The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

«50»: الفرق بين المراجعتين

من Demopædia
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(العربية ١٩٨٨ 1988)
(العربية ١٩٦٦ 1966)
سطر ٢: سطر ٢:
 
<!--'''50'''-->
 
<!--'''50'''-->
 
{{CurrentStatus}}
 
{{CurrentStatus}}
{{Unmodified edition II}}
+
{{Unmodified edition I}}
 
{{Summary}}
 
{{Summary}}
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
سطر ٩: سطر ٩:
 
=== 501 ===
 
=== 501 ===
  
دراسة ال{{TextTerm|زواجية|1|501|IndexEntry=الزواجية}} {{TextTerm|تتناول الزواج|2|501|IndexEntry=الزواج}} من الوجهة الكمية. و هو عقد شرعي {{TextTerm|للنكاح|2|501|2|IndexEntry=النكاح}} أي {{TextTerm|إقتران|3|501|IndexEntry=اقتران}} شخصين ذكر و أنثى بالشكل الذي تنصه قوانين المجتمع و تجرى عليه عاداته, فتترتب عليه بينهما حقوق و واجبات. {{TextTerm|و حفلة الزفاف|4|501|IndexEntry=حفلة الزفاف}} تدعى عادةً {{TextTerm|العُرْس|4|501|2|IndexEntry=العرس}} و ينظمها القانون و العرف. و على سبيل التوسع يدخل في هذه الدراسة الإقتران غير الشرعي ({{RefNumber|50|3|5}}) كما يدخل فيها الطلاق (أنظر511). و هما ال{{TextTerm|زوجان|5|501|IndexEntry=الزوجان}} و هو {{TextTerm|الزوج|6|501}} و هي {{TextTerm|الزوجة|7|501}} و قد يدعى الزوجان معًا ال{{TextTerm|قرينين المتزوجين|8|501|IndexEntry=القرينان المتزوجان}}.
+
دراسة {{TextTerm|الزواجية|1|501|IndexEntry=زواجية (زواجية)}} هنا يتناول الباحث فيها {{TextTerm|الزواج|2|501|IndexEntry=زواج (الزواج)}} من الوجهة الكمية. وهو عقد {{TextTerm|شرعي للنكاح|3|501|IndexEntry=نكاح (نكاح)}} أو {{TextTerm|الإقتران|3|501|2|IndexEntry=اقتران (اقتران)}} بين شخصين ذكر وأنثى بالشكل الذي تنص عليه قوانين المجتمع وتجرى عليه عاداته، فتترتب عليه بينهما حقوق وواجبات. و {{TextTerm|حفلة الزفاف|4|501|IndexEntry=حفلة الزفاف (حفل)}} تدعى {{TextTerm|عادة العرس|4|501|2|IndexEntry=جداول حياة الفوج (جدول)}}. وينظمها القانون أو العادة ويتم الاقتران بين رجل وامرأة هما {{TextTerm|الزوجان|5|501|IndexEntry=زوجان (زوج)}} وهو {{TextTerm|الزوج|6|501|IndexEntry=زوج (زوج)}}{{NoteTerm|،}} وهي {{TextTerm|الزوجة|7|501|IndexEntry=زوجة (زوج)}}. وقد يسمي الزوجان معا {{TextTerm|القرينان المتزوجا|8|501|IndexEntry=قرينان المتزوجان (زوج)}}. <br />(6،7) يقال للفتى قبل عقد زواجه خاطب وخطيب وللفتاة مخطوبة وخطيبة وخطيبي وكل منهما خطيب، والاسم الخطبة بالكسر. ويقال للزوج الحليل والبعل، ويطلق على الزوج عند زواجه وبعيده لفظ العروس وجمعه عرس والعامة تقول عريس. يطلق على الزوجة عند زواجها وبعيده لفظ العروس أيضا وجمعه عرائس. وفي اللغة يطلق على الزوجة الزوج أيضا والحليلة والبعل و البعلة أيضا. وإنما أثبتنا من المترادفات أكثرها شيوعا.
{{Note|4| العُرْس مؤنثة على الغالب و قد تذكر.}}
 
{{Note|6| 7) يقال للفتى قبل عقد زواجه خاطب و خطيب و للفتاة مخطوبة و خطيبة و خِطِّيبى وكل منهما خِطْب و الإسم الخِطبة بكسر الخاء. و يقال للزوج الحليل و البعل و يطلق على الزوج عند زواجه و بُعَيْدَه لفظ العروس و الجمع عُرُس و العامة تقول عريس. و يطلق على الزوجة عند زواجها و بُعَيْدَه لفظ العروس أيضًا و جمعه عرائس و كلاهما عِرْسُ الآخر. و في اللغة يطلق على الزوجة أيضًا لفظ الزوج و الحليلة و البعلة. و إنما أثبتنا من المترادفات أكثرها شيوعًا.}}
 
  
 
=== 502 ===
 
=== 502 ===
  
{{TextTerm|قوانين الزواج|1|502}} {{TextTerm|و عادات الزواج|2|502|IndexEntry=عادات الزواج}} تختلف بإختلاف المجتمعات, فثمة مجتمعات لا تقر إلا {{NoteTerm|وحدانية}} ال{{TextTerm|زوج و الزوجة|3|502|IndexEntry=وحدانية الزوج والزوجة}}. بَيْدَ أن مجتمعات أخرى تقر {{TextTerm|تعدد الأزواج و الزوجات|4|502}} في وقت واحد. و يُفَرَّق في هذه الأحوال بين {{TextTerm|تعدد الأزواج للزوجة الواحدة|5|502}} أو ال{{TextTerm|ضَّمْد|5|502|2|IndexEntry=الضمد}} {{TextTerm|و تعدد الزوجات للرجل الواحد|6|502|IndexEntry=تعدد الزوجات للرجل الواحد}} أو ال{{TextTerm|مُضارّة|6|502|2|IndexEntry=المضارة}}.
+
- {{TextTerm|قوانين الزواج|1|502|IndexEntry=قوانين الزواج (قانون)}} و {{TextTerm|عادات الزواج|2|502|IndexEntry=عادات الزواج (عادة)}} تختلف باختلاف المجتمعات. فثمة مجتمعات لا تقر إلا {{TextTerm|وحدانية الزوج والزوجة|3|502|IndexEntry=وحدانية الزوج و الزوجة (زوج)}}. بيد أن مجتمعات أخر تقر تعدد {{TextTerm|الأزواج والزوجات|4|502|IndexEntry=تعدد الأزواج و الزوجات (زوج)}} في وقت واحد. ويفرق في هذه الأحوال بين تعدد {{TextTerm|الأزواج للزوجة|5|502|IndexEntry=تعدد الأزواج للزوجة (زوج)}} الواحدة وبين تعدد {{TextTerm|الزوجات للرجل|6|502|IndexEntry=تعدد الزوجات للرجل (رجل)}} الواحد.
{{Note|5| الضمد في اللغة أن يكون للمرأة خليلان في وقت واحد. و هي ضامدة.}}
+
{{Note|6| الشريعة الإسلامية تبيح في بعض الأحوال أربع زوجات للرجل في وقت واحد.}}
{{Note|6| الشريعة الإسلامية تبيح في بعض الأحوال أربع زوجات للرجل في وقت واحد, بشرط العدل. و كل منهن ضُرّة و هن ضرائر و رجل مُضِرٌ اذا تزوج أكثر من إمرأة, و إمرأة مُضِرَّة اذا كان لها ضرة و الإسم من المضارة الضُِرٌ بكسر الضاد و ضمها, يقال: أضر إذا تزوج على ضر.}}
 
  
 
=== 503 ===
 
=== 503 ===
  
بعض المجتمعات لاتعطي في قضايا الزواج إلا ال{{TextTerm|زواج المدني|1|503|IndexEntry=الزواج المدني}} الخاضع لتنظيم الدولة صفة شرعية ً. و يعترف غيرها {{TextTerm|بالزواج المدني|2|503|IndexEntry=الزواج الديني}}. و تقر مجتمعات أخرى {{TextTerm|الزواج العُرْفِي|3|503|IndexEntry=الزواج العرفي}} الذي يحصل حسب الأعراف المحلية و القَبَلِيّة دون تسجيل. و للزواج أشكال أخرى بين الشعوب فقد يحصل بالتراضي بين الرجل و المرأة و يثبت و يقره المجتمع دون تسجيل أيضًا, فيقال له زواج {{TextTerm|رضائي|4|503|IndexEntry=زواج رضائي}} أو قران {{TextTerm|رضائي|4|503|2|IndexEntry=قران رضائي}} و ربما لايثبت فهو {{TextTerm|قران حر|5|503}} أو {{TextTerm|قران غير شرعي|5|503|2}}. و هناك {{TextTerm|قران وقتي|6|503}} مع ال{{TextTerm|ساكنة|7|503|IndexEntry=المساكنة}} أو دونها. و التعبير الذي مازال مستعملا و هو ال{{TextTerm|قرينان|8|503|IndexEntry=القرينان}} يدل على القرين و القرينة في أخد أشكال الزواج السابقة آنفًا.
+
بعض المجتمعات تفرق بين {{TextTerm|الزواج المدني|1|503|IndexEntry=زواج المدني (مدينة)}} فلا تعترف رسميا إلا به وبين {{TextTerm|الزواج الديني|2|503|IndexEntry=زواج الديني (دين)}} أو {{TextTerm|الشرعي|2|503|2|IndexEntry=زواج الشرعي (شرع)}} الذي تعول عليه مجتمعات أخرى. ولكن العلاقات بين الجنسين ربما لا تكون لها صفة الشرعية أو القانونية. فهي عندئذ {{TextTerm|اقتران غير شرعي|3|503|IndexEntry=اقتران غير شرعي (شرع)}} أو {{TextTerm|غير قانوني|3|503|2|IndexEntry=اقتران غير قانوني (غير)}}. وتختلف المجتمعات أيضا في مدى التسمح في النظر إلى هذه العلاقات التي لها صور ومسميات مختلفة مثل {{TextTerm|معاشرة|3|503|3|IndexEntry=معاشرة (معاشرة)}} و {{TextTerm|اقتران حر|3|503|4|IndexEntry=اقتران حر (حر)}}... الخ. وتميل الدراسات الإحصائية إلى تسمية الشخصين الذكر والأنثى الذين بينهما علاقة ثابتة أو طويلة الأمد شرعية أو {{TextTerm|غير شرعية بالقرينين|4|503|IndexEntry=قرينان (قرن)}}. وهناك نوع من الزواج في بعض البلدان يسمى الزواج العرفي وهو زواج شرعي غير مسجل رسميا.
{{Note|5| القران الحر يدعى في العربية زنا و سفاحًأ فإذا إستمر حينًا دُعي مخادنة و تَسَرِّيًا.}}
+
{{Note|3| الاقتران غير الشرعي يسمى في العربية زنا أو سفاحا.}}
{{Note|6| في التاريخ العربي الإسلامي ورد نكاح المتعة و هو أن يقول الرجل لإمرأة متعيني بكذا مالاً مدة زمنية مسماة أو بلا ذكر المدة. و قد أبيح أيام خيبر و فتح مكة ثم صار منسوخًا بإجماع الصحابة. و ورد أيضًا نكاح الموقت وصورته صورة المتعة الا أنه لايكون إلا بلفظ التزوج أو النكاح مع التوقيت كأن يقول أتزوجك بكذا مدة كذا و هذا أيضًا غير جائز.}}
 
{{Note|8| قد يطلق القرينان ({{RefNumber|50|3|8}}) إختصارًا على المتزوجين زواجًا شرعيًا كان رسميًا أودينيًا.}}
 
  
 
=== 504 ===
 
=== 504 ===
  
تحدد في بعض المجتمعات سن لا يجوز تزوج الفتى أو الفتاة قبلها و هي ال{{TextTerm|حد الأدنى لسن الزواج|1|504|IndexEntry=الحد الأدنى لسن الزواج}}. و تتفاوت للذكر و الأنثى. و يحرم {{TextTerm|زواج المحارم|2|504}} أوُلِى القرابة الواشجة, على أن {{TextTerm|درجة القرابة المَحْرَمِيّة|3|504|IndexEntry=درجة القرابة المحرمية}} التي تدعو الى التحريم تختلف بإختلاف المجتمعات.
+
تحدد في بعض المجتمعات سن لا يجوز الزواج للفتى أو للفتاة قبلها وهي الحد الأدنى {{TextTerm|لسن الزواج|1|504|IndexEntry=حد الأدنى لسن الزواج (حد)}} وتتفاوت للذكر والأنثى. ويحرم {{TextTerm|زواج المحارم|2|504|IndexEntry=زواج المحارم (محرم)}} أولى القرابة الواشجة. على أن {{TextTerm|درجة القرابة المحرمية|3|504|IndexEntry=درجة القرابة المحرمية (محرم)}} التي تدعو إلى التحريم تختلف باختلاف المجتمعات.
  
 
=== 505 ===
 
=== 505 ===
  
قد يعمد بعض المجتمعات إلى {{TextTerm|إعلان طلب الزواج|1|505}} مدة من الزمن قبل إجراء العقد لكي تُتِيح الإعتراض لمن يرى. و كذلك لابد من الحصول على ال{{TextTerm|إذن بالزواج|2|505|IndexEntry=الإذن بالزواج}} من القاضي في بعض البلدان ثم تسليم {{TextTerm|وثيقة الزواج|3|505}} {{TextTerm|للعروسين|4|505|IndexEntry=العروسان}} أو ال{{TextTerm|متزوجين الجديدين|4|505|2|IndexEntry=المتزوجان الجديدان}} و يستعمل لفظ ال{{TextTerm|دخول|5|505|IndexEntry=الدخول}} للدلالة على حصول المباشرة.
+
قد يعمد بعض المجتمعات إلى إعلان {{TextTerm|طلب الزواج|1|505|IndexEntry=طلب الزواج (طلب)}} مدة من الزمن قبل إجراء العقد لكي يفسح مجال الاعتراض لمن يرى ذلك. وكذلك لابد من الحصول على {{TextTerm|الإذن بالزواج|2|505|IndexEntry=إذن بالزواج (إذن)}} من القاضي في بعض البلدان ثم {{TextTerm|تسلم وثيقة الزواج|3|505|IndexEntry=وثيقة الزواج (وثيقة)}} {{TextTerm|للعروسين|4|505|IndexEntry=عروسان (عرس)}} أو {{TextTerm|للمتزوجين الجديدين|4|505|2|IndexEntry=متزوجان الجديدان (جد)}}. ويستعمل {{TextTerm|لفظ الدخول|5|505}} للدلالة على حصول المباشرة.
{{Note|5| يقال أيضًا بنى على أهله و بنى بمعنى أعرس أيضًا.}}
 
  
 
=== 506 ===
 
=== 506 ===
  
يدل لفظ ال{{TextTerm|زواج الداخلي|1|506|IndexEntry=الزواج الداخلي}} على النظام الإجتماعي الذي يقتضي أن يتزوج الفرد من طبقة معينة من طبقات قبيلته. ثم إتسعت دلالة هذا اللفظ فأصبحت تشير الى إتجاه الأفراد نحو الزواج من فئة أو طائفة ينتمون إليها. و يدعى هذا المجتمع القرابي الواسع أو الضيق ال{{TextTerm|محيط المنعزل|2|506|IndexEntry=المحيط المنعزل}}. وتكون حدوده جغرافية أو إجتماعية أو دينية أو ما شابه ذلك. و بالمقابل يفيد لفظ {{TextTerm|الزواج الخارجي|3|506}} النظام الذي لا يتيح للأفراد أن يتزوجوا إلا من خارج عشيرتهم. و يدعى ال{{TextTerm|زواج المختلط|4|506|IndexEntry=الزواج المختلط}} كل زواج يتم بين ذكر و أنثى يختلفان في بعض الخصائص كالدين أو القومية أو العرق. و يفرق أيضًا بين ال{{TextTerm|زواج المتكافىء|5|506|IndexEntry=الزواج المتكافىء}}, حين يجمع شخصين ذكرًا و أنثى لهما أوصاف متشابهة إجتماعية و طبيعية و نفسية و هلم جرا, {{TextTerm|و الزواج المتفاوت|6|506|IndexEntry=الزواج المتـفاوت}} أو {{TextTerm|غير المتكافىء|6|506|2|IndexEntry=الزواج غير المتكافىء}} حين تتفاوت تلك الأوصاف.
+
يدل {{TextTerm|لفظ الزواج الداخلي|1|506|IndexEntry=زواج الداخلي (الزواج)}} على النظم الاجتماعية التي تبيح للفرد أ، يتزوج من طبقة زواجيه معينة من طبقات قبيلته. ثم اتسعت دلالة هذا اللفظ فأصبحت تشير إلى اتجاه الأفراد نحو الزواج من دائرة ينتمون إليها. ويدعى هذا المجتمع القرابي الواسع أو الضيق عندئذ {{TextTerm|المحيط المنعزل|2|506|IndexEntry=محيط المنعزل (عزل)}}. وحدوده تكون جغرافية أو اجتماعية أو دينية أو مشابه ذلك. وبالمقابل يفيد {{TextTerm|لفظ الزواج الخارجي|3|506|IndexEntry=زواج الخارجي (خروج)}} النظم التي لا يجوز للأفراد بمقتضاها أن يتزوجوا إلا من خارج عشائرهم الأقربين، وبالتوسع اتجاه الأفراد نحو الزواج من خارج جماعاتهم. ويدعى {{TextTerm|الزواج المختلط|4|506|IndexEntry=زواج المختلط (خلط)}} كل زواج يتم بين شخصين ذكر وأنثى يختلفان في بعض الخصائص كالدين أو القومية أو العرق. يفرق كذالك بين {{TextTerm|الزواج المتكافىء|5|506|IndexEntry=زواج المتكافئ (الزواج)}} حين يجمع بين شخصين ذكر وأنثى لهما أوصاف متشابهة اجتماعية وطبيعية ونفسية وهلم جرا، وبين {{TextTerm|الزواج المتفاوت|6|506|IndexEntry=زواج المتفاوت (تفاوت)}} أو غير المتكافىء6 حين تتفاوت تلك الأوصاف.
{{Note|3| يقال للمرأة التي تزوج في غير عشيرتها فتنقل نزيعة و جمعها نزائع.}}
 
{{Note|5| الكفاءة في الزواج أن يكون الرجل مساويًا للمرأة في حسبها و دينها و نسبها و بيتها و غير ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه. و هو كفء بتثليث الكاف و سكون الفاء و كفوء بضم الكاف و الفتء بالهمزة و بالواو و الجمع أكفاء, و كفيء كأمير و الجمع كفاء.}}
 
  
 +
==<center><font size=12>* * * </font></center>==
 
{{SummaryShort}}
 
{{SummaryShort}}
  
 
{{OtherLanguages|50}}
 
{{OtherLanguages|50}}

مراجعة ١٤:٠٦، ٧ نوفمبر ٢٠٠٩


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

This page is still the unmodified first edition of the Multilingual Demographic Dictionary
Please suppress this warning if you modify it
العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93


501

دراسة الزواجية1 هنا يتناول الباحث فيها الزواج2 من الوجهة الكمية. وهو عقد شرعي للنكاح3 أو الإقتران3 بين شخصين ذكر وأنثى بالشكل الذي تنص عليه قوانين المجتمع وتجرى عليه عاداته، فتترتب عليه بينهما حقوق وواجبات. و حفلة الزفاف4 تدعى عادة العرس4. وينظمها القانون أو العادة ويتم الاقتران بين رجل وامرأة هما الزوجان5 وهو الزوج6، وهي الزوجة7. وقد يسمي الزوجان معا القرينان المتزوجا8.
(6،7) يقال للفتى قبل عقد زواجه خاطب وخطيب وللفتاة مخطوبة وخطيبة وخطيبي وكل منهما خطيب، والاسم الخطبة بالكسر. ويقال للزوج الحليل والبعل، ويطلق على الزوج عند زواجه وبعيده لفظ العروس وجمعه عرس والعامة تقول عريس. يطلق على الزوجة عند زواجها وبعيده لفظ العروس أيضا وجمعه عرائس. وفي اللغة يطلق على الزوجة الزوج أيضا والحليلة والبعل و البعلة أيضا. وإنما أثبتنا من المترادفات أكثرها شيوعا.

502

- قوانين الزواج1 و عادات الزواج2 تختلف باختلاف المجتمعات. فثمة مجتمعات لا تقر إلا وحدانية الزوج والزوجة3. بيد أن مجتمعات أخر تقر تعدد الأزواج والزوجات4 في وقت واحد. ويفرق في هذه الأحوال بين تعدد الأزواج للزوجة5 الواحدة وبين تعدد الزوجات للرجل6 الواحد.

  • 6. الشريعة الإسلامية تبيح في بعض الأحوال أربع زوجات للرجل في وقت واحد.

503

بعض المجتمعات تفرق بين الزواج المدني1 فلا تعترف رسميا إلا به وبين الزواج الديني2 أو الشرعي2 الذي تعول عليه مجتمعات أخرى. ولكن العلاقات بين الجنسين ربما لا تكون لها صفة الشرعية أو القانونية. فهي عندئذ اقتران غير شرعي3 أو غير قانوني3. وتختلف المجتمعات أيضا في مدى التسمح في النظر إلى هذه العلاقات التي لها صور ومسميات مختلفة مثل معاشرة3 و اقتران حر3... الخ. وتميل الدراسات الإحصائية إلى تسمية الشخصين الذكر والأنثى الذين بينهما علاقة ثابتة أو طويلة الأمد شرعية أو غير شرعية بالقرينين4. وهناك نوع من الزواج في بعض البلدان يسمى الزواج العرفي وهو زواج شرعي غير مسجل رسميا.

  • 3. الاقتران غير الشرعي يسمى في العربية زنا أو سفاحا.

504

تحدد في بعض المجتمعات سن لا يجوز الزواج للفتى أو للفتاة قبلها وهي الحد الأدنى لسن الزواج1 وتتفاوت للذكر والأنثى. ويحرم زواج المحارم2 أولى القرابة الواشجة. على أن درجة القرابة المحرمية3 التي تدعو إلى التحريم تختلف باختلاف المجتمعات.

505

قد يعمد بعض المجتمعات إلى إعلان طلب الزواج1 مدة من الزمن قبل إجراء العقد لكي يفسح مجال الاعتراض لمن يرى ذلك. وكذلك لابد من الحصول على الإذن بالزواج2 من القاضي في بعض البلدان ثم تسلم وثيقة الزواج3 للعروسين4 أو للمتزوجين الجديدين4. ويستعمل لفظ الدخول5 للدلالة على حصول المباشرة.

506

يدل لفظ الزواج الداخلي1 على النظم الاجتماعية التي تبيح للفرد أ، يتزوج من طبقة زواجيه معينة من طبقات قبيلته. ثم اتسعت دلالة هذا اللفظ فأصبحت تشير إلى اتجاه الأفراد نحو الزواج من دائرة ينتمون إليها. ويدعى هذا المجتمع القرابي الواسع أو الضيق عندئذ المحيط المنعزل2. وحدوده تكون جغرافية أو اجتماعية أو دينية أو مشابه ذلك. وبالمقابل يفيد لفظ الزواج الخارجي3 النظم التي لا يجوز للأفراد بمقتضاها أن يتزوجوا إلا من خارج عشائرهم الأقربين، وبالتوسع اتجاه الأفراد نحو الزواج من خارج جماعاتهم. ويدعى الزواج المختلط4 كل زواج يتم بين شخصين ذكر وأنثى يختلفان في بعض الخصائص كالدين أو القومية أو العرق. يفرق كذالك بين الزواج المتكافىء5 حين يجمع بين شخصين ذكر وأنثى لهما أوصاف متشابهة اجتماعية وطبيعية ونفسية وهلم جرا، وبين الزواج المتفاوت6 أو غير المتكافىء6 حين تتفاوت تلك الأوصاف.

* * *

العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93