The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

«61»: الفرق بين المراجعتين

من Demopædia
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(العربية ١٩٦٦ 1966)
(العربية ١٩٨٨ 1988)
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة نفس المستخدم غير معروضتين)
سطر ٢: سطر ٢:
 
<!--'''61'''-->
 
<!--'''61'''-->
 
{{CurrentStatus}}
 
{{CurrentStatus}}
{{Unmodified edition I}}
+
{{Unmodified edition II}}
 
{{Summary}}
 
{{Summary}}
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
سطر ٩: سطر ٩:
 
=== 610 ===
 
=== 610 ===
  
{{TextTerm|شرعية الولادة|1|610|IndexEntry=شرعية الولادة (شرع)}} ({{RefNumber|60|1|-3}}) تكون بشرعية الاقتران ({{RefNumber|50|1|-3}}) الذي يتسبب بها. {{TextTerm|فالابن الشرعي|2|610|IndexEntry=ابن الشرعي (بنوة)}} أو {{TextTerm|الولد الشرعي|2|610|2|IndexEntry=ولد الشرعي (ولد)}} من كان الأبوين متزوجين. وعلى {{TextTerm|خلاف الولادة الشرعية|3|610|IndexEntry=ولادة الشرعية (شرع)}} تكون {{TextTerm|الولادة غير الشرعية|4|610|IndexEntry=ولادة غير الشرعية (شرع)}}. وإذا اتفق أن وقع ال{{TextTerm|حمل قبل الزواج|5|610|IndexEntry=حمل قبل الزواج (قبل)}} وحصلت الولادة بعده اعتبرت الولادة من الوجهة الإحصائية شرعية. و{{TextTerm|الولد غير الشرعي|6|610|IndexEntry=ولد غير الشرعي (شرع)}} أو كما يدعى في بعض اللغات الأجنبية الولد الطبيعي، من حصل الحمل به وتم وضعة دون زواج الأبوين. وقد {{TextTerm|يتم الاعتراف|7|610|IndexEntry=اعتراف بالولد غير الشرعي (شرع)}} به من قبل الأبوين كليهما أو أحدهما فيلحق بهما في النسب فهو {{TextTerm|ملحق|8|610|IndexEntry=ملحق (لحق)}}. و{{TextTerm|الإلحاق|9|610|IndexEntry=الإلحاق (لحق)}} في بعض القوانين يكسب الولد صفة الشرعية ويعطيه جميع الحقوق التي تترتب عليها أو بعضها.
+
{{TextTerm|شرعية البنوة|1|610}} ({{RefNumber|11|4|5}}) مرتبطة بشرعية الإقتران ({{RefNumber|50|1|3}}) الذي أتى الإبن منه. {{TextTerm|فالإبن الشرعي|2|610|IndexEntry=إبن الشرعي}} أو ال{{TextTerm|ولد الشرعي|2|610|2}} من كان لأبوين متزوجين. و على خلاف ال{{TextTerm|ولادة الشرعية|3|610}} تكون ال{{TextTerm|ولادة غير الشرعية|4|610}}.و يعتبر في ذلك حالة الأم عند الوضع. فإذا إتفق أن وقع ال{{TextTerm|حمل قبل الزواج|5|610}} و وضعت الأم بعده أعتبرت الولادة من الجهة الإحصائية شرعية. و {{TextTerm|الإبن غير الشرعي|6|610|IndexEntry=إبن غير الشرعي}} و {{TextTerm|الولد الطبيعي|6|610|2|IndexEntry=ولد الطبيعي}} كما يدعى في بعض اللغات من حصل الحمل به وتم وضعه دون زواج الأبوين. و قد يتم ال{{TextTerm|إعتراف|7|610|IndexEntry=اعتراف (بالولد)}} به من قبل الأبوين كلاهما أو أحدهما فيلحق بهما في النسب فهو {{TextTerm|ملحق|8|610|IndexEntry=ملحق (ولد)}}. و {{TextTerm|الإلتحاق|9|610|IndexEntry=الألحاق}} في بعض القوانين يُكْسب الولد صفة الشرعية و يعطيه جميع الحقوق التي تترتب عليها أو بعضها.
{{Note|8| ينبغي التفريق في العربية بين الملحق والدعي وهو من تبنيته أو هو المتهم في نسبه أو الذي يدعى غير أبيه أو غير قومه.}}
+
{{Note|6| يقال له أيضًا نَغْل و نَغِل و هي نَغْلة و نَغِلة.}}
 +
{{Note|8| يفرق في العربية بين الملحق و الدعي فالأول من تَبَنَّيْتَه و الثاني المتَّهم في نسبه أو الذي يدعى غير أبيه أو غير قومه.}}
  
 
=== 611 ===
 
=== 611 ===
  
تعين {{TextTerm|مرتبة الولادة|1|611|IndexEntry=مرتبة الولادة (رتبة)}} في الإحصاء بطرق شتى. يصح أن يقتصر مثلا على الأولاد الذين هم من {{TextTerm|الزواج الحالي|2|611|IndexEntry=أولاد الذين هم من الزواج الحالي (حال)}}، أو أن تحسب جملة الأولاد الذين هم {{TextTerm|من أم واحدة|3|611|IndexEntry=أولاد الذين هم من أم واحدة (أم)}}، وأن يصرف النظر أو لا يصرف عن المواليد الأموات ({{RefNumber|41|0|-6}}). وقد يستبدل بمرتبة الولادة {{TextTerm|مرتبة الوضع|4|611|IndexEntry=مرتبة الوضع (وضع)}} ({{RefNumber|60|3|-4}}) وهي تختلف عن مرتبة الولادة عند الاتئام، أو قد {{TextTerm|تحسب مرتبة الحبل|5|611|IndexEntry=مرتبة الحبل (حبل)}}، وهي تشير إلى حوادث الإجهاض ({{RefNumber|60|3|-5}}). إن مرتبة الوضع تسترعى الانتباه في فن التوليد حيث تصنف فيه الحوامل اللواتي {{TextTerm|قرب مخاضهن بالنظر إلى الأمومة|6|611|IndexEntry=أمومة (أم)}} {{TextTerm|إلى أبكار|7|611|IndexEntry=ابكار (بكر)}} {{TextTerm|أو خرس|8|611|IndexEntry=ضوانى (ضوانى)}} {{TextTerm|أو ضوانىء|8|611|2|IndexEntry=اقتران غير قانوني (قانون)}} سبق أن وضعن. أما اللاتي لم يضعن قط، {{TextTerm|فيجوز دعوتهن العوط|9|611|IndexEntry=عوط (عوط)}} جمع عائط.
+
تُعَيَّن {{TextTerm|مرتبة المولود|1|611|IndexEntry=مرتبة المولود }} في الإحصاء بطرق شتى. يصح أن يُقتصر مثلا ًعلى ال{{TextTerm|أولاد من الزواج الحالي|2|611}} أو تحسب جملة ال{{TextTerm|أولاد من أم واحدة|3|611}} كما يصح أن يصرف النظر أو لا يصرف على المواليد الأموات ({{RefNumber|41|1|5}}) في الحساب. و قد يستبدل بمرتبة المولود {{TextTerm|مرتبة الوضع|4|611}} ({{RefNumber|60|3|4}}) و هي تختلف عن مرتبة المولود في حالة الإتآم إذ الإتآم يعد وضعًا واحدًا. بل قد يستبدل بذلك {{TextTerm|مرتبة الحبل|5|611}} أو {{TextTerm|مرتبة الحمل|5|611|2}} التي تأخد الإجهاض ({{RefNumber|60|3|5}}) بعين الإعتبار. و لهذا شأن في نظر الطب و فن التوليد. و يقال للمرأة {{TextTerm|عائص|6|611}}, إن لم تحبل قط, و {{TextTerm|حامل لأول مرة|7|611}} ثم {{TextTerm|متعددة الحمل|8|611}} لمن تكرر حملها مرتين أو أكثر. و تصنف الحوامل اللواتي قرب مخاضهن بالنظر إلى {{TextTerm|مرتبة الأمومة|9|611}} فيقال {{TextTerm|عائط|10|611}} لمن لم تلد قط, و {{TextTerm|بكْر|11|611|IndexEntry=بكر}} و {{TextTerm|بكْرية|11|611|2|IndexEntry=بكرية}} و {{TextTerm|خَرُوس|11|611|3|IndexEntry=خروس}} لمن لم تلد أول مرة, و {{TextTerm|ضانىء|12|611}} لمن تكررت ولادتها مرتين أو أكثر. ثم وسع الديمغرافيون معنى مرتبة الأمومة للدلالة على تكرر ولادة الأم لأولادها الأحياء فقط فابتعد المعنى الأصلي الذي يدل على الحوامل اللواتي قرب مخاضهن.
 +
{{Note|6| جمع عائص عُوصٌ و عائصات.}}
 +
{{Note|10| جمع عائط عوط و عيط و عائطات.}}
 +
{{Note|11| جمع بكر أبكار. و البكر أيضًا العذراء. و جمع خروس خُرُس.}}
 +
{{Note|12| جمع ضانىء ضوانىء. و إذا ولدت الأم إثنين فهي ثِنْيٌ.}}
  
<br />-6- آثرنا استعمال الأمومة هنا لقرب فهمها وسهولته، ويصح أن نقول الحمل أيضا ولكن الأصل الأجنبي يفيد هنا فكرة المماثلة من جهة الحمل ويجوز أن نقابله بلفظ المماثلة. <br />-7- إن ولدت المرأة بطنا واحدا فهي بكر والجمع أبكار، أو خروس والجمع خرس والبكر أيضا العذراء، فإن ولدت اثنين فهي ثنى. <br />-8- ضنأت المرأة وضنئت وأضنأت كثر ولدها فهي ضانيء وضانئة، وكذلك هي ولود. <br />-9- عاطت المرأة و اعتاطت لم تحمل منذ سنين من غير عقر فهي عائط وجمعها عوط و عيط، ويجوز هنا أن نقول للعائط عديمة الحمل أو الأمومة. والتي وضعت بطنا واحدا وحيدة الحمل وثانية الحمل أو الأمومة وهلم جرا.
+
=== 612 ===
  
=== 612 ===
+
{{TextTerm|توقيت الولادات|1|612}} أو {{TextTerm|تدرج الولادات|1|612|2}} يبحث {{TextTerm|فترات الولادات|2|612}} و هي تشتمل الفترة بين ال{{TextTerm|زواج و الولادة الأولى|3|612|IndexEntry=فترة بين الزواج والولادة الأولى}} و {{TextTerm|كذلك الفترات بين الولادات المتتالية|4|612|IndexEntry=فترات بين الولادات المتتالية}}. ثم أن الفترة التي تمضي بين ولادة الأم لمولودها و تاريخ معين كزمن التعداد ({{RefNumber|20|2|1}}) أو زمن مسح ({{RefNumber|20|3|4}}) سكاني تدعى {{TextTerm|فترة ولادة منفتحة|5|612}}. أما الفترة التي يكون أولها وآخرها على جانبي هذا التاريخ فَتُدعى ال{{TextTerm|فترة الشابكة|6|612}}. و قد يستعمل لفظ {{TextTerm|فترة الزواج و الولادة من المرتبة ع|7|612|IndexEntry=فترة الزواج والولادة من المرتبة ع}} الشرعية للدلالة على مدى تدرج وضع الأم لمواليدها.
 +
{{Note|4| فترة ولادتين مسجلتين تدعى فترة ولادة مغلقة مقابل التعبيرفي ({{RefNumber|61|2|5}}).}}
 +
 
 +
=== 613 ===
  
{{TextTerm|توقيت الولادات|1|612|IndexEntry=توقيت الولادات (توقيت)}} في الزواج ({{RefNumber|50|1|-2}}) يبحث {{TextTerm|الفترات بين الولادات|2|612|IndexEntry=فترات بين الولادات (فترة)}}<sup> </sup>وهي تشمل الفترة بين {{TextTerm|الزواج والولادة الأولى|3|612|IndexEntry=فترة بين الزواج و الولادة الأولى (أول)}} والفترات بين {{TextTerm|الولادات المتتالية|4|612|IndexEntry=فترات بين الولادات المتتالية (تلا)}} والفترة بين {{TextTerm|الزواج والولادة من المرتبة|5|612|IndexEntry=فترة بين الزواج و الولادة من المرتبة ن (ن)}} ويمكن أن يستعمل {{TextTerm|لفظ مباعدة الولادات|6|612|IndexEntry=مباعدة الولادات (بعد)}} في معنى توقيتها أي أن يجعل بينها فواصل زمنية. ويدرس الباحثون أيضا زمن التعرض للحبل وذلك {{TextTerm|بدراسة الفترة بين الحملين|7|612|IndexEntry=فترة بين الحملين (فترة)}} وهي تقع بين نهاية الحمل وبداية الحمل الذي يليه. وربما استبعدت مدة النفاس ({{RefNumber|61|3|-6}}) من تلك الفترة.
+
دراسة ال{{TextTerm|تعرض لإحتمال الحبل|1|613|IndexEntry=تعرض لاحنمال الحبل}} تقتضي الإنتباه للفترة التي تبدأ من الزواج إلى الحمل الأول, و من نهاية حملٍ ({{RefNumber|60|2|5}}) إلى بدء حملٍ يليه. تلك {{TextTerm|فترات الحبل|2|613}} و تسمى أولاها فترة ال{{TextTerm|حبل الأول|3|613|IndexEntry=فترة الحبل الأول}}, و ما تلاها {{TextTerm|فترات الحبل المتتالي|4|613}}, كل منها {{TextTerm|فترة بين حبلين|4|613|2}}. و قد يطرح من الفترة الزمن الذي لا يقرب فيه الرجل زوجته فيقال لها عندئد {{TextTerm|فترة حبل صافية|5|613}}. و المدة التي تنقضي بين نهاية حبل و زمن مسح جرى تدعى {{TextTerm|فترة حبل منفتحة|6|613}}.
 +
{{Note|2| الفترة سكون حال أي مدة بين حدثين أي المدة بين الزواج و الحبل الأول ثم المدة بين حبل و حبل آخر.}}
  
 
==<center><font size=12>* * * </font></center>==
 
==<center><font size=12>* * * </font></center>==

المراجعة الحالية بتاريخ ٠١:٠٩، ٣ فبراير ٢٠١٠


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

This page is still the unmodified second edition of the Multilingual Demographic Dictionary
Please suppress this warning if you modify it
العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93


610

شرعية البنوة1 (114-5) مرتبطة بشرعية الإقتران (501-3) الذي أتى الإبن منه. فالإبن الشرعي2 أو الولد الشرعي2 من كان لأبوين متزوجين. و على خلاف الولادة الشرعية3 تكون الولادة غير الشرعية4.و يعتبر في ذلك حالة الأم عند الوضع. فإذا إتفق أن وقع الحمل قبل الزواج5 و وضعت الأم بعده أعتبرت الولادة من الجهة الإحصائية شرعية. و الإبن غير الشرعي6 و الولد الطبيعي6 كما يدعى في بعض اللغات من حصل الحمل به وتم وضعه دون زواج الأبوين. و قد يتم الإعتراف7 به من قبل الأبوين كلاهما أو أحدهما فيلحق بهما في النسب فهو ملحق8. و الإلتحاق9 في بعض القوانين يُكْسب الولد صفة الشرعية و يعطيه جميع الحقوق التي تترتب عليها أو بعضها.

  • 6. يقال له أيضًا نَغْل و نَغِل و هي نَغْلة و نَغِلة.
  • 8. يفرق في العربية بين الملحق و الدعي فالأول من تَبَنَّيْتَه و الثاني المتَّهم في نسبه أو الذي يدعى غير أبيه أو غير قومه.

611

تُعَيَّن مرتبة المولود1 في الإحصاء بطرق شتى. يصح أن يُقتصر مثلا ًعلى الأولاد من الزواج الحالي2 أو تحسب جملة الأولاد من أم واحدة3 كما يصح أن يصرف النظر أو لا يصرف على المواليد الأموات (411-5) في الحساب. و قد يستبدل بمرتبة المولود مرتبة الوضع4 (603-4) و هي تختلف عن مرتبة المولود في حالة الإتآم إذ الإتآم يعد وضعًا واحدًا. بل قد يستبدل بذلك مرتبة الحبل5 أو مرتبة الحمل5 التي تأخد الإجهاض (603-5) بعين الإعتبار. و لهذا شأن في نظر الطب و فن التوليد. و يقال للمرأة عائص6, إن لم تحبل قط, و حامل لأول مرة7 ثم متعددة الحمل8 لمن تكرر حملها مرتين أو أكثر. و تصنف الحوامل اللواتي قرب مخاضهن بالنظر إلى مرتبة الأمومة9 فيقال عائط10 لمن لم تلد قط, و بكْر11 و بكْرية11 و خَرُوس11 لمن لم تلد أول مرة, و ضانىء12 لمن تكررت ولادتها مرتين أو أكثر. ثم وسع الديمغرافيون معنى مرتبة الأمومة للدلالة على تكرر ولادة الأم لأولادها الأحياء فقط فابتعد المعنى الأصلي الذي يدل على الحوامل اللواتي قرب مخاضهن.

  • 6. جمع عائص عُوصٌ و عائصات.
  • 10. جمع عائط عوط و عيط و عائطات.
  • 11. جمع بكر أبكار. و البكر أيضًا العذراء. و جمع خروس خُرُس.
  • 12. جمع ضانىء ضوانىء. و إذا ولدت الأم إثنين فهي ثِنْيٌ.

612

توقيت الولادات1 أو تدرج الولادات1 يبحث فترات الولادات2 و هي تشتمل الفترة بين الزواج و الولادة الأولى3 و كذلك الفترات بين الولادات المتتالية4. ثم أن الفترة التي تمضي بين ولادة الأم لمولودها و تاريخ معين كزمن التعداد (202-1) أو زمن مسح (203-4) سكاني تدعى فترة ولادة منفتحة5. أما الفترة التي يكون أولها وآخرها على جانبي هذا التاريخ فَتُدعى الفترة الشابكة6. و قد يستعمل لفظ فترة الزواج و الولادة من المرتبة ع7 الشرعية للدلالة على مدى تدرج وضع الأم لمواليدها.

  • 4. فترة ولادتين مسجلتين تدعى فترة ولادة مغلقة مقابل التعبيرفي (612-5).

613

دراسة التعرض لإحتمال الحبل1 تقتضي الإنتباه للفترة التي تبدأ من الزواج إلى الحمل الأول, و من نهاية حملٍ (602-5) إلى بدء حملٍ يليه. تلك فترات الحبل2 و تسمى أولاها فترة الحبل الأول3, و ما تلاها فترات الحبل المتتالي4, كل منها فترة بين حبلين4. و قد يطرح من الفترة الزمن الذي لا يقرب فيه الرجل زوجته فيقال لها عندئد فترة حبل صافية5. و المدة التي تنقضي بين نهاية حبل و زمن مسح جرى تدعى فترة حبل منفتحة6.

  • 2. الفترة سكون حال أي مدة بين حدثين أي المدة بين الزواج و الحبل الأول ثم المدة بين حبل و حبل آخر.

* * *

العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93