن غير الشرعي}} {{TextTerm|و الولد الطبيعي|6|610|2|IndexEntry=الولد الطبيعي}} كما يدعى في بعض اللغات من حصل الحمل به وتم وضعه دون زواج الأبوين. و قد يتم ال{{TextTerm|إعتراف|7|610|IndexEntry=إعانة الحمل}} به من قبل الأبوين كلاهما أو أحدهما فيلحق بهما في النسب فهو {{TextTerm|ملحق|8|610|IndexEntry=ملحق (ولد)}}. {{TextTerm|و الإلتحاق|9|610|IndexEntry=الألحاق}} في بعض القوانين يُكْسب الولد صفة الشرعية و يعطيه جميع الحقوق التي تترتب عليها أو بعضها.
+
{{TextTerm|شرعية الولادة|1|610|IndexEntry=شرعية الولادة (شرع)}} ({{RefNumber|60|1|-3}}) تكون بشرعية الاقتران ({{RefNumber|50|1|-3}}) الذي يتسبب بها. {{TextTerm|فالابن الشرعي|2|610|IndexEntry=ابن الشرعي (بنوة)}} أو {{TextTerm|الولد الشرعي|2|610|2|IndexEntry=ولد الشرعي (ولد)}} من كان الأبوين متزوجين. وعلى {{TextTerm|خلاف الولادة الشرعية|3|610|IndexEntry=ولادة الشرعية (شرع)}} تكون {{TextTerm|الولادة غير الشرعية|4|610|IndexEntry=ولادة غير الشرعية (شرع)}}. وإذا اتفق أن وقع ال{{TextTerm|حمل قبل الزواج|5|610|IndexEntry=حمل قبل الزواج (قبل)}} وحصلت الولادة بعده اعتبرت الولادة من الوجهة الإحصائية شرعية. و{{TextTerm|الولد غير الشرعي|6|610|IndexEntry=ولد غير الشرعي (شرع)}} أو كما يدعى في بعض اللغات الأجنبية الولد الطبيعي، من حصل الحمل به وتم وضعة دون زواج الأبوين. وقد {{TextTerm|يتم الاعتراف|7|610|IndexEntry=اعتراف بالولد غير الشرعي (شرع)}} به من قبل الأبوين كليهما أو أحدهما فيلحق بهما في النسب فهو {{TextTerm|ملحق|8|610|IndexEntry=ملحق (لحق)}}. و{{TextTerm|الإلحاق|9|610|IndexEntry=الإلحاق (لحق)}} في بعض القوانين يكسب الولد صفة الشرعية ويعطيه جميع الحقوق التي تترتب عليها أو بعضها.
{{Note|6| يقال له أيضًا نَغْل و نَغِل و هي نَغْلة و نَغِلة.}}
+
{{Note|8| ينبغي التفريق في العربية بين الملحق والدعي وهو من تبنيته أو هو المتهم في نسبه أو الذي يدعى غير أبيه أو غير قومه.}}
{{Note|8| يفرق في العربية بين الملحق و الدعي فالأول من تَبَنَّيْتَه و الثاني المتَّهم في نسبه أو الذي يدعى غير أبيه أو غير قومه.}}
 
  
 
=== 611 ===
 
=== 611 ===
  
تُعَيَّن {{TextTerm|مرتبة المولود|1|611|IndexEntry=مرتبة المولود }} في الإحصاء بطرق شتى. يصح أن يُقتصر مثلا ًعلى ال{{TextTerm|أولاد من الزواج الحالي|2|611|IndexEntry=الأولاد من الزواج الحالي}} أو تحسب جملة ال{{TextTerm|أولاد من أم واحدة|3|611|IndexEntry=الأولاد من أم واحدة}} كما يصح أن يصرف النظر أو لا يصرف على المواليد الأموات ({{RefNumber|41|1|5}}) في الحساب. و قد يستبدل بمرتبة المولود {{TextTerm|مرتبة الوضع|4|611}} ({{RefNumber|60|3|4}}) و هي تختلف عن مرتبة المولود في حالة الإتآم إذ الإتآم يعد وضعًا واحدًا. بل قد يستبدل بذلك {{TextTerm|مرتبة الحبل|5|611}} أو {{TextTerm|مرتبة الحمل|5|611|2}} التي تأخد الإجهاض ({{RefNumber|60|3|5}}) بعين الإعتبار. و لهذا شأن في نظر الطب و فن التوليد. و يقال للمرأة {{TextTerm|عائص|6|611}}, إن لم تحبل قط, {{TextTerm|و حامل لأول مرة|7|611|IndexEntry=حامل لأول مرة}} ثم {{TextTerm|متعددة الحمل|8|611}} لمن تكرر حملها مرتين أو أكثر. و تصنف الحوامل اللواتي قرب مخاضهن بالنظر إلى {{TextTerm|مرتبة الأمومة|9|611}} فيقال {{TextTerm|عائط|10|611}} لمن لم تلد قط, و {{TextTerm|بكْر|11|611|IndexEntry=بكر}} و {{TextTerm|بكْرية|11|611|2|IndexEntry=بكرية}} {{TextTerm|و خَرُوس|11|611|3|IndexEntry=خروس}} لمن لم تلد أول مرة, {{TextTerm|و ضانىء|12|611|IndexEntry=ضانىء}} لمن تكررت ولادتها مرتين أو أكثر. ثم وسع الديمغرافيون معنى مرتبة الأمومة للدلالة على تكرر ولادة الأم لأولادها الأحياء فقط فابتعد المعنى الأصلي الذي يدل على الحوامل اللواتي قرب مخاضهن.
+
تعين {{TextTerm|مرتبة الولادة|1|611|IndexEntry=مرتبة الولادة (رتبة)}} في الإحصاء بطرق شتى. يصح أن يقتصر مثلا على الأولاد الذين هم من {{TextTerm|الزواج الحالي|2|611|IndexEntry=أولاد الذين هم من الزواج الحالي (حال)}}، أو أن تحسب جملة الأولاد الذين هم {{TextTerm|من أم واحدة|3|611|IndexEntry=أولاد الذين هم من أم واحدة (أم)}}، وأن يصرف النظر أو لا يصرف عن المواليد الأموات ({{RefNumber|41|0|-6}}). وقد يستبدل بمرتبة الولادة {{TextTerm|مرتبة الوضع|4|611|IndexEntry=مرتبة الوضع (وضع)}} ({{RefNumber|60|3|-4}}) وهي تختلف عن مرتبة الولادة عند الاتئام، أو قد {{TextTerm|تحسب مرتبة الحبل|5|611|IndexEntry=مرتبة الحبل (حبل)}}، وهي تشير إلى حوادث الإجهاض ({{RefNumber|60|3|-5}}). إن مرتبة الوضع تسترعى الانتباه في فن التوليد حيث تصنف فيه الحوامل اللواتي {{TextTerm|قرب مخاضهن بالنظر إلى الأمومة|6|611|IndexEntry=أمومة (أم)}} {{TextTerm|إلى أبكار|7|611|IndexEntry=ابكار (بكر)}} {{TextTerm|أو خرس|8|611|IndexEntry=ضوانى (ضوانى)}} {{TextTerm|أو ضوانىء|8|611|2|IndexEntry=اقتران غير قانوني (قانون)}} سبق أن وضعن. أما اللاتي لم يضعن قط، {{TextTerm|فيجوز دعوتهن العوط|9|611|IndexEntry=عوط (عوط)}} جمع عائط.
{{Note|6| جمع عائص عُوصٌ و عائصات.}}
+
 
{{Note|10| جمع عائط عوط و عيط و عائطات.}}
+
<br />-6- آثرنا استعمال الأمومة هنا لقرب فهمها وسهولته، ويصح أن نقول الحمل أيضا ولكن الأصل الأجنبي يفيد هنا فكرة المماثلة من جهة الحمل ويجوز أن نقابله بلفظ المماثلة. <br />-7- إن ولدت المرأة بطنا واحدا فهي بكر والجمع أبكار، أو خروس والجمع خرس والبكر أيضا العذراء، فإن ولدت اثنين فهي ثنى. <br />-8- ضنأت المرأة وضنئت وأضنأت كثر ولدها فهي ضانيء وضانئة، وكذلك هي ولود. <br />-9- عاطت المرأة و اعتاطت لم تحمل منذ سنين من غير عقر فهي عائط وجمعها عوط و عيط، ويجوز هنا أن نقول للعائط عديمة الحمل أو الأمومة. والتي وضعت بطنا واحدا وحيدة الحمل وثانية الحمل أو الأمومة وهلم جرا.
{{Note|11| جمع بكر أبكار. و البكر أيضًا العذراء. و جمع خروس خُرُس.}}
 
{{Note|12| جمع ضانىء ضوانىء. و إذا ولدت الأم إثنين فهي ثِنْيٌ.}}
 
  
 
=== 612 ===
 
=== 612 ===
  
{{TextTerm|توقيت الولادات|1|612}} أو {{TextTerm|تدرج الولادات|1|612|2}} يبحث {{TextTerm|فترات الولادات|2|612}} و هي تشتمل الفترة بين ال{{TextTerm|زواج و الولادة الأولى|3|612|IndexEntry=الفترة بين الزواج والولادة الأولى}} {{TextTerm|و كذلك الفترات بين الولادات المتتالية|4|612|IndexEntry=الفترات بين الولادات المتتالية}}. ثم أن الفترة التي تمضي بين ولادة الأم لمولودها و تاريخ معين كزمن التعداد ({{RefNumber|20|2|1}}) أو زمن مسح ({{RefNumber|20|3|4}}) سكاني تدعى {{TextTerm|فترة ولادة منفتحة|5|612}}. أما الفترة التي يكون أولها وآخرها على جانبي هذا التاريخ فَتُدعى ال{{TextTerm|فترة الشابكة|6|612|IndexEntry=الفترة الشابكة}}. و قد يستعمل لفظ {{TextTerm|فترة الزواج و الولادة من المرتبة ع|7|612|IndexEntry=فترة الزواج والولادة من المرتبة ع}} الشرعية للدلالة على مدى تدرج وضع الأم لمواليدها.
+
{{TextTerm|توقيت الولادات|1|612|IndexEntry=توقيت الولادات (توقيت)}} في الزواج ({{RefNumber|50|1|-2}}) يبحث {{TextTerm|الفترات بين الولادات|2|612|IndexEntry=فترات بين الولادات (فترة)}}<sup> </sup>وهي تشمل الفترة بين {{TextTerm|الزواج والولادة الأولى|3|612|IndexEntry=فترة بين الزواج و الولادة الأولى (أول)}} والفترات بين {{TextTerm|الولادات المتتالية|4|612|IndexEntry=فترات بين الولادات المتتالية (تلا)}} والفترة بين {{TextTerm|الزواج والولادة من المرتبة|5|612|IndexEntry=فترة بين الزواج و الولادة من المرتبة ن (ن)}} ويمكن أن يستعمل {{TextTerm|لفظ مباعدة الولادات|6|612|IndexEntry=مباعدة الولادات (بعد)}} في معنى توقيتها أي أن يجعل بينها فواصل زمنية. ويدرس الباحثون أيضا زمن التعرض للحبل وذلك {{TextTerm|بدراسة الفترة بين الحملين|7|612|IndexEntry=فترة بين الحملين (فترة)}} وهي تقع بين نهاية الحمل وبداية الحمل الذي يليه. وربما استبعدت مدة النفاس ({{RefNumber|61|3|-6}}) من تلك الفترة.
{{Note|4| فترة ولادتين مسجلتين تدعى فترة ولادة مغلقة مقابل التعبيرفي ({{RefNumber|61|2|5}}).}}
 
 
 
=== 613 ===
 
 
 
دراسة ال{{TextTerm|تعرض لإحتمال الحبل|1|613|IndexEntry=التعرض لاحنمال الحبل}} تقتضي الإنتباه للفترة التي تبدأ من الزواج إلى الحمل الأول, و من نهاية حملٍ ({{RefNumber|60|2|5}}) إلى بدء حملٍ يليه. تلك {{TextTerm|فترات الحبل|2|613}} و تسمى أولاها فترة ال{{TextTerm|حبل الأول|3|613|IndexEntry=فترة الحبل الأول}}, و ما تلاها {{TextTerm|فترات الحبل المتتالي|4|613}}, كل منها {{TextTerm|فترة بين حبلين|4|613|2}}. و قد يطرح من الفترة الزمن الذي لا يقرب فيه الرجل زوجته فيقال لها عندئد {{TextTerm|فترة حبل صافية|5|613}}. و المدة التي تنقضي بين نهاية حبل و زمن مسح جرى تدعى {{TextTerm|فترة حبل منفتحة|6|613}}.
 
{{Note|2| الفترة سكون حال أي مدة بين حدثين أي المدة بين الزواج و الحبل الأول ثم المدة بين حبل و حبل آخر.}}
 
  
 +
==<center><font size=12>* * * </font></center>==
 
{{SummaryShort}}
 
{{SummaryShort}}
  
 
{{OtherLanguages|61}}
 
{{OtherLanguages|61}}

مراجعة ١٤:٠٦، ٧ نوفمبر ٢٠٠٩


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

This page is still the unmodified first edition of the Multilingual Demographic Dictionary
Please suppress this warning if you modify it
العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93


610

شرعية الولادة1 (601--3) تكون بشرعية الاقتران (501--3) الذي يتسبب بها. فالابن الشرعي2 أو الولد الشرعي2 من كان الأبوين متزوجين. وعلى خلاف الولادة الشرعية3 تكون الولادة غير الشرعية4. وإذا اتفق أن وقع الحمل قبل الزواج5 وحصلت الولادة بعده اعتبرت الولادة من الوجهة الإحصائية شرعية. والولد غير الشرعي6 أو كما يدعى في بعض اللغات الأجنبية الولد الطبيعي، من حصل الحمل به وتم وضعة دون زواج الأبوين. وقد يتم الاعتراف7 به من قبل الأبوين كليهما أو أحدهما فيلحق بهما في النسب فهو ملحق8. والإلحاق9 في بعض القوانين يكسب الولد صفة الشرعية ويعطيه جميع الحقوق التي تترتب عليها أو بعضها.

  • 8. ينبغي التفريق في العربية بين الملحق والدعي وهو من تبنيته أو هو المتهم في نسبه أو الذي يدعى غير أبيه أو غير قومه.

611

تعين مرتبة الولادة1 في الإحصاء بطرق شتى. يصح أن يقتصر مثلا على الأولاد الذين هم من الزواج الحالي2، أو أن تحسب جملة الأولاد الذين هم من أم واحدة3، وأن يصرف النظر أو لا يصرف عن المواليد الأموات (410--6). وقد يستبدل بمرتبة الولادة مرتبة الوضع4 (603--4) وهي تختلف عن مرتبة الولادة عند الاتئام، أو قد تحسب مرتبة الحبل5، وهي تشير إلى حوادث الإجهاض (603--5). إن مرتبة الوضع تسترعى الانتباه في فن التوليد حيث تصنف فيه الحوامل اللواتي قرب مخاضهن بالنظر إلى الأمومة6 إلى أبكار7 أو خرس8 أو ضوانىء8 سبق أن وضعن. أما اللاتي لم يضعن قط، فيجوز دعوتهن العوط9 جمع عائط.


-6- آثرنا استعمال الأمومة هنا لقرب فهمها وسهولته، ويصح أن نقول الحمل أيضا ولكن الأصل الأجنبي يفيد هنا فكرة المماثلة من جهة الحمل ويجوز أن نقابله بلفظ المماثلة.
-7- إن ولدت المرأة بطنا واحدا فهي بكر والجمع أبكار، أو خروس والجمع خرس والبكر أيضا العذراء، فإن ولدت اثنين فهي ثنى.
-8- ضنأت المرأة وضنئت وأضنأت كثر ولدها فهي ضانيء وضانئة، وكذلك هي ولود.
-9- عاطت المرأة و اعتاطت لم تحمل منذ سنين من غير عقر فهي عائط وجمعها عوط و عيط، ويجوز هنا أن نقول للعائط عديمة الحمل أو الأمومة. والتي وضعت بطنا واحدا وحيدة الحمل وثانية الحمل أو الأمومة وهلم جرا.

612

توقيت الولادات1 في الزواج (501--2) يبحث الفترات بين الولادات2 وهي تشمل الفترة بين الزواج والولادة الأولى3 والفترات بين الولادات المتتالية4 والفترة بين الزواج والولادة من المرتبة5 ويمكن أن يستعمل لفظ مباعدة الولادات6 في معنى توقيتها أي أن يجعل بينها فواصل زمنية. ويدرس الباحثون أيضا زمن التعرض للحبل وذلك بدراسة الفترة بين الحملين7 وهي تقع بين نهاية الحمل وبداية الحمل الذي يليه. وربما استبعدت مدة النفاس (613--6) من تلك الفترة.

* * *

العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93