The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

«51»: الفرق بين المراجعتين

من Demopædia
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(العربية ١٩٨٨ 1988)
(العربية ١٩٦٦ 1966)
سطر ٢: سطر ٢:
 
<!--'''51'''-->
 
<!--'''51'''-->
 
{{CurrentStatus}}
 
{{CurrentStatus}}
{{Unmodified edition II}}
+
{{Unmodified edition I}}
 
{{Summary}}
 
{{Summary}}
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
سطر ٩: سطر ٩:
 
=== 510 ===
 
=== 510 ===
  
في ختام ال{{TextTerm|حياة الزوجية|1|510|IndexEntry=الحياة الزوجية}} تقع {{TextTerm|نهاية الزواج|2|510}} التي ينجم عنها {{TextTerm|إنحلال الزواج|3|510|IndexEntry=انحلال الزواج}} أو {{TextTerm|حله|3|510|2|IndexEntry=حل الزواج}} أي إنفصام الروابط القانونية التي تربط الزوجين ({{RefNumber|50|1|5}}). فإذا إنحل الزواج أمكن للمتزوجة أو المتزوج كل منهما الزواج مرة جديدة. و قد يحصل ذلك بموت الزوجة, أو بموت الزوج فلها أن تتزوج بعد إنتهاء العُدّة. و يطلق ال{{TextTerm|أرمل|4|510|IndexEntry=الأرامل}} على الذي ماتت زوجته و ال{{TextTerm|أرملة|5|510|IndexEntry=الأرملة}} على التي مات زوجها و هم جميعًا {{TextTerm|أرامل|6|510}} و المصدر ال{{TextTerm|ترمل|7|510|IndexEntry=الترمل}}.
+
{{TextTerm|انحلال الزواج|1|510|IndexEntry=انحلال الزواج (الزواج)}} أو {{TextTerm|حله|1|510|2|IndexEntry=حل الزواج (حلل)}} ({{RefNumber|50|1|-2}}) زوال الصفة الشرعية عن العلاقات بين الزوجين ({{RefNumber|50|1|-5}}) وهو إذا حصل أمكن للمتزوجة أو للمتزوج أن يتزوج كل منهما من جديد. وقد يحصل ذلك بموت الزوجة أو بموت الزوج بعد انتهاء العدة. ويطلق ال{{TextTerm|أرمل|2|510|IndexEntry=أرمل (أرمل)}} على الذي ماتت زوجته و{{TextTerm|الأرملة|3|510|IndexEntry=أرملة (أرمل)}} على التي مات زوجها. وهم {{TextTerm|جميعا|4|510|IndexEntry=أرامل (أرمل)}} أرامل. والمصدر ال{{TextTerm|ترمل|5|510|IndexEntry=ترمل (أرمل)}}.
{{Note|3| مدة العُدّة تختلف بإختلاف حال الزوجة, فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحَمْل. و المطلقة الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. أما التي لا تحيض فعدتها ثلاث حِيض ٍ, و المتوفّى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام اذا لم تكن حاملا .ً}}
 
{{Note|4| الأرمل و الأيم أيضًا و الجمع أيمون.}}
 
{{Note|5| الأرملة و الأيّم بمعنى واحد و الجمع أيامى و أيائم و أيِّمات.}}
 
{{Note|7| الترمل و الإرمال و الأ ُيمة و الأيْم و الأيُوم فقد أحد القرينين قرينه. و الفعل آم يئيم.}}
 
  
 
=== 511 ===
 
=== 511 ===
  
ال{{TextTerm|طلاق|1|511|IndexEntry=الطلاق}} وسيلة شرعية لحل الزواج ({{RefNumber|51|0|3}}) و هو يحصل عند صدور ال{{TextTerm|حكم بالطلاق|2|511|IndexEntry=الحكم بالطلاق}} أو بمجرد ال{{TextTerm|تطليق|3|511|IndexEntry=التطليق}} أو ال{{TextTerm|تسريح|3|511|2|IndexEntry=التسريح}}. و ال{{TextTerm|أشخاص المطلقون|4|511|IndexEntry=الأشخاص المطلقون}} على التغليب يشملون من وقع بينهم الطلاق من الرجال ال{{TextTerm|مطلقين|5|511|IndexEntry=المطلقون}} و النساء ال{{TextTerm|مطلَّقات|6|511|IndexEntry=المطلقات}}.
+
{{TextTerm|الطلاق|1|511|IndexEntry=طلاق (طلاق)}} وسيلة شرعية لدى كثير من المجتمعات لحل الزواج ({{RefNumber|51|0|-1}}). وهو يحصل في بعض المجتمعات عند {{TextTerm|صدور الحكم بالطلاق|2|511|IndexEntry=حكم بالطلاق (حكم)}} أو {{TextTerm|بمجرد التطليق|3|511|IndexEntry=تطليق (طلاق)}} أو {{TextTerm|التسريح|4|511|IndexEntry=أشخاص المطلقون (شخص)}}. وال{{TextTerm|أشخاص المطلقون|4|511|2|IndexEntry=أشخاص المطلقون (طلاق)}} على التغليب يشمل من وقع بينهم الطلاق من الجنسين أي من {{TextTerm|الرجال المطلقين|5|511|IndexEntry=مطلقون (طلاق)}} وال{{TextTerm|نساء المطلقات|6|511|IndexEntry=مطلقات (طلاق)}}.
{{Note|1| للطلاق في الإسلام أنواع عديدة مفصلة في كتب الفقه.}}
+
{{Note|1| للطلاق في الإسلام أنواع عديدة مفصلة في كتب الفقهاء.}}
{{Note|6| امرأة مطلقة و امرأة طالق بدون هاء و طالقة و الجمع طُلَّق و طوالق.}}
+
{{Note|6| امرأة مطلقة وامرأة طالق بدون هاء و طالقة والجمع طلق وطوالق.}} 1- مدة العدة تختلف باختلاف حال الزوجة. فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل. والمطلقة الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض عدتها أشهر. أما التي تحيض فعدتها ثلاثة حيض و المتوفي عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا. 2- أو الأيم 3- الأرملة والأرمل و الأيتم بمعنى واحد. 5-الترميل و الأيمة و الأيوم بمعنى واحد.
  
 
=== 512 ===
 
=== 512 ===
  
على أن التشريع عند بعض المجتمعات ينص {{TextTerm|دوام الزواج|1|512}} فهو لا يقبل الطلاق ({{RefNumber|51|1|1}}). إلا أن موت أحد الزوجين ({{RefNumber|50|1|5}}) يُفضي إذ ذاك الى انحلال الزواج ({{RefNumber|51|0|3}}). و قد يجيز التشريع ال{{TextTerm|تفريق|2|512|IndexEntry=التفريق}} بين الزوجين المتشاكسين و يكون هذا {{TextTerm|بالفصل|3|512|IndexEntry=الفصل}} أو بنتيجة {{TextTerm|هجر|4|512|IndexEntry=الهجر}} أحدهما للآخر. و ثمة {{TextTerm|تفريق قانوني|5|512|IndexEntry=تفريق قانوفي}} أي {{TextTerm|تفريق جسدي و مالي|5|512|2}}, فيضعف هذا التفريق الروابط القانونية بينهما و يبيح لهما التخلي عن واجب المساكنة أي السكنى معًا تحت سقف واحد مع بقاء عقد الزواج. أمثال هؤلاء الأزواج يقال لهم ال{{TextTerm|مفرقون|6|512|IndexEntry=المفرقون}} و الأفضل في علم السكان أن نقيد ذلك فنقول ال{{TextTerm|مفرقون قانونًا|6|512|2|IndexEntry=المفرقون قانونا}} لتمييز حالتهم هذه عن التفريق الفعلي الذي حصل دون اللجوء الى القضاء. هؤلاء الأزواج اللذين تفرقوا قانونًا أو عرفًا أو لأسباب لا يد لهم فيها كالحرب مثلاً يدعون ال{{TextTerm|أزواج المنفصلين|7|512|IndexEntry=الأزواج المنفصلون}}.
+
على أن التشريع لدى بعض المجتمعات ينص على {{TextTerm|دوام الزواج|1|512|IndexEntry=دوام الزواج (دوام)}} فهو لا يقبل الطلاق ({{RefNumber|51|1|-1}}). إلا أن موت أحد الزوجين ({{RefNumber|50|1|-5}}) يفضي إذ ذلك إلى انحلال الزواج ({{RefNumber|51|0|-1}}). وقد يجيز التشريع لدى بعض {{TextTerm|المجتمعات التفريق القانوني|2|512|IndexEntry=تفريق القانوني (تفريق)}} أو {{TextTerm|التفريق الجسدي والمالي|2|512|2|IndexEntry=تفريق الجسدي والمالي (مال)}} بين الزوجين({{RefNumber|51|0|-5}}) فيضعف هذا التفريق الروابط القانونية بينهما ويبيح لهما التخلي عن واجب ال{{TextTerm|مساكنة|3|512|IndexEntry=مساكنة (مسكن)}} أى السكني معا تحت سقف واحد، مع بقاء عقد الزواج. أمثال هؤلاء الأزواج يقال لهم {{TextTerm|المفرقون|4|512|IndexEntry=مفرقون (مفرقون)}}. ومن الأفضل في علم السكان أن نقيد ذلك فنقول {{TextTerm|المفرقون قانونا|4|512|2|IndexEntry=مفرقون قانونا (قانون)}} لتمييز حالتهم هذه عن {{TextTerm|التفريقالفعلي|5|512|IndexEntry=تفريق الفعلي (فعل)}} الذي حصل دون اللجوء إلى القضاء. وهو يقع في بعض المجتمعات برضا الزوجين أو {{TextTerm|ينجم عن هجر|6|512|IndexEntry=هجر (هجرة)}} أحدهما للآخر. هؤلاء الأزواج الذين تفرقوا قانونا أو فعلا أو لأسباب لا يدلهم فيها كالحرب مثلا يدعون {{TextTerm|الأزواج المنفصلين|7|512|IndexEntry=أزواج المنفصلون (زوج)}}.
  
 
=== 513 ===
 
=== 513 ===
  
{{TextTerm|إبطال الزواج|1|513}} يحصل من حكم يتضمن {{TextTerm|بُطْلان الزواج|1|513|2|IndexEntry=بطلان الزواج}} أي {{TextTerm|عدم صحة الزواج|2|513|IndexEntry=صحة الزواج}}({{RefNumber|50|1|2}}) في نظر القانون حتى لو حصل الزفــاف({{RefNumber|50|1|4}}). و نهاية الزواج ({{RefNumber|51|0|2}}) لفظ عام يشمل إنحلاله بالموت أو الطـــلاق و الإبطال, و في بعض المجتمعات يشمل التفريق القانوني ({{RefNumber|51|2|5}}). و قد يستعمل لفظ {{TextTerm|إنفصام الزواج|3|513|IndexEntry=انفصام الزواج}} بمعنى نهايته على العموم أو بقصره على معنى الطلاق و االتفريق القانوني.
+
إبطال الزواج1 يحصل منحكم يتضمن {{TextTerm|بطلان الزواج|1|513|IndexEntry=بطلان الزواج (بطل)}} أي {{TextTerm|عدم صحة الزواج|2|513|IndexEntry=صحة الزواج (صحة)}} ({{RefNumber|50|1|-2}}) في نظر القانون حتى لو حصل الزفاف ({{RefNumber|50|1|-4}}). و {{TextTerm|انتهاء الزواج|3|513|IndexEntry=انتهاء الزواج (الزواج)}} لفظ عام يشمل انحلاله بالموت أو الطلاق، وفي بعض المجتمعات يشمل التفريق القانوني أيضا والفعلي وكذلك بطلانه.
 +
{{Note|3| يفرق في الشريعة الإسلامية بين الفسخ والطلاق كما يفرق بين الزواج الصحيح والفاسد والباطل، فالفاسد ما اختل فيه بعض شروط العقد مثل عدم حضور الشهود أو عدم استيفاء الشهود الصفات المطلوبة، والباطل ما اختل فيه ركن العقد كأن تكون المرأة ليست محلا للعقد بأن تكون من المحرومات.}}
  
 
=== 514 ===
 
=== 514 ===
  
يعتبر {{TextTerm|صالحًا للزواج|1|514|IndexEntry=صالح للزواج}} كل من توافرت فيه الشروط القانونية أو مكَّنه العرف من إجراء عقد الزواج. إن مجموع هؤلاء يؤلفون ال{{TextTerm|سكان الصالحين للزواج|2|514|IndexEntry=السكان الصالحون للزواج}} أما الباقون فيؤلفون ال{{TextTerm|سكان الغير صالحين للزواج|3|514|IndexEntry=السكان غير العاملين}} أي هم الذين لا يستطيعونه بحكم العرف أو القانون. على أن {{TextTerm|سوق الزواج|4|514}} و ال{{TextTerm|محيط|5|514|IndexEntry=المحيط}} الذي يجري فيه {{TextTerm|اختيار القرناء|6|514}}, لا تشمل كل الصالحين للزواج. انها لا تشمل الا ال{{TextTerm|مرشحين للزواج|7|514|IndexEntry=المرشحون للزواج}} {{NoteTerm|أي}} الأشخاص اللذين الذين لا تُخِْرجهم حالاتهم الصحية أو ظروفهم الراهنة من سوق الزواج الى وقت ما الى على الأقل. ثم إن الأرامل رجالاً و نساءً و المطلقون و المطلقات قد يتزوجون ثانية. و لذلك لزم التمييز في المجتمعات التي تجري على نظام وحدانية الزوج و الزوجة بين ال{{TextTerm|زواج الأول|8|514|IndexEntry=الزواج الأ«ل}} أو زواج العَزَب ({{RefNumber|51|5|2}}) و هو الزواج لأول مرة و ال{{TextTerm|زواج التالي|9|514|IndexEntry=الزواج التالي}} و هو زواج الأرامل ({{RefNumber|51|0|6}}) أو زواج المطلقين ({{RefNumber|51|1|5}}) و المطلقات ({{RefNumber|51|1|6}}) في المجتمعات التي لا تقر تعدد الزوجات. أما في المجتمعات التي تجيزه فيدخل تعدد الزوجات في الحساب. و اذا ذكرت {{TextTerm|مرتبة الزواج|10|514}} فقيل الأول أو الثاني أو الثالث و هلم جرا لزم أيضًا تخصيص ذلك بالرجل و المرأة و إلا وقع إبهام في بعض التعبيرات السالفة.
+
قد يفرق في بحوث السكان بين {{TextTerm|الصالحين للزواج|1|514|IndexEntry=صالحون للزواج (صالح)}} منهم وهم الأفراد الذين تخولهم أحوالهم القانونية إنشاء العقد و {{TextTerm|غير الصالحين للزواج|2|514|IndexEntry=غير الصالحين للزواج (غير)}} وهم الذين لا يستطيعونه بحكم القانون أو العرف. ثم إن الأرامل من الجنسين والمطلقين والمطلقات قد يتزوجون مرة ثانية، ولذلك لزم التمييز في المجتمعات التي تجري على نظام وحدانية الزوج والزوجة بين {{TextTerm|الزواج الأول|3|514|IndexEntry=زواج الأول (أول)}} وهو الزواج لأول مرة، وال{{TextTerm|زواج الثاني|4|514|IndexEntry=زواج الثاني (ثان)}} أو الثالث وهلم جرا أو ال{{TextTerm|زواج التالي|4|514|2|IndexEntry=زواج التالي (تلا)}} وهو زواج الأرامل والمطلقين والمطلقات في المجتمعات التي لا تقر تعدد الزوجات، أما في المجتمعات التي تجيزه فيدخل تعدد الزوجات في الحساب. وإذا ذكرت {{TextTerm|مرتبة الزواج|5|514|IndexEntry=مرتبة الزواج (رتبة)}} فقيل الأول أو الثاني وهلم جرا لزم أيضا تخصيص ذلك بالرجال والمرأة وإلا وقع إبهام.
{{Note|5| بعض الباحثين الفرنسيين يستعمل هنا لفظ الدوائر و مفردها الدائرة التي يتم فيها الزواج (الداخلي) ضمن الجماعة.}}
 
  
 
=== 515 ===
 
=== 515 ===
  
يصنف السكان بالنظر الى ال{{TextTerm|حالة الزواجية|1|515|IndexEntry=الحالة الزواجية}} و حينئد لا يدخل في {{TextTerm|صنف العزاب|2|515|IndexEntry=العزاب}} أو ال{{TextTerm|أعزاب|2|515|2|IndexEntry=الأعزاب}} إلا الذين لم يتزوجوا قط. و يفرق فيهم بين ال{{TextTerm|عزاب الذكور|3|515|IndexEntry=العزاب الذكور}} {{TextTerm|و العوازب|4|515|IndexEntry=العوازب}} أو ال{{TextTerm|عازبات|4|515|2|IndexEntry=العازبات}} كما يفرق في ال{{TextTerm|أشخاص المتزوجين|5|515|IndexEntry=الأشخاص المتزوجون}} بين ال{{TextTerm|رجال المتزوجين|6|515|IndexEntry=الرجال المتزوجرن}} {{TextTerm|و النساء المتزوجات|7|515|IndexEntry=النساء المتزوجات}}. و هؤلاء جميعًا لم ينحلّ زواجهم بالترمل ({{RefNumber|51|0|7}}) أو الطلاق ({{RefNumber|51|1|1}}), و لاكن يُعَدُّ منهم المفرقون ({{RefNumber|51|2|6}}). و قد يجمع الناسَ من أشخاص متزوجين و مطلقين و أرامل و مفرقين ما عدا العزاب لفظ {{TextTerm|غير العزاب|8|515}}.
+
يصنف السكان بالنظر إلى {{TextTerm|الحالة الزواجية|1|515|IndexEntry=حالة الزواجية (حالة)}} وحينئذ لا يدخل في {{TextTerm|صنف العزاب|2|515|IndexEntry=عزاب (عزب)}} إلا الذين لم يتزوجوا قط ويفرق فيهم بين {{TextTerm|الأغراب|3|515|IndexEntry=اعزاب (عزب)}} و{{TextTerm|العوازب|4|515|IndexEntry=عوازب (عزب)}} أو {{TextTerm|العازبات|4|515|2|IndexEntry=عازبات (عزب)}} كما يفرق في {{TextTerm|الأشخاص المتزوجين|5|515|IndexEntry=أشخاص المتزوجون (زوج)}} بين {{TextTerm|الرجال المتزوجين|6|515|IndexEntry=رجال المتزوجون (رجل)}} و {{TextTerm|النساء المتزوجات|7|515|IndexEntry=النساء المتزوجات (زوج)}}. وقد يجمع الناس جميعا من متزوجين ومطلقين وأرامل ومفرقين ما عدا العزاب {{TextTerm|لفظ غير العزاب|8|515|IndexEntry=غير العزاب (عزب)}}.
{{Note|2| رجل عَزَب و إمرأة عَزَب و الجمع لكليهما أعزاب, فالأعزاب الذين لا أزواج لهم من الرجال و النساء. و يطلق أيضًا لفظ العزاب على الرجال و النساء غير المتزوجين. و يقال رجل عازب و أعزب و إمرأة عزبة و عازبة و عزباء. و يقع العَزَبُ اسم جمع و كذلك العزيب. و رجل معزابة طالت عزوبته. و العزوبة و العُزْبة بمعنى واحد.}}
+
{{Note|2| رجل عزب و عازب وأعزب وامرأة عزبة وعزب و عازبة و عزباء والعزاب الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، ورجل معزابة طالت عزبته أو عزوبته.}}
  
 +
==<center><font size=12>* * * </font></center>==
 
{{SummaryShort}}
 
{{SummaryShort}}
  
 
{{OtherLanguages|51}}
 
{{OtherLanguages|51}}

مراجعة ١٤:٠٦، ٧ نوفمبر ٢٠٠٩


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

This page is still the unmodified first edition of the Multilingual Demographic Dictionary
Please suppress this warning if you modify it
العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93


510

انحلال الزواج1 أو حله1 (501--2) زوال الصفة الشرعية عن العلاقات بين الزوجين (501--5) وهو إذا حصل أمكن للمتزوجة أو للمتزوج أن يتزوج كل منهما من جديد. وقد يحصل ذلك بموت الزوجة أو بموت الزوج بعد انتهاء العدة. ويطلق الأرمل2 على الذي ماتت زوجته والأرملة3 على التي مات زوجها. وهم جميعا4 أرامل. والمصدر الترمل5.

511

الطلاق1 وسيلة شرعية لدى كثير من المجتمعات لحل الزواج (510--1). وهو يحصل في بعض المجتمعات عند صدور الحكم بالطلاق2 أو بمجرد التطليق3 أو التسريح4. والأشخاص المطلقون4 على التغليب يشمل من وقع بينهم الطلاق من الجنسين أي من الرجال المطلقين5 والنساء المطلقات6.

  • 1. للطلاق في الإسلام أنواع عديدة مفصلة في كتب الفقهاء.
  • 6. امرأة مطلقة وامرأة طالق بدون هاء و طالقة والجمع طلق وطوالق. 1- مدة العدة تختلف باختلاف حال الزوجة. فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل. والمطلقة الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض عدتها أشهر. أما التي تحيض فعدتها ثلاثة حيض و المتوفي عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا. 2- أو الأيم 3- الأرملة والأرمل و الأيتم بمعنى واحد. 5-الترميل و الأيمة و الأيوم بمعنى واحد.

512

على أن التشريع لدى بعض المجتمعات ينص على دوام الزواج1 فهو لا يقبل الطلاق (511--1). إلا أن موت أحد الزوجين (501--5) يفضي إذ ذلك إلى انحلال الزواج (510--1). وقد يجيز التشريع لدى بعض المجتمعات التفريق القانوني2 أو التفريق الجسدي والمالي2 بين الزوجين(510--5) فيضعف هذا التفريق الروابط القانونية بينهما ويبيح لهما التخلي عن واجب المساكنة3 أى السكني معا تحت سقف واحد، مع بقاء عقد الزواج. أمثال هؤلاء الأزواج يقال لهم المفرقون4. ومن الأفضل في علم السكان أن نقيد ذلك فنقول المفرقون قانونا4 لتمييز حالتهم هذه عن التفريقالفعلي5 الذي حصل دون اللجوء إلى القضاء. وهو يقع في بعض المجتمعات برضا الزوجين أو ينجم عن هجر6 أحدهما للآخر. هؤلاء الأزواج الذين تفرقوا قانونا أو فعلا أو لأسباب لا يدلهم فيها كالحرب مثلا يدعون الأزواج المنفصلين7.

513

إبطال الزواج1 يحصل منحكم يتضمن بطلان الزواج1 أي عدم صحة الزواج2 (501--2) في نظر القانون حتى لو حصل الزفاف (501--4). و انتهاء الزواج3 لفظ عام يشمل انحلاله بالموت أو الطلاق، وفي بعض المجتمعات يشمل التفريق القانوني أيضا والفعلي وكذلك بطلانه.

  • 3. يفرق في الشريعة الإسلامية بين الفسخ والطلاق كما يفرق بين الزواج الصحيح والفاسد والباطل، فالفاسد ما اختل فيه بعض شروط العقد مثل عدم حضور الشهود أو عدم استيفاء الشهود الصفات المطلوبة، والباطل ما اختل فيه ركن العقد كأن تكون المرأة ليست محلا للعقد بأن تكون من المحرومات.

514

قد يفرق في بحوث السكان بين الصالحين للزواج1 منهم وهم الأفراد الذين تخولهم أحوالهم القانونية إنشاء العقد و غير الصالحين للزواج2 وهم الذين لا يستطيعونه بحكم القانون أو العرف. ثم إن الأرامل من الجنسين والمطلقين والمطلقات قد يتزوجون مرة ثانية، ولذلك لزم التمييز في المجتمعات التي تجري على نظام وحدانية الزوج والزوجة بين الزواج الأول3 وهو الزواج لأول مرة، والزواج الثاني4 أو الثالث وهلم جرا أو الزواج التالي4 وهو زواج الأرامل والمطلقين والمطلقات في المجتمعات التي لا تقر تعدد الزوجات، أما في المجتمعات التي تجيزه فيدخل تعدد الزوجات في الحساب. وإذا ذكرت مرتبة الزواج5 فقيل الأول أو الثاني وهلم جرا لزم أيضا تخصيص ذلك بالرجال والمرأة وإلا وقع إبهام.

515

يصنف السكان بالنظر إلى الحالة الزواجية1 وحينئذ لا يدخل في صنف العزاب2 إلا الذين لم يتزوجوا قط ويفرق فيهم بين الأغراب3 والعوازب4 أو العازبات4 كما يفرق في الأشخاص المتزوجين5 بين الرجال المتزوجين6 و النساء المتزوجات7. وقد يجمع الناس جميعا من متزوجين ومطلقين وأرامل ومفرقين ما عدا العزاب لفظ غير العزاب8.

  • 2. رجل عزب و عازب وأعزب وامرأة عزبة وعزب و عازبة و عزباء والعزاب الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، ورجل معزابة طالت عزبته أو عزوبته.

* * *

العودة إلى مقدمة | مـقـدمــــة | فهرس عام
الفصل | تصـورات عـامـة (فهرس. ف1) | تـجـهـيـز الاحصــاءات الديمـغرافيـــة (فهرس. ف2) | حــالــة الســكـــان (فهرس. ف3) | الوفــاة و المــرض (فهرس. ف4) | الـزواجـيــــة (فهرس. ف5) | الخصب (فهرس. ف6) | حـركـة السـكان العـامــة التـكـاثـــر (فهرس. ف7) | التـنـقـل فـي المـكــان (فهرس. ف8) | الـديمغرافيــة الإقـتصاديــة والإجـتماعيــة (فهرس. ف9)
فقرة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 50، 51، 52، 60، 61، 62، 63، 70، 71، 72، 73، 80، 81، 90، 91، 92، 93