The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

«61»: الفرق بين المراجعتين

من Demopædia
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(العربية ٨٨٩١ 1988)
 
(العربية ١٩٨٨ 1988)
 
(٥ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ٩: سطر ٩:
 
=== 610 ===
 
=== 610 ===
  
{{TextTerm|شرعية البنوة|(1)}} ({{RefNumber|11|4|5}}) مرتبطة بشرعية الإقتران ({{RefNumber|50|1|3}}) الذي أتى الإبن منه. {{TextTerm|فالإبن الشرعي|(2)}} أو {{TextTerm|الولد الشرعي|(2)}} من كان لأبوين متزوجين. و على خلاف {{TextTerm|الولادة الشرعية|(3)}} تكون {{TextTerm|الولادة غير الشرعية|(4)}}.و يعتبر في ذلك حالة الأم عند الوضع. فإذا إتفق أن وقع {{TextTerm|الحمل قبل الزواج|(5)}} و وضعت الأم بعده أعتبرت الولادة من الجهة الإحصائية شرعية. {{TextTerm|و الإبن غير الشرعي|(6)}} {{TextTerm|و الولد الطبيعي|(6)}} كما يدعى في بعض اللغات من حصل الحمل به وتم وضعه دون زواج الأبوين. و قد يتم {{TextTerm|الإعتراف|(7)}} به من قبل الأبوين كلاهما أو أحدهما فيلحق بهما في النسب فهو {{TextTerm|ملحق|(8)}}{{TextTerm|. و الإلتحاق|(9)}} في بعض القوانين يُكْسب الولد صفة الشرعية و يعطيه جميع الحقوق التي تترتب عليها أو بعضها.
+
{{TextTerm|شرعية البنوة|1|610}} ({{RefNumber|11|4|5}}) مرتبطة بشرعية الإقتران ({{RefNumber|50|1|3}}) الذي أتى الإبن منه. {{TextTerm|فالإبن الشرعي|2|610|IndexEntry=إبن الشرعي}} أو ال{{TextTerm|ولد الشرعي|2|610|2}} من كان لأبوين متزوجين. و على خلاف ال{{TextTerm|ولادة الشرعية|3|610}} تكون ال{{TextTerm|ولادة غير الشرعية|4|610}}.و يعتبر في ذلك حالة الأم عند الوضع. فإذا إتفق أن وقع ال{{TextTerm|حمل قبل الزواج|5|610}} و وضعت الأم بعده أعتبرت الولادة من الجهة الإحصائية شرعية. و {{TextTerm|الإبن غير الشرعي|6|610|IndexEntry=إبن غير الشرعي}} و {{TextTerm|الولد الطبيعي|6|610|2|IndexEntry=ولد الطبيعي}} كما يدعى في بعض اللغات من حصل الحمل به وتم وضعه دون زواج الأبوين. و قد يتم ال{{TextTerm|إعتراف|7|610|IndexEntry=اعتراف (بالولد)}} به من قبل الأبوين كلاهما أو أحدهما فيلحق بهما في النسب فهو {{TextTerm|ملحق|8|610|IndexEntry=ملحق (ولد)}}. و {{TextTerm|الإلتحاق|9|610|IndexEntry=الألحاق}} في بعض القوانين يُكْسب الولد صفة الشرعية و يعطيه جميع الحقوق التي تترتب عليها أو بعضها.
 
{{Note|6| يقال له أيضًا نَغْل و نَغِل و هي نَغْلة و نَغِلة.}}
 
{{Note|6| يقال له أيضًا نَغْل و نَغِل و هي نَغْلة و نَغِلة.}}
 
{{Note|8| يفرق في العربية بين الملحق و الدعي فالأول من تَبَنَّيْتَه و الثاني المتَّهم في نسبه أو الذي يدعى غير أبيه أو غير قومه.}}
 
{{Note|8| يفرق في العربية بين الملحق و الدعي فالأول من تَبَنَّيْتَه و الثاني المتَّهم في نسبه أو الذي يدعى غير أبيه أو غير قومه.}}
سطر ١٥: سطر ١٥:
 
=== 611 ===
 
=== 611 ===
  
تُعَيَّن {{TextTerm|مرتبة المولود|(1)}} في الإحصاء بطرق شتى. يصح أن يُقتصر مثلا ًعلى
+
تُعَيَّن {{TextTerm|مرتبة المولود|1|611|IndexEntry=مرتبة المولود }} في الإحصاء بطرق شتى. يصح أن يُقتصر مثلا ًعلى ال{{TextTerm|أولاد من الزواج الحالي|2|611}} أو تحسب جملة ال{{TextTerm|أولاد من أم واحدة|3|611}} كما يصح أن يصرف النظر أو لا يصرف على المواليد الأموات ({{RefNumber|41|1|5}}) في الحساب. و قد يستبدل بمرتبة المولود {{TextTerm|مرتبة الوضع|4|611}} ({{RefNumber|60|3|4}}) و هي تختلف عن مرتبة المولود في حالة الإتآم إذ الإتآم يعد وضعًا واحدًا. بل قد يستبدل بذلك {{TextTerm|مرتبة الحبل|5|611}} أو {{TextTerm|مرتبة الحمل|5|611|2}} التي تأخد الإجهاض ({{RefNumber|60|3|5}}) بعين الإعتبار. و لهذا شأن في نظر الطب و فن التوليد. و يقال للمرأة {{TextTerm|عائص|6|611}}, إن لم تحبل قط, و {{TextTerm|حامل لأول مرة|7|611}} ثم {{TextTerm|متعددة الحمل|8|611}} لمن تكرر حملها مرتين أو أكثر. و تصنف الحوامل اللواتي قرب مخاضهن بالنظر إلى {{TextTerm|مرتبة الأمومة|9|611}} فيقال {{TextTerm|عائط|10|611}} لمن لم تلد قط, و {{TextTerm|بكْر|11|611|IndexEntry=بكر}} و {{TextTerm|بكْرية|11|611|2|IndexEntry=بكرية}} و {{TextTerm|خَرُوس|11|611|3|IndexEntry=خروس}} لمن لم تلد أول مرة, و {{TextTerm|ضانىء|12|611}} لمن تكررت ولادتها مرتين أو أكثر. ثم وسع الديمغرافيون معنى مرتبة الأمومة للدلالة على تكرر ولادة الأم لأولادها الأحياء فقط فابتعد المعنى الأصلي الذي يدل على الحوامل اللواتي قرب مخاضهن.
 
 
<br />{{TextTerm|الأولاد من الزواج الحالي|(2)}} أو تحسب جملة {{TextTerm|الأولاد من أم واحدة|(3)}} كما يصح أن يصرف النظر أو لا يصرف على المواليد الأموات ({{RefNumber|41|1|5}}) في الحساب. و قد يستبدل بمرتبة المولود {{TextTerm|مرتبة الوضع|(4)}} ({{RefNumber|60|3|4}}) و هي تختلف عن مرتبة المولود في حالة الإتآم إذ الإتآم يعد وضعًا واحدًا. بل قد يستبدل بذلك {{TextTerm|مرتبة الحبل|(5)}} أو {{TextTerm|مرتبة الحمل|(5)}} التي تأخد الإجهاض ({{RefNumber|60|3|5}}) بعين الإعتبار. و لهذا شأن في نظر الطب و فن التوليد. و يقال للمرأة {{TextTerm|عائص|(6)}}, إن لم تحبل قط, {{TextTerm|و حامل لأول مرة|(7)}} ثم {{TextTerm|متعددة الحمل|(8)}} لمن تكرر حملها مرتين أو أكثر. و تصنف الحوامل اللواتي قرب مخاضهن بالنظر إلى {{TextTerm|مرتبة الأمومة|(9)}} فيقال {{TextTerm|عائط|(10)}} لمن لم تلد قط, {{TextTerm|و ِبكْر|(11)}} {{TextTerm|و ِبكْرية|(11)}} {{TextTerm|و خَرُوس|(11)}} لمن لم تلد أول مرة, {{TextTerm|و ضانىء|(12)}} لمن تكررت ولادتها مرتين أو أكثر. ثم وسع الديمغرافيون معنى مرتبة الأمومة للدلالة على تكرر ولادة الأم لأولادها الأحياء فقط فابتعد المعنى الأصلي الذي يدل على الحوامل اللواتي قرب مخاضهن.
 
 
{{Note|6| جمع عائص عُوصٌ و عائصات.}}
 
{{Note|6| جمع عائص عُوصٌ و عائصات.}}
 
{{Note|10| جمع عائط عوط و عيط و عائطات.}}
 
{{Note|10| جمع عائط عوط و عيط و عائطات.}}
سطر ٢٥: سطر ٢٣:
 
=== 612 ===
 
=== 612 ===
  
{{TextTerm|توقيت الولادات|(1)}} {{TextTerm|أو تدرج الولادات|(1)}} يبحث {{TextTerm|فترات الولادات|(2)}} و هي تشتمل الفترة بين {{TextTerm|الزواج و الولادة الأولى|(3)}} {{TextTerm|و كذلك الفترات بين الولادات المتتالية|(4)}}. ثم أن الفترة التي تمضي بين ولادة الأم لمولودها و تاريخ معين كزمن التعداد ({{RefNumber|20|2|1}}) أو زمن مسح ({{RefNumber|20|3|4}}) سكاني تدعى {{TextTerm|فترة ولادة منفتحة|(5)}}. أما الفترة التي يكون أولها وآخرها على جانبي هذا التاريخ فَتُدعى {{TextTerm|الفترة الشابكة|(6)}}. و قد يستعمل لفظ {{TextTerm|فترة الزواج و الولادة من المرتبة ع|(7)}} الشرعية للدلالة على مدى تدرج وضع الأم لمواليدها.
+
{{TextTerm|توقيت الولادات|1|612}} أو {{TextTerm|تدرج الولادات|1|612|2}} يبحث {{TextTerm|فترات الولادات|2|612}} و هي تشتمل الفترة بين ال{{TextTerm|زواج و الولادة الأولى|3|612|IndexEntry=فترة بين الزواج والولادة الأولى}} و {{TextTerm|كذلك الفترات بين الولادات المتتالية|4|612|IndexEntry=فترات بين الولادات المتتالية}}. ثم أن الفترة التي تمضي بين ولادة الأم لمولودها و تاريخ معين كزمن التعداد ({{RefNumber|20|2|1}}) أو زمن مسح ({{RefNumber|20|3|4}}) سكاني تدعى {{TextTerm|فترة ولادة منفتحة|5|612}}. أما الفترة التي يكون أولها وآخرها على جانبي هذا التاريخ فَتُدعى ال{{TextTerm|فترة الشابكة|6|612}}. و قد يستعمل لفظ {{TextTerm|فترة الزواج و الولادة من المرتبة ع|7|612|IndexEntry=فترة الزواج والولادة من المرتبة ع}} الشرعية للدلالة على مدى تدرج وضع الأم لمواليدها.
 
{{Note|4| فترة ولادتين مسجلتين تدعى فترة ولادة مغلقة مقابل التعبيرفي ({{RefNumber|61|2|5}}).}}
 
{{Note|4| فترة ولادتين مسجلتين تدعى فترة ولادة مغلقة مقابل التعبيرفي ({{RefNumber|61|2|5}}).}}
  
 
=== 613 ===
 
=== 613 ===
  
دراسة {{TextTerm|التعرض لإحتمال الحبل|(1)}} تقتضي الإنتباه للفترة التي تبدأ من الزواج إلى الحمل الأول, و من نهاية حملٍ ({{RefNumber|60|2|5}}) إلى بدء حملٍ يليه. تلك {{TextTerm|فترات الحبل|(2)}} و تسمى أولاها فترة {{TextTerm|الحبل الأول|(3)}}, و ما تلاها {{TextTerm|فترات الحبل المتتالي|(4)}}, كل منها {{TextTerm|فترة بين حبلين|(4)}}. و قد يطرح من الفترة الزمن الذي لا يقرب فيه الرجل زوجته فيقال لها عندئد {{TextTerm|فترة حبل صافية|(5)}}. و المدة التي تنقضي بين نهاية حبل و زمن مسح جرى تدعى {{TextTerm|فترة حبل منفتحة|(6)}}.
+
دراسة ال{{TextTerm|تعرض لإحتمال الحبل|1|613|IndexEntry=تعرض لاحنمال الحبل}} تقتضي الإنتباه للفترة التي تبدأ من الزواج إلى الحمل الأول, و من نهاية حملٍ ({{RefNumber|60|2|5}}) إلى بدء حملٍ يليه. تلك {{TextTerm|فترات الحبل|2|613}} و تسمى أولاها فترة ال{{TextTerm|حبل الأول|3|613|IndexEntry=فترة الحبل الأول}}, و ما تلاها {{TextTerm|فترات الحبل المتتالي|4|613}}, كل منها {{TextTerm|فترة بين حبلين|4|613|2}}. و قد يطرح من الفترة الزمن الذي لا يقرب فيه الرجل زوجته فيقال لها عندئد {{TextTerm|فترة حبل صافية|5|613}}. و المدة التي تنقضي بين نهاية حبل و زمن مسح جرى تدعى {{TextTerm|فترة حبل منفتحة|6|613}}.
 
{{Note|2| الفترة سكون حال أي مدة بين حدثين أي المدة بين الزواج و الحبل الأول ثم المدة بين حبل و حبل آخر.}}
 
{{Note|2| الفترة سكون حال أي مدة بين حدثين أي المدة بين الزواج و الحبل الأول ثم المدة بين حبل و حبل آخر.}}
  
 +
==<center><font size=12>* * * </font></center>==
 
{{SummaryShort}}
 
{{SummaryShort}}
  
 
{{OtherLanguages|61}}
 
{{OtherLanguages|61}}

المراجعة الحالية بتاريخ ٠١:٠٩، ٣ فبراير ٢٠١٠


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

This page is still the unmodified second edition of the Multilingual Demographic Dictionary
Please suppress this warning if you modify it
العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93


610

شرعية البنوة1 (114-5) مرتبطة بشرعية الإقتران (501-3) الذي أتى الإبن منه. فالإبن الشرعي2 أو الولد الشرعي2 من كان لأبوين متزوجين. و على خلاف الولادة الشرعية3 تكون الولادة غير الشرعية4.و يعتبر في ذلك حالة الأم عند الوضع. فإذا إتفق أن وقع الحمل قبل الزواج5 و وضعت الأم بعده أعتبرت الولادة من الجهة الإحصائية شرعية. و الإبن غير الشرعي6 و الولد الطبيعي6 كما يدعى في بعض اللغات من حصل الحمل به وتم وضعه دون زواج الأبوين. و قد يتم الإعتراف7 به من قبل الأبوين كلاهما أو أحدهما فيلحق بهما في النسب فهو ملحق8. و الإلتحاق9 في بعض القوانين يُكْسب الولد صفة الشرعية و يعطيه جميع الحقوق التي تترتب عليها أو بعضها.

  • 6. يقال له أيضًا نَغْل و نَغِل و هي نَغْلة و نَغِلة.
  • 8. يفرق في العربية بين الملحق و الدعي فالأول من تَبَنَّيْتَه و الثاني المتَّهم في نسبه أو الذي يدعى غير أبيه أو غير قومه.

611

تُعَيَّن مرتبة المولود1 في الإحصاء بطرق شتى. يصح أن يُقتصر مثلا ًعلى الأولاد من الزواج الحالي2 أو تحسب جملة الأولاد من أم واحدة3 كما يصح أن يصرف النظر أو لا يصرف على المواليد الأموات (411-5) في الحساب. و قد يستبدل بمرتبة المولود مرتبة الوضع4 (603-4) و هي تختلف عن مرتبة المولود في حالة الإتآم إذ الإتآم يعد وضعًا واحدًا. بل قد يستبدل بذلك مرتبة الحبل5 أو مرتبة الحمل5 التي تأخد الإجهاض (603-5) بعين الإعتبار. و لهذا شأن في نظر الطب و فن التوليد. و يقال للمرأة عائص6, إن لم تحبل قط, و حامل لأول مرة7 ثم متعددة الحمل8 لمن تكرر حملها مرتين أو أكثر. و تصنف الحوامل اللواتي قرب مخاضهن بالنظر إلى مرتبة الأمومة9 فيقال عائط10 لمن لم تلد قط, و بكْر11 و بكْرية11 و خَرُوس11 لمن لم تلد أول مرة, و ضانىء12 لمن تكررت ولادتها مرتين أو أكثر. ثم وسع الديمغرافيون معنى مرتبة الأمومة للدلالة على تكرر ولادة الأم لأولادها الأحياء فقط فابتعد المعنى الأصلي الذي يدل على الحوامل اللواتي قرب مخاضهن.

  • 6. جمع عائص عُوصٌ و عائصات.
  • 10. جمع عائط عوط و عيط و عائطات.
  • 11. جمع بكر أبكار. و البكر أيضًا العذراء. و جمع خروس خُرُس.
  • 12. جمع ضانىء ضوانىء. و إذا ولدت الأم إثنين فهي ثِنْيٌ.

612

توقيت الولادات1 أو تدرج الولادات1 يبحث فترات الولادات2 و هي تشتمل الفترة بين الزواج و الولادة الأولى3 و كذلك الفترات بين الولادات المتتالية4. ثم أن الفترة التي تمضي بين ولادة الأم لمولودها و تاريخ معين كزمن التعداد (202-1) أو زمن مسح (203-4) سكاني تدعى فترة ولادة منفتحة5. أما الفترة التي يكون أولها وآخرها على جانبي هذا التاريخ فَتُدعى الفترة الشابكة6. و قد يستعمل لفظ فترة الزواج و الولادة من المرتبة ع7 الشرعية للدلالة على مدى تدرج وضع الأم لمواليدها.

  • 4. فترة ولادتين مسجلتين تدعى فترة ولادة مغلقة مقابل التعبيرفي (612-5).

613

دراسة التعرض لإحتمال الحبل1 تقتضي الإنتباه للفترة التي تبدأ من الزواج إلى الحمل الأول, و من نهاية حملٍ (602-5) إلى بدء حملٍ يليه. تلك فترات الحبل2 و تسمى أولاها فترة الحبل الأول3, و ما تلاها فترات الحبل المتتالي4, كل منها فترة بين حبلين4. و قد يطرح من الفترة الزمن الذي لا يقرب فيه الرجل زوجته فيقال لها عندئد فترة حبل صافية5. و المدة التي تنقضي بين نهاية حبل و زمن مسح جرى تدعى فترة حبل منفتحة6.

  • 2. الفترة سكون حال أي مدة بين حدثين أي المدة بين الزواج و الحبل الأول ثم المدة بين حبل و حبل آخر.

* * *

العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93