The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience
«50»: الفرق بين المراجعتين
(العربية ١٩٨٨ 1988) |
(العربية ١٩٦٦ 1966) |
||
سطر ٢: | سطر ٢: | ||
<!--'''50'''--> | <!--'''50'''--> | ||
{{CurrentStatus}} | {{CurrentStatus}} | ||
− | {{Unmodified edition | + | {{Unmodified edition I}} |
{{Summary}} | {{Summary}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
سطر ٩: | سطر ٩: | ||
=== 501 === | === 501 === | ||
− | دراسة | + | دراسة {{TextTerm|الزواجية|1|501|IndexEntry=زواجية (زواجية)}} هنا يتناول الباحث فيها {{TextTerm|الزواج|2|501|IndexEntry=زواج (الزواج)}} من الوجهة الكمية. وهو عقد {{TextTerm|شرعي للنكاح|3|501|IndexEntry=نكاح (نكاح)}} أو {{TextTerm|الإقتران|3|501|2|IndexEntry=اقتران (اقتران)}} بين شخصين ذكر وأنثى بالشكل الذي تنص عليه قوانين المجتمع وتجرى عليه عاداته، فتترتب عليه بينهما حقوق وواجبات. و {{TextTerm|حفلة الزفاف|4|501|IndexEntry=حفلة الزفاف (حفل)}} تدعى {{TextTerm|عادة العرس|4|501|2|IndexEntry=جداول حياة الفوج (جدول)}}. وينظمها القانون أو العادة ويتم الاقتران بين رجل وامرأة هما {{TextTerm|الزوجان|5|501|IndexEntry=زوجان (زوج)}} وهو {{TextTerm|الزوج|6|501|IndexEntry=زوج (زوج)}}{{NoteTerm|،}} وهي {{TextTerm|الزوجة|7|501|IndexEntry=زوجة (زوج)}}. وقد يسمي الزوجان معا {{TextTerm|القرينان المتزوجا|8|501|IndexEntry=قرينان المتزوجان (زوج)}}. <br />(6،7) يقال للفتى قبل عقد زواجه خاطب وخطيب وللفتاة مخطوبة وخطيبة وخطيبي وكل منهما خطيب، والاسم الخطبة بالكسر. ويقال للزوج الحليل والبعل، ويطلق على الزوج عند زواجه وبعيده لفظ العروس وجمعه عرس والعامة تقول عريس. يطلق على الزوجة عند زواجها وبعيده لفظ العروس أيضا وجمعه عرائس. وفي اللغة يطلق على الزوجة الزوج أيضا والحليلة والبعل و البعلة أيضا. وإنما أثبتنا من المترادفات أكثرها شيوعا. |
− | |||
− | |||
=== 502 === | === 502 === | ||
− | {{TextTerm|قوانين الزواج|1|502}} {{TextTerm| | + | - {{TextTerm|قوانين الزواج|1|502|IndexEntry=قوانين الزواج (قانون)}} و {{TextTerm|عادات الزواج|2|502|IndexEntry=عادات الزواج (عادة)}} تختلف باختلاف المجتمعات. فثمة مجتمعات لا تقر إلا {{TextTerm|وحدانية الزوج والزوجة|3|502|IndexEntry=وحدانية الزوج و الزوجة (زوج)}}. بيد أن مجتمعات أخر تقر تعدد {{TextTerm|الأزواج والزوجات|4|502|IndexEntry=تعدد الأزواج و الزوجات (زوج)}} في وقت واحد. ويفرق في هذه الأحوال بين تعدد {{TextTerm|الأزواج للزوجة|5|502|IndexEntry=تعدد الأزواج للزوجة (زوج)}} الواحدة وبين تعدد {{TextTerm|الزوجات للرجل|6|502|IndexEntry=تعدد الزوجات للرجل (رجل)}} الواحد. |
− | + | {{Note|6| الشريعة الإسلامية تبيح في بعض الأحوال أربع زوجات للرجل في وقت واحد.}} | |
− | {{Note|6| الشريعة الإسلامية تبيح في بعض الأحوال أربع زوجات للرجل في وقت واحد | ||
=== 503 === | === 503 === | ||
− | بعض المجتمعات | + | بعض المجتمعات تفرق بين {{TextTerm|الزواج المدني|1|503|IndexEntry=زواج المدني (مدينة)}} فلا تعترف رسميا إلا به وبين {{TextTerm|الزواج الديني|2|503|IndexEntry=زواج الديني (دين)}} أو {{TextTerm|الشرعي|2|503|2|IndexEntry=زواج الشرعي (شرع)}} الذي تعول عليه مجتمعات أخرى. ولكن العلاقات بين الجنسين ربما لا تكون لها صفة الشرعية أو القانونية. فهي عندئذ {{TextTerm|اقتران غير شرعي|3|503|IndexEntry=اقتران غير شرعي (شرع)}} أو {{TextTerm|غير قانوني|3|503|2|IndexEntry=اقتران غير قانوني (غير)}}. وتختلف المجتمعات أيضا في مدى التسمح في النظر إلى هذه العلاقات التي لها صور ومسميات مختلفة مثل {{TextTerm|معاشرة|3|503|3|IndexEntry=معاشرة (معاشرة)}} و {{TextTerm|اقتران حر|3|503|4|IndexEntry=اقتران حر (حر)}}... الخ. وتميل الدراسات الإحصائية إلى تسمية الشخصين الذكر والأنثى الذين بينهما علاقة ثابتة أو طويلة الأمد شرعية أو {{TextTerm|غير شرعية بالقرينين|4|503|IndexEntry=قرينان (قرن)}}. وهناك نوع من الزواج في بعض البلدان يسمى الزواج العرفي وهو زواج شرعي غير مسجل رسميا. |
− | {{Note| | + | {{Note|3| الاقتران غير الشرعي يسمى في العربية زنا أو سفاحا.}} |
− | |||
− | |||
=== 504 === | === 504 === | ||
− | تحدد في بعض المجتمعات سن لا يجوز | + | تحدد في بعض المجتمعات سن لا يجوز الزواج للفتى أو للفتاة قبلها وهي الحد الأدنى {{TextTerm|لسن الزواج|1|504|IndexEntry=حد الأدنى لسن الزواج (حد)}} وتتفاوت للذكر والأنثى. ويحرم {{TextTerm|زواج المحارم|2|504|IndexEntry=زواج المحارم (محرم)}} أولى القرابة الواشجة. على أن {{TextTerm|درجة القرابة المحرمية|3|504|IndexEntry=درجة القرابة المحرمية (محرم)}} التي تدعو إلى التحريم تختلف باختلاف المجتمعات. |
=== 505 === | === 505 === | ||
− | قد يعمد بعض المجتمعات إلى {{TextTerm| | + | قد يعمد بعض المجتمعات إلى إعلان {{TextTerm|طلب الزواج|1|505|IndexEntry=طلب الزواج (طلب)}} مدة من الزمن قبل إجراء العقد لكي يفسح مجال الاعتراض لمن يرى ذلك. وكذلك لابد من الحصول على {{TextTerm|الإذن بالزواج|2|505|IndexEntry=إذن بالزواج (إذن)}} من القاضي في بعض البلدان ثم {{TextTerm|تسلم وثيقة الزواج|3|505|IndexEntry=وثيقة الزواج (وثيقة)}} {{TextTerm|للعروسين|4|505|IndexEntry=عروسان (عرس)}} أو {{TextTerm|للمتزوجين الجديدين|4|505|2|IndexEntry=متزوجان الجديدان (جد)}}. ويستعمل {{TextTerm|لفظ الدخول|5|505}} للدلالة على حصول المباشرة. |
− | |||
=== 506 === | === 506 === | ||
− | يدل | + | يدل {{TextTerm|لفظ الزواج الداخلي|1|506|IndexEntry=زواج الداخلي (الزواج)}} على النظم الاجتماعية التي تبيح للفرد أ، يتزوج من طبقة زواجيه معينة من طبقات قبيلته. ثم اتسعت دلالة هذا اللفظ فأصبحت تشير إلى اتجاه الأفراد نحو الزواج من دائرة ينتمون إليها. ويدعى هذا المجتمع القرابي الواسع أو الضيق عندئذ {{TextTerm|المحيط المنعزل|2|506|IndexEntry=محيط المنعزل (عزل)}}. وحدوده تكون جغرافية أو اجتماعية أو دينية أو مشابه ذلك. وبالمقابل يفيد {{TextTerm|لفظ الزواج الخارجي|3|506|IndexEntry=زواج الخارجي (خروج)}} النظم التي لا يجوز للأفراد بمقتضاها أن يتزوجوا إلا من خارج عشائرهم الأقربين، وبالتوسع اتجاه الأفراد نحو الزواج من خارج جماعاتهم. ويدعى {{TextTerm|الزواج المختلط|4|506|IndexEntry=زواج المختلط (خلط)}} كل زواج يتم بين شخصين ذكر وأنثى يختلفان في بعض الخصائص كالدين أو القومية أو العرق. يفرق كذالك بين {{TextTerm|الزواج المتكافىء|5|506|IndexEntry=زواج المتكافئ (الزواج)}} حين يجمع بين شخصين ذكر وأنثى لهما أوصاف متشابهة اجتماعية وطبيعية ونفسية وهلم جرا، وبين {{TextTerm|الزواج المتفاوت|6|506|IndexEntry=زواج المتفاوت (تفاوت)}} أو غير المتكافىء6 حين تتفاوت تلك الأوصاف. |
− | |||
− | |||
+ | ==<center><font size=12>* * * </font></center>== | ||
{{SummaryShort}} | {{SummaryShort}} | ||
{{OtherLanguages|50}} | {{OtherLanguages|50}} |
مراجعة ١٤:٠٦، ٧ نوفمبر ٢٠٠٩
|
|
501
دراسة الزواجية1 هنا يتناول الباحث فيها الزواج2 من الوجهة الكمية. وهو عقد شرعي للنكاح3 أو الإقتران3 بين شخصين ذكر وأنثى بالشكل الذي تنص عليه قوانين المجتمع وتجرى عليه عاداته، فتترتب عليه بينهما حقوق وواجبات. و حفلة الزفاف4 تدعى عادة العرس4. وينظمها القانون أو العادة ويتم الاقتران بين رجل وامرأة هما الزوجان5 وهو الزوج6، وهي الزوجة7. وقد يسمي الزوجان معا القرينان المتزوجا8.
(6،7) يقال للفتى قبل عقد زواجه خاطب وخطيب وللفتاة مخطوبة وخطيبة وخطيبي وكل منهما خطيب، والاسم الخطبة بالكسر. ويقال للزوج الحليل والبعل، ويطلق على الزوج عند زواجه وبعيده لفظ العروس وجمعه عرس والعامة تقول عريس. يطلق على الزوجة عند زواجها وبعيده لفظ العروس أيضا وجمعه عرائس. وفي اللغة يطلق على الزوجة الزوج أيضا والحليلة والبعل و البعلة أيضا. وإنما أثبتنا من المترادفات أكثرها شيوعا.
502
- قوانين الزواج1 و عادات الزواج2 تختلف باختلاف المجتمعات. فثمة مجتمعات لا تقر إلا وحدانية الزوج والزوجة3. بيد أن مجتمعات أخر تقر تعدد الأزواج والزوجات4 في وقت واحد. ويفرق في هذه الأحوال بين تعدد الأزواج للزوجة5 الواحدة وبين تعدد الزوجات للرجل6 الواحد.
- 6. الشريعة الإسلامية تبيح في بعض الأحوال أربع زوجات للرجل في وقت واحد.
503
بعض المجتمعات تفرق بين الزواج المدني1 فلا تعترف رسميا إلا به وبين الزواج الديني2 أو الشرعي2 الذي تعول عليه مجتمعات أخرى. ولكن العلاقات بين الجنسين ربما لا تكون لها صفة الشرعية أو القانونية. فهي عندئذ اقتران غير شرعي3 أو غير قانوني3. وتختلف المجتمعات أيضا في مدى التسمح في النظر إلى هذه العلاقات التي لها صور ومسميات مختلفة مثل معاشرة3 و اقتران حر3... الخ. وتميل الدراسات الإحصائية إلى تسمية الشخصين الذكر والأنثى الذين بينهما علاقة ثابتة أو طويلة الأمد شرعية أو غير شرعية بالقرينين4. وهناك نوع من الزواج في بعض البلدان يسمى الزواج العرفي وهو زواج شرعي غير مسجل رسميا.
- 3. الاقتران غير الشرعي يسمى في العربية زنا أو سفاحا.
504
تحدد في بعض المجتمعات سن لا يجوز الزواج للفتى أو للفتاة قبلها وهي الحد الأدنى لسن الزواج1 وتتفاوت للذكر والأنثى. ويحرم زواج المحارم2 أولى القرابة الواشجة. على أن درجة القرابة المحرمية3 التي تدعو إلى التحريم تختلف باختلاف المجتمعات.
505
قد يعمد بعض المجتمعات إلى إعلان طلب الزواج1 مدة من الزمن قبل إجراء العقد لكي يفسح مجال الاعتراض لمن يرى ذلك. وكذلك لابد من الحصول على الإذن بالزواج2 من القاضي في بعض البلدان ثم تسلم وثيقة الزواج3 للعروسين4 أو للمتزوجين الجديدين4. ويستعمل لفظ الدخول5 للدلالة على حصول المباشرة.
506
يدل لفظ الزواج الداخلي1 على النظم الاجتماعية التي تبيح للفرد أ، يتزوج من طبقة زواجيه معينة من طبقات قبيلته. ثم اتسعت دلالة هذا اللفظ فأصبحت تشير إلى اتجاه الأفراد نحو الزواج من دائرة ينتمون إليها. ويدعى هذا المجتمع القرابي الواسع أو الضيق عندئذ المحيط المنعزل2. وحدوده تكون جغرافية أو اجتماعية أو دينية أو مشابه ذلك. وبالمقابل يفيد لفظ الزواج الخارجي3 النظم التي لا يجوز للأفراد بمقتضاها أن يتزوجوا إلا من خارج عشائرهم الأقربين، وبالتوسع اتجاه الأفراد نحو الزواج من خارج جماعاتهم. ويدعى الزواج المختلط4 كل زواج يتم بين شخصين ذكر وأنثى يختلفان في بعض الخصائص كالدين أو القومية أو العرق. يفرق كذالك بين الزواج المتكافىء5 حين يجمع بين شخصين ذكر وأنثى لهما أوصاف متشابهة اجتماعية وطبيعية ونفسية وهلم جرا، وبين الزواج المتفاوت6 أو غير المتكافىء6 حين تتفاوت تلك الأوصاف.
* * *
|