The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience
«51»: الفرق بين المراجعتين
(العربية ٨٨٩١ 1988) |
(العربية ١٩٦٦ 1966) |
||
سطر ٢: | سطر ٢: | ||
<!--'''51'''--> | <!--'''51'''--> | ||
{{CurrentStatus}} | {{CurrentStatus}} | ||
− | {{Unmodified edition | + | {{Unmodified edition I}} |
{{Summary}} | {{Summary}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
سطر ٩: | سطر ٩: | ||
=== 510 === | === 510 === | ||
− | + | {{TextTerm|انحلال الزواج|1|510|IndexEntry=انحلال الزواج (الزواج)}} أو {{TextTerm|حله|1|510|2|IndexEntry=حل الزواج (حلل)}} ({{RefNumber|50|1|2}}) زوال الصفة الشرعية عن العلاقات بين الزوجين ({{RefNumber|50|1|5}}) وهو إذا حصل أمكن للمتزوجة أو للمتزوج أن يتزوج كل منهما من جديد. وقد يحصل ذلك بموت الزوجة أو بموت الزوج بعد انتهاء العدة. {{TextTerm|ويطلق الأرمل|2|510|IndexEntry=الأرمل (أرمل)}} على الذي ماتت زوجته و{{TextTerm|الأرملة|3|510|IndexEntry=الأرملة (أرمل)}} على التي مات زوجها. وهم {{TextTerm|جميعا|4|510|IndexEntry=أرامل (أرمل)}} أرامل. {{TextTerm|والمصدر الترمل|5|510|IndexEntry=الترمل (أرمل)}}. | |
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== 511 === | === 511 === | ||
− | {{TextTerm|الطلاق|( | + | {{TextTerm|الطلاق|1|511|IndexEntry=الطلاق (طلاق)}} وسيلة شرعية لدى كثير من المجتمعات لحل الزواج ({{RefNumber|51|0|1}}). وهو يحصل في بعض المجتمعات عند {{TextTerm|صدور الحكم بالطلاق|2|511|IndexEntry=الحكم بالطلاق (حكم)}} أو {{TextTerm|بمجرد التطليق|3|511|IndexEntry=التطليق (طلاق)}} أو {{TextTerm|التسريح|4|511|IndexEntry=الأشخاص المطلقون (شخص)}}. {{TextTerm|والأشخاص المطلقون|4|511|2|IndexEntry=الأشخاص المطلقون (طلاق)}} على التغليب يشمل من وقع بينهم الطلاق من الجنسين أي من {{TextTerm|الرجال المطلقين|5|511|IndexEntry=المطلقون (طلاق)}} {{TextTerm|والنساء المطلقات|6|511|IndexEntry=المطلقات (طلاق)}}. |
− | {{Note|1| للطلاق في الإسلام أنواع عديدة مفصلة في كتب | + | {{Note|1| للطلاق في الإسلام أنواع عديدة مفصلة في كتب الفقهاء.}} |
− | {{Note|6| امرأة مطلقة | + | {{Note|6| امرأة مطلقة وامرأة طالق بدون هاء و طالقة والجمع طلق وطوالق.}} 1- مدة العدة تختلف باختلاف حال الزوجة. فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل. والمطلقة الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض عدتها أشهر. أما التي تحيض فعدتها ثلاثة حيض و المتوفي عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا. 2- أو الأيم 3- الأرملة والأرمل و الأيتم بمعنى واحد. 5-الترميل و الأيمة و الأيوم بمعنى واحد. |
=== 512 === | === 512 === | ||
− | على أن التشريع | + | على أن التشريع لدى بعض المجتمعات ينص على {{TextTerm|دوام الزواج|1|512|IndexEntry=دوام الزواج (دوام)}} فهو لا يقبل الطلاق ({{RefNumber|51|1|1}}). إلا أن موت أحد الزوجين ({{RefNumber|50|1|5}}) يفضي إذ ذلك إلى انحلال الزواج ({{RefNumber|51|0|1}}). وقد يجيز التشريع لدى بعض {{TextTerm|المجتمعات التفريق القانوني|2|512|IndexEntry=التفريق القانوني (تفريق)}} أو {{TextTerm|التفريق الجسدي والمالي|2|512|2|IndexEntry=التفريق الجسدي والمالي (مال)}} بين الزوجين({{RefNumber|51|0|5}}) فيضعف هذا التفريق الروابط القانونية بينهما ويبيح لهما التخلي عن {{TextTerm|واجب المساكنة|3|512|IndexEntry=المساكنة (مسكن)}} أى السكني معا تحت سقف واحد، مع بقاء عقد الزواج. أمثال هؤلاء الأزواج يقال لهم {{TextTerm|المفرقون|4|512|IndexEntry=المفرقون (مفرقون)}}. ومن الأفضل في علم السكان أن نقيد ذلك فنقول {{TextTerm|المفرقون قانونا|4|512|2|IndexEntry=المفرقون قانونا (قانون)}} لتمييز حالتهم هذه عن {{TextTerm|التفريقالفعلي|5|512|IndexEntry=التفريق الفعلي (فعل)}} الذي حصل دون اللجوء إلى القضاء. وهو يقع في بعض المجتمعات برضا الزوجين أو {{TextTerm|ينجم عن هجر|6|512|IndexEntry=هجر (هجرة)}} أحدهما للآخر. هؤلاء الأزواج الذين تفرقوا قانونا أو فعلا أو لأسباب لا يدلهم فيها كالحرب مثلا يدعون {{TextTerm|الأزواج المنفصلين|7|512|IndexEntry=الأزواج المنفصلون (زوج)}}. |
=== 513 === | === 513 === | ||
− | {{TextTerm| | + | إبطال الزواج1 يحصل منحكم يتضمن {{TextTerm|بطلان الزواج|1|513|IndexEntry=بطلان الزواج (بطل)}} أي {{TextTerm|عدم صحة الزواج|2|513|IndexEntry=صحة الزواج (صحة)}} ({{RefNumber|50|1|2}}) في نظر القانون حتى لو حصل الزفاف ({{RefNumber|50|1|4}}). {{TextTerm|وانتهاء الزواج|3|513|IndexEntry=انتهاء الزواج (الزواج)}} لفظ عام يشمل انحلاله بالموت أو الطلاق، وفي بعض المجتمعات يشمل التفريق القانوني أيضا والفعلي وكذلك بطلانه. |
+ | {{Note|3| يفرق في الشريعة الإسلامية بين الفسخ والطلاق كما يفرق بين الزواج الصحيح والفاسد والباطل، فالفاسد ما اختل فيه بعض شروط العقد مثل عدم حضور الشهود أو عدم استيفاء الشهود الصفات المطلوبة، والباطل ما اختل فيه ركن العقد كأن تكون المرأة ليست محلا للعقد بأن تكون من المحرومات.}} | ||
=== 514 === | === 514 === | ||
− | + | قد يفرق في بحوث السكان بين {{TextTerm|الصالحين للزواج|1|514|IndexEntry=الصالحون للزواج (صالح)}} منهم وهم الأفراد الذين تخولهم أحوالهم القانونية إنشاء العقد {{TextTerm|وغير الصالحين للزواج|2|514|IndexEntry=غير الصالحين للزواج (غير)}} وهم الذين لا يستطيعونه بحكم القانون أو العرف. ثم إن الأرامل من الجنسين والمطلقين والمطلقات قد يتزوجون مرة ثانية، ولذلك لزم التمييز في المجتمعات التي تجري على نظام وحدانية الزوج والزوجة بين {{TextTerm|الزواج الأول|3|514|IndexEntry=الزواج الأول (أول)}} وهو الزواج لأول مرة، {{TextTerm|والزواج الثاني|4|514|IndexEntry=الزواج الثاني (ثان)}} أو الثالث وهلم جرا أو {{TextTerm|الزواج التالي|4|514|2|IndexEntry=الزواج التالي (تلا)}} وهو زواج الأرامل والمطلقين والمطلقات في المجتمعات التي لا تقر تعدد الزوجات، أما في المجتمعات التي تجيزه فيدخل تعدد الزوجات في الحساب. وإذا ذكرت {{TextTerm|مرتبة الزواج|5|514|IndexEntry=مرتبة الزواج (رتبة)}} فقيل الأول أو الثاني وهلم جرا لزم أيضا تخصيص ذلك بالرجال والمرأة وإلا وقع إبهام. | |
− | |||
=== 515 === | === 515 === | ||
− | يصنف السكان بالنظر | + | يصنف السكان بالنظر إلى {{TextTerm|الحالة الزواجية|1|515|IndexEntry=الحالة الزواجية (حالة)}} وحينئذ لا يدخل في {{TextTerm|صنف العزاب|2|515|IndexEntry=العزاب (عزب)}} إلا الذين لم يتزوجوا قط ويفرق فيهم بين {{TextTerm|الأغراب|3|515|IndexEntry=الاعزاب (عزب)}} و{{TextTerm|العوازب|4|515|IndexEntry=العوازب (عزب)}} أو {{TextTerm|العازبات|4|515|2|IndexEntry=العازبات (عزب)}} كما يفرق في {{TextTerm|الأشخاص المتزوجين|5|515|IndexEntry=الأشخاص المتزوجون (زوج)}} بين {{TextTerm|الرجال المتزوجين|6|515|IndexEntry=الرجال المتزوجون (رجل)}} {{TextTerm|والنساء المتزوجات|7|515|IndexEntry=النساء المتزوجات (زوج)}}. وقد يجمع الناس جميعا من متزوجين ومطلقين وأرامل ومفرقين ما عدا العزاب {{TextTerm|لفظ غير العزاب|8|515|IndexEntry=غير العزاب (عزب)}}. |
− | {{Note|2| رجل | + | {{Note|2| رجل عزب و عازب وأعزب وامرأة عزبة وعزب و عازبة و عزباء والعزاب الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، ورجل معزابة طالت عزبته أو عزوبته.}} |
{{SummaryShort}} | {{SummaryShort}} | ||
{{OtherLanguages|51}} | {{OtherLanguages|51}} |
مراجعة ٠٩:٠٤، ١٩ سبتمبر ٢٠٠٩
|
|
510
انحلال الزواج1 أو حله1 (501-2) زوال الصفة الشرعية عن العلاقات بين الزوجين (501-5) وهو إذا حصل أمكن للمتزوجة أو للمتزوج أن يتزوج كل منهما من جديد. وقد يحصل ذلك بموت الزوجة أو بموت الزوج بعد انتهاء العدة. ويطلق الأرمل2 على الذي ماتت زوجته والأرملة3 على التي مات زوجها. وهم جميعا4 أرامل. والمصدر الترمل5.
511
الطلاق1 وسيلة شرعية لدى كثير من المجتمعات لحل الزواج (510-1). وهو يحصل في بعض المجتمعات عند صدور الحكم بالطلاق2 أو بمجرد التطليق3 أو التسريح4. والأشخاص المطلقون4 على التغليب يشمل من وقع بينهم الطلاق من الجنسين أي من الرجال المطلقين5 والنساء المطلقات6.
- 1. للطلاق في الإسلام أنواع عديدة مفصلة في كتب الفقهاء.
- 6. امرأة مطلقة وامرأة طالق بدون هاء و طالقة والجمع طلق وطوالق. 1- مدة العدة تختلف باختلاف حال الزوجة. فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل. والمطلقة الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض عدتها أشهر. أما التي تحيض فعدتها ثلاثة حيض و المتوفي عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا. 2- أو الأيم 3- الأرملة والأرمل و الأيتم بمعنى واحد. 5-الترميل و الأيمة و الأيوم بمعنى واحد.
512
على أن التشريع لدى بعض المجتمعات ينص على دوام الزواج1 فهو لا يقبل الطلاق (511-1). إلا أن موت أحد الزوجين (501-5) يفضي إذ ذلك إلى انحلال الزواج (510-1). وقد يجيز التشريع لدى بعض المجتمعات التفريق القانوني2 أو التفريق الجسدي والمالي2 بين الزوجين(510-5) فيضعف هذا التفريق الروابط القانونية بينهما ويبيح لهما التخلي عن واجب المساكنة3 أى السكني معا تحت سقف واحد، مع بقاء عقد الزواج. أمثال هؤلاء الأزواج يقال لهم المفرقون4. ومن الأفضل في علم السكان أن نقيد ذلك فنقول المفرقون قانونا4 لتمييز حالتهم هذه عن التفريقالفعلي5 الذي حصل دون اللجوء إلى القضاء. وهو يقع في بعض المجتمعات برضا الزوجين أو ينجم عن هجر6 أحدهما للآخر. هؤلاء الأزواج الذين تفرقوا قانونا أو فعلا أو لأسباب لا يدلهم فيها كالحرب مثلا يدعون الأزواج المنفصلين7.
513
إبطال الزواج1 يحصل منحكم يتضمن بطلان الزواج1 أي عدم صحة الزواج2 (501-2) في نظر القانون حتى لو حصل الزفاف (501-4). وانتهاء الزواج3 لفظ عام يشمل انحلاله بالموت أو الطلاق، وفي بعض المجتمعات يشمل التفريق القانوني أيضا والفعلي وكذلك بطلانه.
- 3. يفرق في الشريعة الإسلامية بين الفسخ والطلاق كما يفرق بين الزواج الصحيح والفاسد والباطل، فالفاسد ما اختل فيه بعض شروط العقد مثل عدم حضور الشهود أو عدم استيفاء الشهود الصفات المطلوبة، والباطل ما اختل فيه ركن العقد كأن تكون المرأة ليست محلا للعقد بأن تكون من المحرومات.
514
قد يفرق في بحوث السكان بين الصالحين للزواج1 منهم وهم الأفراد الذين تخولهم أحوالهم القانونية إنشاء العقد وغير الصالحين للزواج2 وهم الذين لا يستطيعونه بحكم القانون أو العرف. ثم إن الأرامل من الجنسين والمطلقين والمطلقات قد يتزوجون مرة ثانية، ولذلك لزم التمييز في المجتمعات التي تجري على نظام وحدانية الزوج والزوجة بين الزواج الأول3 وهو الزواج لأول مرة، والزواج الثاني4 أو الثالث وهلم جرا أو الزواج التالي4 وهو زواج الأرامل والمطلقين والمطلقات في المجتمعات التي لا تقر تعدد الزوجات، أما في المجتمعات التي تجيزه فيدخل تعدد الزوجات في الحساب. وإذا ذكرت مرتبة الزواج5 فقيل الأول أو الثاني وهلم جرا لزم أيضا تخصيص ذلك بالرجال والمرأة وإلا وقع إبهام.
515
يصنف السكان بالنظر إلى الحالة الزواجية1 وحينئذ لا يدخل في صنف العزاب2 إلا الذين لم يتزوجوا قط ويفرق فيهم بين الأغراب3 والعوازب4 أو العازبات4 كما يفرق في الأشخاص المتزوجين5 بين الرجال المتزوجين6 والنساء المتزوجات7. وقد يجمع الناس جميعا من متزوجين ومطلقين وأرامل ومفرقين ما عدا العزاب لفظ غير العزاب8.
- 2. رجل عزب و عازب وأعزب وامرأة عزبة وعزب و عازبة و عزباء والعزاب الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، ورجل معزابة طالت عزبته أو عزوبته.
|